صلاح شمخي زائر
السلام عليكم استاذنا محمد! ماهو تفسيرك للآية1-(والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم). 2-)حرم عليكم صيد البر مادمتم حرما)هل هذا التحريم الخامس عشر وماهو تفسيرك له. 3-(والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن ….. ) الى اخر الاية لماذا ذكر الوفاة دون الموت. فصل: إعراب الآية رقم (33):|نداء الإيمان. شكرا لكم وللدكتور محمد. – الآية الأولى تحض على الإنفاق، فتجميع الأموال دون حاجة إليها مع وجود كم هائل من المحتاجين هو أمر يعاقبنا الله عليه. – تحريم الصيد أثناء الإحرام هو تفصيل للحج، ولا يمكن تعميمه على جميع الظروف الزمانية والمكانية، أي من مناسك الحج. – الوفاة هي موت النفس الإنسانية، وقوله "يذرون" يعني يتركون خلفهم، وهذا يحصل عندما تتوفى النفس ويموت الجسد كما في قوله {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (الزمر 42).
فصل: إعراب الآية رقم (33):|نداء الإيمان
2- إفراد الضمير: في قوله تعالى: (يُنْفِقُونَها) مع أنه ذكر شيئين وهما الذهب والفضة، ذهابا بالضمير الى المعنى دون اللفظ، لأن كل واحد منهما جملة وافية وعدة كثيرة ودنانير ودراهم.. إعراب الآية رقم (35): {يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)}.
تفسير: (يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل)
فهو ينظر في ما لديه من الأراضي وغير الأراضي، فإذا كان أراد بها التجارة والبيع زكاها إذا دار حولها على حسب قيمتها، تقوم ثم يزكي القيمة بإخراج ربع العشر من كل مائة ريالان ونصف من كل ألف خمس وعشرون ربع العشير، في الذهب والفضة وهذه الأوراق المستعملة الآن فعروض التجارة من الأراضي والتجارات وغيرها مما يراد به البيع والشراء يقوم إذا كان عروضًا، فإذا قوَّمه أخرج زكاة القيمة حسب ما تبلغ الأرض أو السيارة أو كذا حين تمام الحول. الحال الثاني: ما يكون أراد بها البيع إنما أراد بها أن يبني عليها مسكنًا أو يبني عليها بيوتا للإيجار أو دكاكين أو يجعلها مزرعة هذه ما فيها زكاة، لأنه ما أراد بيعها، لكن إذا أجرها أو عمرها بيوتًا أو دكاكين وأجرها يزكي الإيجار، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول كما يزكي الأموال التي عنده الأخرى. 11-04-2021, 10:06 PM
المشاركه # 9
الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكن متى وجبت الزكاة، وتم الحول، وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها؛ لأن الأصل في الواجبات القيام بها فوراً، وإذا طرأت على المسلمين حاجة، أو فاقة، أو حلت بهم نكبة، فالأفضل تقديم زكاة ماله؛ لحسن موقعها، وبالغ نفعها، وعظيم ثوابها
30-04-2021, 02:05 PM
المشاركه # 10
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم،
وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
زكاة الذهب الفضة - صندوق الزكاة
جملة: (يأيّها الذين... وجملة: (آمنوا... ) لا محلّ لها صلة الموصول (الذين). وجملة: (إنّ كثيرا... ليأكلون) لا محلّ لها جواب النداء. وجملة: (يأكلون... ) في محلّ رفع خبر إنّ. وجملة: (يصدّون) في محلّ رفع معطوفة على جملة يأكلون. وجملة: (الذين يكنزون... ) لا محلّ لها معطوفة على جواب النداء. وجملة: (يكنزون... ) لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثاني. القرآن الكريم يفضل الذهب ثم الفضة في حفظ الثروة وتخزين المال. وجملة: (لا ينفقونها... ) لا محلّ لها معطوفة على جملة يكنزون. وجملة: (بشّرهم... ) في محلّ رفع خبر المبتدأ (الذين). البلاغة: 1- قوله تعالى: (إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ) والتعبير عن الأخذ بالأكل مجاز مرسل، والعلاقة العلية والمعلولية، أو اللازمية والملزومية، فإن الأكل ملزوم للأخذ كما قيل. وجوز أن يكون المراد من الأموال الأطعمة التي تؤكل مجازا مرسلا. ومن ذلك قوله: يأكلن كل ليلة أكافا فإنه يريد علفا يشترى بثمن أكاف. واختار هذا العلامة الطيبي، وهو أحد وجهين ذكرهما الزمخشري، وثانيهما أن يستعار الأكل للأخذ، وذلك على أن يشبه حالة أخذهم أموال الناس من غير تمييز بين الحق والباطل وتفرقة بين الحلال والحرام، بحاله منهك جائع لا يميز بين طعام وطعام في التناول.
القرآن الكريم يفضل الذهب ثم الفضة في حفظ الثروة وتخزين المال
وأضاف علي جمعة، أن الله عز وجل قال «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم»، لافتًا إلى أن السيف والرمح قديمًا، كانوا أحد مظاهر القوة «وفي عصرنا أصبحت القوة في قدرة الجيش في الدفاع عن الأوطان والعرض».
دور الذهب والفضة في كنز المال والزكاة
1- يقول الله تبارك وتعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍا "(التوبة: 36). حض الرسول ﷺ على الاستثمار وتجنب الاكتناز، وعلة ذلك حتى لا تأكل الزكاة المال غير المستثمر، كما حض الرسول ﷺ على الاستثمار الحلال بالصيغ الإسلامية، مثل المضاربة والمشاركة والمرابحة والسلم والمزارعة والمساقاة والتأجير [4]. وحكمة الزكاة؛ كما قال أهل العلم أنها امتحان للأغنياء بإخراج المال المحبوب إلى نفوسهم في سبيل الله، وتمرين النفس على السماحة. ويؤدي منع الزكاة إلى آثار خبيثة على الفرد والمجتمع [5]. من صور بيان أهمية الذهب؛ توضح كتب فقه محاسبة الزكاة [6] أن من شروط الزكاة بلوغ النصاب؛ والنصاب يعادل 85 جم من الذهب الخالص، والذهب الخالص عيار 24 قيراط، وتلزم معادلة ما لم يكن خالصاً من الذهب بما يقابله من الذهب الخالص، فمثلاً الذهب عيار 18 قيراط يسقط مقدار الربع وتمثل ستة من أربعة وعشرين قيراطا، ومن الذهب عيار 21 يسقط الثمن ويمثل ثلاثة من أربعة وعشرين قيراطاً.