ما معنى يدنين عليهن من جلابيبهن ؟الشيخ متولي البراجيلي - YouTube
تفسير سورة الأحزاب - معنى قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمعنى الآية الكريمة: يا أيها النبي، قل لأزواجك، وقل لبناتك، وقل لنساء المؤمنين، يرخين عليهنّ من الجلابيب التي يلبسنها؛ حتى لا تنكشف منهنّ عورة أمام الأجانب من الرجال، ذلك أقرب أن يُعرفنَ أنهنّ حرائر، فلا يتعرض لهنّ أحدٌ بالإيذاء، كما يتعرض به للإماء. معني "يدنين عليهن من جلابيبهن" - YouTube. اهــ من التفسير الميسر. ولا شك أن المرأة المسلمة مطالبة بالاقتداء بنساء النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقهنّ، والارتقاء بالأخلاق ما أمكن إلى مستواهنّ، ولكن الآية في ستر المرأة بدنها. والله تعالى أعلم. المصدر: منتديات ال باسودان - من قسم: المَواضِيــــع الإِســــلاَمِيٌـــة العَـــــامَة lukn r, gi juhgn: "dE]XkAdkQ uQgQdXiAk~Q lAkX [QgQhfAdfAiAk~Q"
معني &Quot;يدنين عليهن من جلابيبهن&Quot; - Youtube
و ده يدل علي شمول الجسم كله ، و إحنا قلنا زمان المثال اللي نفهم بيه الجزء ده و هو مثلا لما تقول (فتحت له الماء) ، و(فتحت عليه الماء)....
(فتحت له الماء) / يعني يمكن عايز يتوضي
(فتحت عليه الماء) / يبقي كدا بغرقه!! تفسير سورة الأحزاب - معنى قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. -- يبقي "عليهن" لشمول الجسم كله من الرأس و حتي الأرض... تمام كدا
-- طيب "يدنين عليهن" ايه بالضبط ؟؟
قالك "يدنين عليهن من جلابيبهن"
مقالش من الجلباب ، او من جلباب كدا نكرة
لأ قال "من جلابيبهن" ، و ده يدل علي إنهم لابسين الجلباب فعلًا ، المطلوب بس هو إنهم يقربوه علي الجسم كله ليشمل كل الجسم
--طيب ايه هو (الجلباب) ؟؟
هو ثوب واسع يغطي الجسم كله و يخفي تفاصيله تماما و يخفي اللبس اللي بيكون تحته ، يعني مش شفاف ولا ضيق ولا قصير! --طيب ايه الحكمة من تغطية (الجسم) كله؟
قالك "ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين"
(أدني) جت تاني اهوه ، قلنا معناها (أقرب)
فتغطية الجسم أقرب إنهم يتعرفوا إنهم محتشمات محترمات ، ف الشباب (الصايع) ميجيش جمبهم ولا يؤذيهم ابدًا
-- و الحقيقة و الواقع يثبتوا الكلام ده ، لما شلة شباب تكون واقفة و تلاقي واحدة لابسة بما لا يرضي الله ، بيعاكسوها و يأذوها...
أما لو شافوا واحدة محتشمة بما يرضي الله بيبصوا الناحية التانية أصلًا!!
تاريخ النشر: الأربعاء 4 رمضان 1440 هـ - 8-5-2019 م
التقييم:
رقم الفتوى: 398128
14589
0
26
السؤال
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب (59)، هل معنى الآية في حق نساء المؤمنين: أي: تسترهنّ جلابيبُهنّ عن أعين الرجال، ويستترن معنويًّا بأخلاقهنّ التي تقارب أخلاق نساء وبنات النبي، فلا يؤذيهنّ أحد. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمعنى الآية الكريمة: يا أيها النبي، قل لأزواجك، وقل لبناتك، وقل لنساء المؤمنين، يرخين عليهنّ من الجلابيب التي يلبسنها؛ حتى لا تنكشف منهنّ عورة أمام الأجانب من الرجال، ذلك أقرب أن يُعرفنَ أنهنّ حرائر، فلا يتعرض لهنّ أحدٌ بالإيذاء، كما يتعرض به للإماء. اهــ من التفسير الميسر. ولا شك أن المرأة المسلمة مطالبة بالاقتداء بنساء النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقهنّ، والارتقاء بالأخلاق ما أمكن إلى مستواهنّ، ولكن الآية في ستر المرأة بدنها.
(وَأُولئِكَ) الواو عاطفة واسم الإشارة مبتدأ والكاف للخطاب (هُمُ) ضمير فصل (الْفاسِقُونَ) خبر والجملة معطوفة. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) كان فاشياً في الجاهلية رمي بعضهم بعضاً بالزنى إذا رأوا بين النساء والرجال تعارفاً أو محادثة. وكان فاشياً فيهم الطعن في الأنساب بهتاناً إذا رأوا قلة شبه بين الأب والابن ، فكان مما يقترن بحكم حد الزنى أن يذيل بحكم الذين يرمون المحصنات بالزنى إذا كانوا غير أزواجهن وهو حد القذف. وقد تقدم وجه الاقتران بالفاء في قوله: { الزانية والزاني فاجلدوا} [ النور: 2] الآية. والرمي حقيقته: قذف شيء من اليد. وشاع استعماله في نسبة فعل أو وصف إلى شخص. وتقدم في قوله تعالى: { ثم يرم به بريئاً} في سورة النساء ( 112). إعراب قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا الآية 4 سورة النور. وحذف المرمي به في هذه الآية لظهور المقصود بقرينة السياق وذكر المحصنات. والمحصنات: هن المتزوجات من الحرائر. والإحصان: الدخول بزوج بعقد نكاح. والمحصن: اسم مفعول من أحصن الشيء إذا منعه من الإضاعة واستيلاء الغير عليه ، فالزوج يحصن امرأته ، أي يمنعها من الإهمال واعتداء الرجال.
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات
وقد يعد اعتداء الرجل بزناه أشد من اعتداء المرأة بزناها لأن الرجل الزاني يضيع نسب نسله فهو جان على نفسه ، وأما المرأة فولدها لاحق بها لا محالة فلا جناية على نفسها في شأنه ، وهما مستويان في الجناية على الولد بإضاعة نسبه فهذا الفارق الموهوم ملغى في القياس. أما عدم قبول شهادة القاذف في المستقبل فلأنه لما قذف بدون إثبات قد دل على تساهله في الشهادة فكان حقيقاً بأن لا يؤخذ بشهادته. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات. والأبد: الزّمن المستقبل كله. واسم الإشارة للإعلان بفسقهم ليتميزوا في هذه الصفة الذميمة. والحصر في قوله: { وأولئك هم الفاسقون} للمبالغة في شناعة فسقهم حتى كأن ما عداه من الفسوق لا يعد فسقاً.
و الذين يرمون المحصنات
وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾، يعني بالزنى، ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. فبين الله أن التوبة لها تأثير حتى في رمي في رمى المحصنات بالزنى. وأما ما ذكره السائل عن بعض العلماء أن من قذف زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالزنى فإنها لا تقبل توبتهم، فمرادهم أنه لا يرتفع عنه القتل، وذلك أن من رمى زوجات النبي أو واحدة منهن، سواء كانت عائشة أو غيرها، فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام، ولو صلى وصام، ولو حج واعتمر؛ لأنه إذا قذف زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالزانية خبيثة بلا شك، وقال الله تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾. وإذا كانت خبيثة، وزوجها محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لزم من ذلك أن يكون الرسول -وحاشاه- من ذلك خبيثاً. و الذين يرمون المحصنات. وعلى هذا فيكون قذف واحدة من أمهات المؤمنين كفراً وردة. فإذا تاب الإنسان من ذلك قبل الله توبته، ولكن يجب أن يقتل للأخذ بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا يمكن للمؤمن أن يرضى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاً للعاهرات.
ان الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
وقال آخرون: بل ذلك لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، دون سائر النساء غيرهنّ. *ذكر من قال ذلك: حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)... الآية، أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال آخرون: نـزلت هذه الآية في شأن عائشة، وعني بها كلّ من كان بالصفة التي وصف الله في هذه الآية، قالوا: فذلك حكم كلّ من رمى محصنة، لم تقارف سُوءًا. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - توجيه قوله تعالى : "إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة..". *ذكر من قال ذلك: حدثنا عليّ بن سهل، قال: ثنا زيد، عن جعفر بن برقان، قال: سألت ميمونا، قلت: الذي ذكر الله: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ... إلى قوله: إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فجعل في هذه توبة، وقال في الأخرى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ)... إلى قوله: ( لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) قال ميمون: أما الأولى فعسى أن تكون قد قارفت، وأما هذه، فهي التي لم تقارف شيئا من ذلك.
الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
إعراب الآية 4 من سورة النور - إعراب القرآن الكريم - سورة النور: عدد الآيات 64 - - الصفحة 350 - الجزء 18.
وهذا كتسمية الأبكار مخدّرات ومقصورات ، وتقدم في سورة النساء. ولا يطلق وصف المحصنات} إلا على الحرائر المتزوجات دون الإماء لعدم صيانتهن في عرف الناس قبل الإسلام. وحذف متعلق الشهادة لظهور أنهم شهداء على إثبات ما رمى به القاذف ، أي إثبات وقوع الزنى بحقيقته المعتد بها شرعاً ، ومن البيِّن أن الشهداء الأربعة هم غير القاذف لأن معنى { يأتوا بأربعة شهداء} لا يتحقق فيما إذا كان القاذف من جملة الشهداء. والجلد تقدم آنفاً. وشرع هذا الجلد عقاباً للرامي بالكذب أو بدون تثبت ولسد ذريعة ذلك. القرآن الكريم - تفسير الطبري - تفسير سورة النور - الآية 23. وأسند فعل { يرمون} إلى اسم موصول المذكر وضمائر { تابوا وأصلحوا} وكذلك وصف { الفاسقون} بصيغ التذكير ، وعدي فعل الرمي إلى مفعول بصيغة الإناث كل ذلك بناء على الغالب أو على مراعاة قصة كانت سب نزول الآية ولكن هذا الحكم في الجميع يشمل ضد أهل هذه الصيغة في مواقعها كلها بطريق القياس. ولا اعتداد بما يتوهم من فارق إلصاق المعرة بالمرأة إذا رميت بالزنى دون الرجل يرمى بالزنى لأن جعل العار على المرأة تزني دون الرجل يزني إنما هو عادة جاهلية لا التفات إليها في الإسلام فقد سوى الإسلام التحريم والحد والعقاب الآجل والذم العاجل بين المرأة والرجل.