ثم إن التشهد الأخير، محل خلاف بين أهل العلم، فهو ركن من أركان الصلاة عند الحنابلة, والشافعية, ويعتبر سنة من سنن الصلاة عند المالكية، والحنفية, كما سبق في الفتوى رقم: 34423. وبخصوص الفتوى المشتملة على بطلان صلاة من أخطأ في التشهد, فهي بناء على القول بركنيته, والسائل من بلد يغلب عليه المذهب المالكي, وبالتالي، فلك العمل بمقتضى مذهب بلدك, ولا تبطل صلاتك بالخطأ في التشهد، مع أنك غير متأكد من حصول الخطأ، والأصل عدمه، حتى يثبت بيقين. الدرر السنية. والمختارعند المالكية في صيغة التشهد، هو تشهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-
قال الحطاب في مواهب الجليل على مختصر خليل المالكي: قال في المدونة: واستحب مالك تشهد عمر -رضي الله عنه- وهو: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انتهى. وعلى هذا, فإنك تأتي بتشهد عمر -رضي الله عنه- لكنك تقول "الطيبات لله" والصواب: الطيبات فقط. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير, فتجزئ بأي صيغة وردت, وإن كان الأفضل الاقتصار على الصيغة المأثورة في السنة الصحيحة.
- حكم الصلاة على النبي في التشهد الاخير
حكم الصلاة على النبي في التشهد الاخير
وتابع: "أن سجود السهو يكون سجدتين بعد التحيات وقبل السلام، وعليه فمن نسي التشهد الأوسط فعليه أن يسجد للسهو لأنه سُنة". هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال إذا نسي المُصلي التشهد بعد الركعة الثانية من الصلاة، فإنه يكون عليه أداء سجدتين للسهو. وتابع: في رواية: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه أحمد.
وتابع: في رواية: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه أحمد. التشهد الأوسط.. حكم التشهد الأخير وحكم الخطأ فيه - إسلام ويب - مركز الفتوى. سنة أم فرض وحكم تركه سهوا وهل تجوز قراءته كاملا في الصلاة؟ قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الوارد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- فى التشهد أن الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون فى التشهد الأخير وليس الأول. وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال «حكم قراءة التشهد الأوسط كاملًا فى الصلاة؟»، أن التشهد الأوسط من السُنة أن يقرأ إلى (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) ولكنه عند الشافعية يقرأون الى قول (اللهم صل على سيدنا محمد) أما باقى الأئمة قالوا الى قول (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله) ولكن إن أكمل المصلى لآخر التشهد فلا حرج فى ذلك. حكم نسيان التشهد الأوسط وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن التشهد الأوسط سُنة من تركها فعليه بسجود السهو وسجود السهو عند الشافعية قبل السلام سواء أصاب الصلاة شيء من الزيادة او شئً من النقصان سواء أكان هذا من السنن أو الأركان فنأتى به ونسجد للسهو.