ولم يراها أسلافنا كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، "فما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى". كما نجد انتشار مرض الإيدز الذي لا علاج له وشائع بين الزناة، والهربس وغيرهم. الحكم الشرعي في الزاني الغير متزوج
وعن حكم الزاني الغير محصن جاءت الآية القرآنية واضحة في سورة النور وقال تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ). وعند جمهور العلماء فإن الحد المقام على الزاني الغير محصن هو الجلد مائة جلدة مع التغريب لمدة عام كامل عن داره ووطنه. وأما عن حجة التغريب عن أهله ووطنه لمدة عام فقد احتج العلماء بما ورد في الصحيحين. من رواية الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. الحالات التي يجوز فيها الزنا يرث. في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابني كان عسيفا، على هذا فزنى بامرأته. فافتديت ابني منه بمائة شاه ووليدة، فسألت أهل العلم، فاخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وان على امرأة هذا الرجم.
الحالات التي يجوز فيها الزنا في
السؤال
شاب تزوج فتاة ، إلا أنها فی بیت أبیها ، ولم یتم البناء بها ، وأعطی والدها مهرها كاملا حسب العادات ، والتقالید الرائجة في المنطقة ، إلا أن الفتاة وقعت في الزنا ، وحملت من الزنا ، وأقيم الحد الشرعی علیها ، وعلی من زنا بها ، وهو مائة جلدة بنص القرآن الكریم ، وتغریب عام بالسنة النبویة ، ثم فرقنا بینها وبین زوجها ، وحکمنا باسترداد جمیع مهرها الذی أخذه أبوها ، واستدللنا علی هذا بحدیث أبي داود ، الذی أخرجه فی باب النکاح: حیت أمر النبی صلی الله علیه وسلم بالمرأة الحبلى من الزنا بجلد مائة ، و قال: ( لها الصداق بما استحللت من فرجها) ، وفرق بینهما ؛ وهنا: لم یستفد الزوج من فرج امرأته قط. وسؤالنا: هل نحن أصبنا فی حکمنا باسترداد جمیع الصداق الذی أخذه أبوها باسم بنته ، وقلنا لیس لها مهر لظاهر الحدیث المذکور أعلاه ؟
الحمد لله. أولا:
إذا زنت المرأة قبل الدخول فإنها تعامل معاملة البكر في الحد ؛ لأن الإحصان الذي
يوجب الرجم لا يحصل بمجرد عقد النكاح ولو حصلت مع العقد الخلوة ، بل لابد من الوطء
في القبل, كما بيناه في الفتوى رقم: ( 120913). الحالات التي يجوز فيها الزنا في. وحَدُّ المرأة غير المحصنة إذا زنت: هو أن تجلد مائة جلدة ؛ والأصل في هذا قوله
سبحانه: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ
جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) النور /2.
الحالات التي يجوز فيها الزنا للضرورة
ووضعت تلك المادة تعريفات متعددة للزنا تقول: يعتبر فى حكم الزنا أى عمل يدل على الخيانة الزوجية كما فى الأحوال الآتية: • هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه دون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها. • وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو إلكترونية صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما. • وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة مع الزوج بحالة مريبة. حكم من زنت بعد العقد وقبل الدخول - الإسلام سؤال وجواب. • تحريض أو تعريض أحد الزوجين الأخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، ويعد فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين لمنزل الزوجية لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة برغم اعتراض الطرف الآخر. • إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصالها بزوجها. بالإضافة إلى الزنا، فإن المادة 112 من لائحة الأحوال الشخصية الجديدة للأقباط، تتيح لأحد الزوجين طلب الطلاق فى حالة الإلحاد، وتنص على يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك أحدهما الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون.
الحالات التي يجوز فيها الزنا يرث
مقالات قد تعجبك:
نص قرآني للزاني المحصن
وعلى الرغم من هذا الحكم لا انه لا يوجد نص قرأني يوضح أن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم حتى الموت. و اختلف الفقهاء في هذا الأمر ولكن ثبت في السنة النبوية الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام برجم الرجال الزناة مثل ماعز والغامدية وغيرهم من الرجال. وقد نفى بعض العلماء أن يكون الرجم هو عقوبة الزاني المتزوج، وتأتي حجتهم بأن الرجم لم يأتي به نص في القرآن الكريم. وأن الرجم الوارد في السنة النبوية الشريفة والذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسخ بأية الجلد للزاني. الحالات التي يجوز فيها الزنا للضرورة. فقد جاءت الآية عامة دون تفرقة بين الزاني المحصن وغير المحصن. شاهد أيضاً: ما حكم الماء المتطاير من تطهير بقعة نجسة؟
بعض مفاسد الزنا
قد يترتب على الزنا، العديد من المفاسد لما له من أثار يمكنها تدمير المجتمعات والشعوب. فعند انتشار الزنا في المجتمع فيجلب معه الأمراض التي لم نكن نعلمها من قبل. وفي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يلعنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما نراه ألان بين مجتمعاتنا مع انتشار الزنا والفساد بشكل كبير في الأرض، فنجد أوبئة وأمراض، لم تعهدها من قبل.
وإذا علم هذا.. فإنه لا يجوز لأي مسلمة تؤمن بالله تعالى أن تقدم على الزنا، فأحرى أن تجعله مكسبا تنفق منه على نفسها وذويها مهما كانت الظروف والأسباب، وذلك لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. دار الإفتاء - حكم زواج الزاني من المرأة التي زنا بها. رواه أحمد وأبو داود. وأشد أنواع الكسب حرمة مهر البغي؛ لما في صحيح مسلم عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. وقد أباح الله تعالى من أنواع الكسب ما يغني عن الوقوع في هذه المعصية التي تهدم الدين والأخلاق والمجتمع، لكن إذا اضطرت المرأة اضطراراً شديداً بحيث تخاف على نفسها الموت، فإنه والحالة هذه يجوز لها الزنا قياساً على حال المكره، قال صاحب التاج والإكليل نقلاً عن سحنون: وأما المرأة تخاف على نفسها الهلاك من الجوع ولا تجد من يسد رمقها إلا لمن يطلب منها الزنا، فإنه يسوغ لها ذلك للخوف على نفسها ويصير حالها حال المكره بتخويف القتل. انتهى. ومن هذا الجانب يمكن أن نعتبر الحديث المشار إليه دليلاً لهذا، لأن حال تلك المرأة يدل على أنها كانت في حال اضطرار، بدليل أنها امتنعت أولاً من ذلك فلما أصابتها الفاقة وافقت، ويشهد لهذا قول ابن عمها في الحديث: فأردتها على نفسها فامتنعت مني، حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار.
فقال لها النبي صلى
الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته ؟. وكان قد أصدقها حديقة. قالت: نعم. فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: ( اقبل الحديقة ، وفارقها) أخرجه البخاري (5273). فكون المهر في مقابل استحلال البضع ، لم يمنع من رده على الزوج في هذه الحالة ، لما
كان له مسوغ معتبر في الشرع ، وفي النظر الصحيح أيضا. والله أعلم.