؟
بمعنى الآية المذكورة اعلاه والتي شرحتها لكِ ؟
هل مقتنعه ان لكل شيء حكمة منه؟
وما تشاؤون الا ان يشاء الله
ان اقتنعتي بشيء وشئتي به ورضيتي به وتممتيه فالله اذن لكِ
وان شئتي شيء والله ما اذن لكِ لو طلتي بعنادك ومحاولاتك قمم الجبال العاتيه. ان لم يشأ الله لك به لن تناليه
والحمد لله والله ينور على قلبك ويشرح بالاسلام صدرك
انه دين فطرة
وان شئتُ وتمنيت لاي احد انشراح الصدر به لن أشاء الا ان يشاء الله رب العالمين ^_^
تفسير {وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ }
تاريخ النشر: الأربعاء 23 ربيع الآخر 1431 هـ - 7-4-2010 م
التقييم:
رقم الفتوى: 134082
6183
0
219
السؤال
بعض الناس إذا وقعت له مصيبة أو حصل له أمر غير متوقع قال: (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله)، أو يقال له ذلك. فهل معنى الآية مناسب لهذا المقام، وهل يشرع قول ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنة عند وقوع المصيبة أن يقول المصاب: (إنا لله وإنا إليه راجعون)، كما وردت النصوص بفضل هذا والحث عليه، وانظر الفتوى رقم: 109553. وكذلك يشرع قول: (قدر الله وما شاء فعل)، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. رواه مسلم. وقريب من هذا المعنى قوله تعالى: وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ. {30}، ونحو ذلك مما في هذا المعنى، فإذا قاله المصاب لنفسه أو قيل له ليتصبر به فلا بأس بذلك لمناسبته أيضاً للمقام. والله أعلم.
آخر تفسير سورة ( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ)..
رأيى الشخصى من أحد المواقع القانونية مبدأ الشرعية ( قانون الجرائم والعقوبات). مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات. مبدأ إقليمية قانون العقوبات. مبدأ التفسير الضيق. أولا: مبدأ الشرعية: ويعني أن تكون الأفعال المقررة كجرائم والعقوبات المقررة لها أو بصيغة أخرى قواعد الإجرام والعقاب، تكون محددة في نص تشريعي وقد نصت عليه المادة 1 من قانون العقوبات الجزائري بقولها: " لاجريمة ولاعقوبة أو تدابير أمن بغير قانون ". نظام الاجراءات الجزائية الجديدة. وعليه فإن انعدام وجود النص التشريعي يقتضي على القاضي الحكم بالبراءة وفي حالة وجود النص فهو ملزم بتطبيق القانون في الحدود المنصوص عليها. وقد ظهر المبدأ منذ القدم وتطور في الشريعة الإسلامية، وفي العصر الحديث برز بعد الثورة الفرنسية في إعلان حقوق الإنسان ومبدأ الشرعية مبدأ ثابت في كل الدساتير ومنها الدستور الجزائري وذلك لحمايته من التغيير والعبث به، ومن ذلك يظهر للمبدأ أهمية بالغة وتتجسد فيما يلي: ضمان لحقوق الإنسان بحيث يكونون على علم بما هو جريمة وما هو ليس كذلك وكذا عدم تقييد حريتهم الا بنص يجسد نظام الدولة الديمقراطية. فالكل ملتزم وخاضع لنفس القانون. يجسد فكرة الفصل بين السلطات. حيث ان التشريع بقانون العقوبات محصور في يدالسلطة التشريعية.
ما هي أهم مبادئ قانون الإجراءات الجزائية؟ - استشارات قانونية مجانية
الجزائية يطبق قانون العقوبات على كل جناية أو جنحة ارتكبها أجنبي أوجزائري خارج إقليم الدولة ضد أمن الدولة، أو تزييف أوراق مصرفية وطنية أو نقود متداولة بالجزائر وهو ما يسمى بالمذهب العيني وهناك شرطان لتطبيقه: إلقاء القبض على الجاني في الجزائر. أو حصول الحكومة الجزائرية وتسلم المجرم وفق الإجراءات المعمول بها لتسليم المجرمين. "الجزائية": السجن لـ14 متهماً وبراءة اثنين من خلية الـ71. – مسألة الإختصاص العالمي Universalime: مفاد ذلك أن يكون لكل دولة ولاية القضاء في أية جريمة بصرف النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها أو جنسية مرتكبها أو جنسية المجني عليه وهذا المبدأ يعد صعب التطبيق لسببين: عناء الدول في فصل الدعاوى. يتطلب معرفة القاضي لكافة القوانين وهو أمر صعب تبنت هذا المبدأ العديد من دول العالم في قوانينها الداخلية وأخرى تراجعت تحت ظغوطات، وتجدر الإشارة أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتمدت بروما 1998 ووقعت عليه الجزائر سنة 2000 ودخل حيز التنفيذ بعد أن صادقت عليه 60 دولة. رابعاً: مبدأ التفسير الضيق للقاعدة الجنائية: الأساس القانوني للقانون الجنائي نلاحظ أن النصوص القانونية تفسر لصالح المتهم كقاعدة عامة فالقاضي يلتزم بالنص التشريعي ويقومبتفسيره في أضيق الحدود والإلتزام بتطبيقه حسب الصياغة اللفظية، فالقياس محظور في مجال التجريم والتفسير الواسع مستبعد بل لابد أن يكون التفسير في المضمون اللغوي للنص كان يرجع إلى الأعمال التحضيرية.. المشرع.
