قال السيوطي: العقود الواقعة بين اثنين على أقسام: الأول: لازم من الطرفين قطعا، كالبيع والصرف والسلم اهـ. وجاء في الموسوعة الفقهية: فالبيع والسلم والإجارة عقود لازمة، إذ إنها متى صحت لا يجوز فسخها بغير التقايل، ولو امتنع أحد العاقدين عن الوفاء بها أجبر. الخيارات في البيع. وانظر الفتوى رقم: 48130. وأما كون الثمن الذي باع البائع به أعلى من ثمن المثل بكثير فإنه بمجرده لا يعد احتيالا، وإنما قد اختلف العلماء هل يثبت خيار الغبن للمشتري إن كان جاهلا وغبن في الثمن غبنا خارجا عن العادة أم لا؟ جاء في المغني لابن قدامة: ويثبت الخيار في البيع للغبن في مواضع: أحدها: المسترسل إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء. وبهذا قال مالك، وقال ابن أبي موسى: وقد قيل: قد لزمه، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي؛ لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد، كبيع غير المسترسل، وكالغبن اليسير. ولنا، أنه غبن حصل لجهله بالمبيع، فأثبت الخيار، كالغبن في تلقي الركبان، فأما غير المسترسل، فإنه دخل على بصيرة بالغبن، فهو كالعالم بالعيب، وكذا لو استعجل، فجهل ما لو تثبت لعلمه، لم يكن له خيار؛ لأنه انبنى على تقصيره وتفريطه.
- أنواع الخيار في البيع
أنواع الخيار في البيع
1) تعريف البيع بشرط الخيار واصلة الشرعي:
خيار الشرط هو أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما أن يكون له أو لشخص أجنبي خيار فسخ العقد أو امضائه خلال المدة المقررة لذلك. والأصل الشرعي في جوازه هو ما روي من ان رجً وكان ضعيف الادراك قد ذكر للرسول' أنه يخدع في البيوع فقال له الرسول' (إذا بايعت فقل لا خلابة ـ اي لا خداع ـ ولي الخيار ثلاثة أيام)(1). أن فقهاء الشريعة وإن كانوا على اتفاق حول صحة اشتراط الخيار لمصلحة الطرفين المتعاقدين. إلا أنهم على خلاف حول جواز اشتراطه للغير. وبالراي الذي يجيزه أخذ المشرع العراقي (509م). 2) العقود التي تجري فيها الخيار:
يذهب فقهاء الشريعة الاسلامية غلى أن العقود التي يصح فيها خيار الشرط هي العقود اللازمة من طرف واحد أو طرفين والتي يجوز فيها الفسخ كالبيع والايجار والمزارعة والكفالة وغيرها. الخيار في البيع - حامد بن عبد الله العلي - طريق الإسلام. أما العقود غير اللازمة كالوديعة والعارية فلا معنى لاشتراط الخيار فيها، لأن بالإمكان الرجوع عنها من دون حاجة إلى اشتراط الخيار فيها. كما أن خيار الشرط لا يجري في العقود اللازمة التي لا تحتمل الفسخ كالزواج واليمين والنذر والخلع بلا مال، لأن استعمال الخيار يعني الفسخ وهذه العقود غير قابلة للفسخ شرعاً.
2 - خيار الشرط:
هو أن يقول أحدهما: أريد خيارا ثلاثة أيام مثلا لإتمام الصفقة لهذه
السلعة ، فإن غيرت رأيي انحل العقد ، وقد يطلب هذا الشرط البائع
، وقد يطلبه المشتري ، أو كلاهما ، وهو خيار مشروع غير محدد ،
فيكون بحسب اتفاقهما شهرا أو أسبوعا أو غير ذلك ، ويجب أن يكون اشتراط
هذا الشرط ، في صلب العقد ، أو في مدة خيار المجلس ، ولا يصح بعد لزوم
العقد ، كما يشترط أن يكون إلى أجل معل
وم محدد ، كشهر مثلا. 3 - خيار الغبن:
وهو يتعلق بالسعر ، فلو اكتشف البائع أو المشتري أن أحدهما قد غبن ،
بأن يشتري المشتري بأعلى من سعر السوق ، أو البائع بأدنى منه ، فوق
العادة ، فلكل واحد منهما الخيار ، فيأتي بالبينة على أنه غبن
، ويفسخ العقد أو يمسك إن شاء ، والضاب
ط هو سعر السوق. 4 - خيار التدليس:
فإن اكتشف المشتري أو البائع وضع شيء في السلعة يزيدها جمالا ، كعمل
تلميع للسيارة مثلا ، فتظهر بمظهر غير مظهرها الحقيقي ، فيزيد
ذلك في سعرها بما لا تستحقه ، ويثبت هذا الخيار بما يزيد به الثمن ،
أما ما لا يتأثر به الثمن فلا يثبت به هذا الخيار ، مثل التغيير
المتعارف عليه ، كأن يغسل السيارة لتبدو جميلة وجديدة. درس الخيار في البيع. فإن ثبت خيار التدليس فله خيار الفسخ ، وقد ورد في
السنة ما يسمى التصرية ، وهو ترك الناقة فلا تحلب أياما ، ثم تباع
وضرعها مملوء على أنها حلوب ، وعندما يحلبها المشتري أول مرة ثم
الثانية يفاجأ بأنها كانت مصراة ، فهذا تدليس وغش يفسخ به العقد ، قال
صلى الله عليه وسلم: (
لاتصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن
شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر)
[ متفق
عليه].