• (مَرَاحِيضَ): جمع مرحاض وهو المغتسل والمقصود به هنا موضع التخلي. • (رَقِيتُ): أي صعدت. من فوائد الأحاديث:
الفائدة الأولى: حديث أبي أيوب رضي الله عنه دليل على النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة. وهذا النهي للتحريم عند جمهور العلماء، واختلفوا في التفريق بين الفضاء والبنيان لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الباب على أقوال أشهرها ثلاثةُ أقوال:
• القول الأول: أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ويجوز في البنيان، لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الباب، واختار هذا القول مالك والشافعي ورواية عن أحمد وهو قول مذهب الحنابلة ورجحه البخاري. • والقول الثاني: أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ويجوز في البنيان الاستدبار دون الاستقبال وهو اختيار أبي يوسف واختاره شيخنا ابن عثيمين، لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الباب حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- استدبر القبلة في البنيان ولم يثبت أنه استقبلها. والقول الثالث: أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، واختار هذا القول أبو حنيفة ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم والشوكاني والألباني وهذا القول هو الأظهر والله أعلم.
الفائدة الثالثة: قول أبي أيوب رضي الله عنه " فننحرف عنها ونستغفر الله " الاستغفار هنا: إما أن يكون لباني هذه المراحيض لأنه لم يحوِّل هذه المراحيض إلى جهة غير القبلة، أو لأنهم إذا انحرفوا لا يحصل بانحرافهم تمام الانحراف عن القبلة لصعوبة ذلك لأن المراحيض تضطرهم لأنها موجهة إلى القبلة. الفائدة الرابعة: لم يتعمد ابن عمر رضي الله عنه الصعود لكي يشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذلك وقع له من غير قصد حيث صعد لحاجة له فوافق ذلك. قال ابن حجر: إنما صعد السطح لضرورة له كما في الرواية الآتية فحانت منه التفاته كما في رواية للبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنه " [ انظر: "الفتح" كتاب الوضوء- باب من تبرز على لبنتين - حديث 145)]. مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الطهارة)
المقدم: لكن في مثل حالة المستمع الذي ذكر أليس من الأجدر أن لا يذهب إلى المسجد إلا عند إقامة الصلاة؛ إذا كان مصاب بمرض البول؟
الشيخ: هذا أولى به، يعني لا يعجل، حتى يكون مجيئه قرب إقامة الصلاة حتى يتمكن من أدائها مع الجماعة، ثم يرجع سليمًا، هذا ينبغي له أن يلاحظه من أصيب بمثل هذا من كثرة البول أو الريح، أو ما أشبه ذلك، ينبغي له أن يتحرى قرب الإقامة حتى يتمكن من الأمرين من صلاة الجماعة، وسلامة الطهارة، نعم.