5) في المائة. وأسهل طريقة لإخراج مقدار الزكاة الواجبة كما يلي:
أن يقسم المبلغ الذي يراد إخراج زكاته على (40 أربعين)، والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها. مثال ذلك: إذا كان الشخص يملك (100. 000 مائة ألف ريال) وقد حال عليها الحول، فيأتي بالآلة الحاسبة، ويكتب (100. 000 مائة ألف)، ثم يقسمها على (40 أربعين)، تخرج النتيجة: (2. 500 ألفان وخمسمائة)، وهذا هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه. النوع الثاني: عُروض التجارة، وهي: كل ما أُعِدَّ للبيع والشراء من أجل الربح والتكسُّب. ويشمل ذلك جميع أنواع الأموال من العقارات، والسيارات، والملابس، والأقمشة، والحديد، والأخشاب، والمواد الغذائية، والحيوانات، وغيرها مما أعدَّ للتجارة. نصاب عُروض التجارة:
نصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب أو الفضة، فإذا بلغَت قيمة العروض نصاب أحدهما وجبَت فيها الزكاة، والغالب تقديرها بالفضة؛ لأنها أرخص من الذهب فتبلغ نصابها قبله، فإذا ملك المسلم من العروض ما يعادل قيمة (595) جرامًا من الفضة وحال عليه الحول وجبَت فيه الزكاة. الأموال التي لا تجب الزكاة فيها. مقدار الزكاة الواجب إخراجها من عروض التجارة:
الواجب إخراجه في الزكاة من عروض التجارة: ربع العشر، وهو: (2. 5) في المائة منها أو من قيمتها.
الأموال التي لا تجب الزكاة فيها
البلوغ: الزكاة صحيح للشخص العاقل فلا تصح للصبي والمجنون. الملك التام: يلزم أن تكون ملك للمسلم وهو وحده من يستطيع التصرف فيها. حولان الحول: وذلك يعني مرور عام على ملكية النصاب. المال الواجب زكاته: كون المال من الأموال الواجبة فيها الزكاة التي ذكرناها إليكم من قبل.
هذا وتقدر زكاة النقود اثنان ونصف بالمائة او ما يطلق عليه ربع العشر. 2. غروض التجارة
• وتعرف غروض التجارة بانها كل ما يتم تداوله في البيع والشراء لكسب المال اي كل ما يتسبب في كسب الاموال مثل العقارات والسيارات والملابس والأقمشة والحديد والأخشاب والمواد الغذائية والحيوانات وكل ما قد أعدَ للتجارة. ويتم حساب نصاب الغروض التجارية كما تحسب الفضة فان بلغ ما يملك التاجر ما يعادل 595 جرام من الفضة فعليه ان يخرج زكاتها التي تبلغ ربع العشر او ما يعادل اثنان ونصف بالمائة. • اما عن حساب نسبة الزكاة فهي تحسب على اساس قمتها في وقت اخراج الزكاة وليس وقت شرائها سواء كانت بفيمة اعلى او قيمة اقل ثم يضاف اليها السيولة التي يملكها التاجر ويخرج منها ما يقدر باثنان ونصف بالمائة. ويجوز اخراج جزء من السلع كزكاة في حالة انتفاع الفقراء منها اما في حالة عدم نفعها لهم فيخرج عنها الاموال. ولا يتوقف اخراج الزكاة على المكسب او الخسارة بل يتم اخراجها طالما بلغت النصاب ومر عليها عام كامل. 3. الخارج من الارض من الحبوب والثمار والمعادن
• وتجب الزكاة في الخارج من الأرض بان يتعدي خمسة اوساق ويعتبر الوسق هو ستين صاع بصاع الرسول صلى الله عليه وسلم والخمسة اوساق اي ثلاثمائة صاع بصاع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد روي في الحديث الشريف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة))؛ متفق عليه.