السؤال معادٌ في الجواب. الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو. التعريف التعريف بالقواعد الفقهيّة
القواعد الفقهية هي: حكمٌ أغلبيّ يأتي تحته مسائل فقهيّة فرعيّة يُتَعرّفُ من خلاله على أحكام تلك المسائل، [٣] ومثال عليها: القاعدة الفقهيّة الصغرى "الأصل براءة الذمّة"، فمن المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة: إذا ادّعى البائع على المشتري عدم الدفع وأنكر المشتري فالقول قول المشتري؛ لأنّ الأصل براءة ذمّته، والقواعد الفقهية قسمين؛ كبرى وصغرى كما يأتي:
التعريف بالقواعد الفقهية الكبرى
هي القواعد الأساسيّة التي يندرج تحتها عدد كبير جدًا من الفروع والجزئيات، وتستوعب كافّة أبواب الفقه، وهي ست قواعد: [١]
الأمور بمقاصدها. اليقين لا يزول بالشكّ. المشقّة تجلب التيسير. لا ضرر ولا ضرار / الضرر يُزال. العادة مُحكّمة. خزانة الفقيه | النوازل الصغرى (المنح السامية في النوازل الفقهية). إعمال الكلام أولى من إهماله. التعريف بالقواعد الفقهية الصُغرى
هي قواعد أقل شمولًا من الأولى، ويندرج تحتها الكثير من المسائل الفقهيّة في مختلف أبواب الفقه، وقسم منها يندرج تحت القواعد الفقهيّة الكبرى، مثال: القاعدة الفقهيّة الصغرى "الضرورات تبيح المحظورات" تندرج تحت القاعدة الفقهية الكبرى "الضرر يُزال"، وهناك قسم مستقل لا يندرج تحت القواعد الفقهية الكبرى، مثال: القاعدة الصغرى: "تصرّف الإمام على رعيّة منوطٌ بالمصلحة".
خزانة الفقيه | النوازل الصغرى (المنح السامية في النوازل الفقهية)
، لكنها تشبه القاعدة الكبيرة من حيث كونها يندرج تحتها فروع وجزئيات، ولذا يصح أن يسمى هذا العلم أيضاً باسم علم القواعد الخاصة كما ذكر الزركشي. حيث قال:
والرأي أن نبتدئ بالقواعد التي لا تخص بابا دون باب ونسميها " القواعد العامة "؛ فإذا نجزت ذكرنا القواعد المخصوصة بالأبواب، ونلقبها بالقواعد الخاصة. الأشباه والنظائر ـ السبكى (1/ 106). اسم هذا العلم:
سماه الزركشي بالقواعد الصغرى، ويمكن تسميته بالقواعد الصغرى وهو أولى عندي. الأهمية:
تتبين أهمية الموضوع في النقاط التالية:
1. يعتبر تقريب العلوم الشرعية هدفاً من أهداف المؤلفين والعلماء في التاريخ الإسلامي، وهذا البحث يخدم هذا الجانب. 2. استخراج القواعد الصغرى من كلام الفقهاء يعتبر بحد ذاته إضافة علمية في المكتبة الفقهية، لأنها تحتاج إلى جمع وحصر كما تحتاج أن بعضها غير منصوص عليه صراحة في كلام العلماء ويحتاج إلى إعمال ذهن وتأمل في كلام العالم. وإذا استخرجت كان كنزا علميا تستفيد منه الأجيال القادمة. 3. هذه الطريقة من التأليف في الفقه - والتي أحث على الكتابة فيها - مفيدة للمعلم والمتعلم على حدٍ سواء، فتعين المعلم على الشرح والتحضير وجمع القواعد الصغرى للطلاب، كما تعين المراجع من الطلاب على فهم الفقه وشروطه وخاصة غير المتخصص.
ولذلك تتنزل مراتب النظر الفقهي والأحكام على درجات؛ أعلاها: بيان الحكم بالنص (القرآن والسنة أو بالقياس عليهما)، والنص هو المعبِّر عن إرادة الله التشريعية، فإن انعدم النص أو خفيَ يلجأ المجتهدون إلى الاستدلال (وهو البحث عن الدليل من غير النص والقياس والإجماع)، ومن هنا توسعت مصادر التشريع وانقسمت إلى مصادر نصية وأخرى غير نصية (كالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وسد الذرائع…).
" إذا لم يجد الفقيه نظيرًا فقهيا قديما للمسألة الحادثة فإنه يلجأ إلى القواعد التي حددها المذهب المعين، ويقع هذا أحيانًا حتى من اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية فضلاً عن غيرها. أما الأخذ المباشر من نصوص الكتاب والسنة فصنيع المجتهدين ولم يدّع ذلك أحد من المفتين المعاصرين "
أما بالنسبة للمتمذهبين من الفقهاء والمفتين فقد كان اجتهادهم يمرّ بمرحلتين، تتمثل الأولى في البحث في المصادر الفقهية عن نظائر للمسألة الحادثة التي يُراد معرفة حكمها، فإن وُجد نظيرٌ لها: يُنظر فيه وفي الأوصاف المتشابهة، فإذا انتفت الفروق أخذت الواقعة الحادثة حكمَ ذلك النظير ويسمى هذا "التخريج أو الإلحاق"، وقد يسمى "الأشباه والنظائر". وإن كان هذا المصطلح الأخير (الأشباه والنظائر) يُطلق على عدة فنون جمعها في كتاب جلال الدين السيوطي (ت 911هـ)، وتابَعه زين الدين ابن نجيم (ت 970هـ).