انظر أيضًا [ عدل]
المثلية الجنسية في اليونان القديمة
غلمانية
مراجع [ عدل]
حد اللواط والشذوذ - إسلام ويب - مركز الفتوى
يجوزُ وطءُ المستحاضةِ؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: ((المغني)) لابن قدامة (1/246). ، الحنفيَّة ((الهداية)) للمرغيناني (1/32)، وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/84). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/367)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/353). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/372)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/75). ، وروايةٌ عند أحمد ((الفروع)) لابن مفلح (1/281)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/246). ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف قال ابن المُنذِر: (فممَّن أباح لزوجِها وطْأَها: ابنُ عبَّاس... ، وبه قال سعيد بن المسيَّب، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، وقتادة، وحمَّاد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزنيُّ، والأوزاعيُّ، ومالك، والثوريُّ، والشافعيُّ، وإسحاق، وأبو ثور). ((الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف)) (2/215، 216، 217). وقال ابن عبدِ البَرِّ: (وممَّن رُوي عنه إجازة وطء المستحاضة: عبد الله بن عبَّاس، وابن المسيَّب، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، وهو قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابهم، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، وإسحاق، وأبي ثور). حد اللواط والشذوذ - إسلام ويب - مركز الفتوى. ((التمهيد)) (16/70). ، واختاره ابنُ حزمٍ الظاهريُّ قال ابن حزم: (إن كانت غيرَ نُفَساءٍ ولا حائضٍ، فوطءُ زَوجِها لها حلالٌ).
هل يجوز اتخاذ الغلمان خدم ؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ: فقد اختلف الفقهاء في وطء الأمة المشركة، فذهب أكثر اهل العلم إلى أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم، لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، وأنها ما دامت على دينها، فهي محرمة. قال ابن قدامة في "المغني"(7/ 134): "أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات، وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب، لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين، في قول أكثر أهل العلم، منهم؛ مرة الهمداني، والزهري، وسعيد بن جبير، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وقال ابن عبد البر: على هذا جماعة فقهاء الأمصار، وجمهور العلماء ، وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافا، ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس، ووجه قوله عموم قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [ النساء: 24] والآية الأخرى. وروى أبو سعيد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث يوم حنين بعثًا قبل أوطاس، فأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن، من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، قال: "فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن"، وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"؛ رواهما أبو داود، وهو حديث صحيح، وهم عبدة أوثان.
حرمة اللواط مطلقا ولا ضرورة تلجئ إليه - إسلام ويب - مركز الفتوى
تاريخ النشر: الأحد 6 ذو الحجة 1425 هـ - 16-1-2005 م
التقييم:
رقم الفتوى: 58100
595922
0
1258
السؤال
لقد طلبت فتواكم الكريمة بخصوص السؤال التالي: أنا متزوجة منذ 4 سنوات من رجل خلوق وبعد 4 سنوات قام زوجي بالزواج من امرأة أخرى وسكنا في بيت واحد. ولم أكن أتوقع أن أتفاهم معها وأقبل بهذا الوضع الجديد. إلا أن الله أدخل المحبة إلى قلوبنا حتى أصبحنا شخصين في شخص واحد. وأصبحت لا أطيق فراقها. وفي إحدى الليالي طلبت من زوجي أن يجامعني أنا وإياها في فراش واحد. وبقينا حتى اليوم نقوم بذلك. ونحن نعيش بسعادة كبيرة في حياتنا اليومية. ولكن أحببت أن أستشير الشرع عن هذا الموضوع. منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٨٥. مع العلم أننا امرأتان محجبتان, ونقوم بكل الفرائض الدينية، وقد أحلتم سؤالي إلى فتاوى سابقة ولم أتلق جوابا مباشرا على سؤالي, وعندما اطلعت على الفتاوى لم أجد حالة مشابهة لحالتي, أو أن الأمر التبس علي. فان ما حصل بيننا كان بطلبنا نحن وليس إكراها لنا. أرجو من فضيلتكم التكرم بالرد المباشر على سؤالي. وجزاكم الله كل خير. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الحق سبحانه أن يديم بينك وبين ضرتك هذه المحبة والمودة.
منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٨٥
فأرجوكم أفيدوني بحل هذه المشكلة وبدون أي انفصال أنا وصديقي.
عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل) (1). والجواب عن الأول: إنها مرسلة، فلا تعارض ما ذكرناه. وعن الثاني: إنا نقول بموجبه، ونمنع من اختصاص اسم الفرج بالقبل. الثاني: لو وطئ الغلام في دبره، قال السيد المرتضى: يجب الغسل (2). وقال الشيخ في المبسوط: لأصحابنا فيه روايتان (3)، وعندي فيه تردد والأقرب ما قاله السيد، وهو قول الشافعي (4)، وأبي حنيفة (5)، وأحمد (6). استدل السيد عليه بالإجماع، قال: كل من أوجب الغسل بوطئ دبر المرأة أوجبه بوطئ دبر الغلام، وقد بينا الحكم الأول، فيثبت الثاني. ويدل عليه أيضا: قول علي عليه السلام: (أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء) ولأنه دبر آدمي فأشبه دبر المرأة. والشيخ تمسك بالأصل وهو ضعيف مع وجود ما ينافيه. الثالث: هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال؟ فيه تردد، ويلوح من كلام ابن إدريس الوجوب (7)، ويدل عليه كلام أمير المؤمنين عليه السلام ، فإن الحد والرجم مشترك بينهما، وهو قول الشافعي (8)، وأبي حنيفة (9)، وأحمد (10). (١٨٥)
الذهاب إلى صفحة:
««
«...
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190...
»
»»