&Quot;الجزائية&Quot;: السجن لـ14 متهماً وبراءة اثنين من خلية الـ71
وبالتالي أن أي جريمة تقع على أراضي الجمهورية تخضع لقانون العقوبات الجزائري كما أن مبدأ الإقليمية استفاد من المادة 4 من قانون العقوبات الجزائري: " تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ". ما هي أهم مبادئ قانون الإجراءات الجزائية؟ - استشارات قانونية مجانية. فالقانون الجنائي يخضع لمبدأ إقليمية الجريمة ومبدأ الشخصية هو الإستثناء. – ماهو المقصود بأراضي الجمهورية ؟: وهو ماحددته المادة 12 من الدستور بأنه يتكون من المجال البري، والمجال البحري، والمجال الجوي. من حيث ارتكاب الجريمة على إقليم الدولة الجزائرية، المبدأ هو تطبيق القانون الجنائي على كل الجرائم التي نفذت أو تحققت في الجزائر إذ يكفي أن يحدث عنصر من العناصر المكونة للجريمة في الجزائر حتى يطبق عليها القانون الجنائي الجزائري ، مثلاً: شخص تسمم في الخارج ومات في الجزائر، وفيما يخص السفن والطائرات فقد أورد المشرع الجزائري نصوصاً خاصة فإذا كانت السفينة تحمل الراية الجزائرية حتى ولو كانت مؤجرة في المياه الإقليمية أو في أعالي البحار فهي تخضع للقانون الجنائي الجزائري. – الجرائم المرتكبة خارج إقليم الجمهورية: يطبق القانون الجزائري هنا إستثناء عن مبدأ الشخصية إذ يطبق القانون الجزائري على كل من يحمل جنسية الدولة ولو خارج إقليمها.
2 – القانون الجديد يعد أصلح للمتهم إن كان يقر عقوبة أخف في نوعها ومقدارها فالجنحة أقل من الجناية، والمخالفة أقل من الجنحة، وإذا كانت العقوبة من نفس النوع فينظر إلى الحد الأقصى كأن تكون العقوبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات فتصبح من 6 أشهر إلى 5 سنوات فالعبرة هنا بالحد الأقصى. وإذا كان القانون أتى بأحكام ترفع الغرامة وتخفض عقوبة الحبس فالعبرة هنا بالعقوبة الأساسية أي عقوبة الحبس. وخلاصة لذلك نقول أن المعايير التي يطبق فيها القانون الأصلح للمتهم هي: – طبيعة الجريمة أي من حيث تكييفها ووصفها القانوني. – احتواء القانون الجديد على إلغاء جريمة الفعل المرتكب أو إلغاء ظرف مشدد أو أجلت ظرفاً معفياً. 3 – النظر إلى العقوبة نوعاً ومقداراً بأن كانت أخف أم لا ؟ بالنسبة لقواعد الإجراءاتي هذه الحالة تطبق القوانين الإجرائية فور نفاذها، حيث تطبق حتى على المحاكمة التي من أجل وقائع ارتكبت قبل صدور هذه القوانين إلا باستثناء: أ – لا يطبق القانون الجديد فوراً كلما وجد لصالح المتهم المتابع أو المحكوم عليه حق مكتسب. ب – لا يؤدي تطبيق القانون الجديد بأي حال من الأحوال إلى إبطال الإجراءات التي تمت صحيحة في ظل القانون القديم.. ثالثاً: مبدأ إقليمية قانون العقوبات: نصت عليه المادة 3 من قانون العقوبات الجزائري: " يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية …".