'جئتني بالتمر ولم تنزع منه النوى'، ما سر شهرة هذه العبارة؟ ومن قائلها؟ - Quora
جئتني بالتمر ولم تنزع منه النوى!
الإتقان يا سادة.. الإتقان.. وما أدراك ما الإتقان الذي بات من الخيال والمثاليات عند الكثير منّا. إن تجسّد الإتقان في مواقف القادة وسلوكاتهم.. فآمِلْ رغد العيش.
اهـ. من المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي. وقال الأبي في إكمال إكمال المعلم: ويحتمل الجواب أنه على معنى الاستفهام الذي معناه الإنكار، والتقدير: أفرأيتما؟ وأظنه في بعض النسخ بالاستفهام. اهـ. فليس في هذا الحديث - بحمد الله - حجة لأهل الأهواء الطاعنين في الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر. ومن المعلوم عند المسلمين تقدير علي والعباس - رضي الله عنهما - وبقية الصحابة لأبي بكر وعمر ، قال الذهبي: قال علي -رضي الله عنه -: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وعمر. جئتني بالتمر ولم تنزع منه النوى!. هذا - والله العظيم - قاله علي, وهو متواتر عنه؛ لأنه قاله على منبر الكوفة, فلعن الله الرافضة ما أجهلهم؟. اهـ. وقال ابن تيمية: وقد تواتر عنه - يعني عليًا - أنه كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، روي هذا عنه من أكثر من ثمانين وجهًا، ورواه البخاري وغيره، ولهذا كانت الشيعة المتقدمون كلهم متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر كما ذكر ذلك غير واحد. اهـ. وأما فضائل الشيخين أبي بكر وعمر ومنزلتهما في الإسلام فأشهر من أن تذكر، وأعظم من أن ينبه عليها في هذه الفتوى. والله أعلم.
قال ابنُ حزم: واتَّفقوا على أنَّ الوزنَ المذكور من الذَّهَبِ المحضِ، وإنْ خالطَ الدَّنانيرَ أو التِّبرَ أو السبائكَ خَلْطٌ غير الذهب، إلَّا أنَّ فيها من الذَّهَب المحض الوزنَ المذكورَ- ففيها الزَّكاةُ. ((مراتب الإجماع)) (ص 35). انظر أيضا:
المطلب الأوَّل: نِصابُ زكاةِ الذَّهَبِ. المطلب الثاني: نِصاب زكاة الفضَّة. المطلب الرابع: ضمُّ أحَدِ النَّقدينِ إلى الآخَرِ في تكميلِ النِّصابِ.
زكاة النقدين و زكاة الذهب و زكاة الفضة - فقه العبادات المصور
يجب في الذَّهَبِ إذا بلغَ عِشرينَ مثقالًا، وفي الفضَّةِ إذا بلغت مِئتَي درهمٍ: رُبُعُ العُشرِ منهما، يعني: 2. 5 في المائة. الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة 1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس عليك شيءٌ- يعني في الذَّهَبِ- حتى تكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دِينارًا وحال عليها الحَوْلُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحِسابِ ذلك)) رواه أبو داود (1573)، والبيهقي (4/137) (7783). زكاة النقدين و زكاة الذهب و زكاة الفضة - فقه العبادات المصور. حسَّنه ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (171) وقال: وقد اختلفوا في رفعه. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (4/199): الضعف الذي فيه منجبِر. وحسَّن إسناده ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/89)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1573). 2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه كتب لهم: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم)) ، وفيه: ((وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومئةَ درهمٍ؛ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها)) رواه البخاري (1454). 3- عن أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ، عن أبيه، عن جدِّه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكتابٍ فيه الفرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبعث به مع عمرِو بنِ حزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ)) ، وفي هذا الكتاب: ((وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ- الفضَّة- خمسةُ دارهم، وما زاد ففي كل أربعينَ درهمًا درهَمٌ، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كل أربعينَ دينارًا دينارٌ)) روى جزء منه: النسائي (8/57)، والدارمي (2/253)، ورواه ابن حبان (14/501) (6559)، والحاكم (1/552)، والبيهقي (4/89) (7507)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (22/305).
كم يبلغ نصاب الفضه - موقع محتويات
السؤال:
تقول: أريد أن أعرف بالضبط الزكاة على الذهب، كم هي من الجرامات؟ وهل أدفع كل سنة؟ أم مرة واحدة تجزئ؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب:
الزكاة تكرر كل سنة، والواجب ربع العشر في الذهب والفضة جميعًا، في الألف خمسة وعشرون، والمائة اثنان ونصف، ومائة الألف ألفان ونصف - ألفان وخمسمائة يعني -. وبالجرام.. كم يبلغ نصاب الفضه - موقع محتويات. الواجب في الزكاة ربع العشر بالجرام وغير الجرام، لكن نصاب الذهب بالجرام اثنان وتسعون جرام، وبالمثاقيل عشرين مثقال، وبالجنيه إحدى عشر جنيه ونص - جنيه سعودي - إحدى عشر جنيه ونص سعودي. مقداره بالجرام اثنان وتسعون جرام، بالمثاقيل عشرون مثقالاً. أما الفضة فمائة وأربعون مثقالًا، ومقداره بالريال السعودي الفضة ستة وخمسون ريال من الفضة، فما يعادل ستة وخمسين ريال من العمل يكون نصابًا، يكون أول نصاب، وما يعادل أحد عشر جنيه ونص من الذهب يكون نصابًا. وهكذا عروض التجارة، من أواني أو ملابس أو فرش أو غير ذلك التي يراد بيعها، معدل البيع إذا بلغت قيمتها ستة وخمسين ريال فضة، أو بلغت قيمتها أحد عشر جنيه سعودي ونص؛ فإن فيها الزكاة كلما حال عليها الحول، ما دامت منوية للتجارة يعني: مقصودًا بها التجارة والبيع والشراء، سواء كانت أواني، أو أراضي، أو ملابس أو غير ذلك.
مقدار نصاب زكاة الفضة بالريال السعودي في وقتنا الحاضر
اعتُرِض عليه: بأن الخبر المذكور ليس مرفوعًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- وفي سنده ابن يعقوب وهو مجهول، وعلى هذا فالخبر غير ناهضٍ للحجية [15]. من المعقول:
أن الزكاة إنما تجبُ في المال النامي أو المُعَدِّ للنماء، والحلي ليس واحدًا منها؛ لأنه خرج عن النماء بصناعته حليًّا يُلبَس ويستعمل كالثياب [16]. اعترض عليه: بإبداء الفَرْق بين الحلي والثياب ونحوها، فإنها لم تُخلَق إلا للاستعمال، بخلاف الحُلِي فإنه من الذهب والفضة، وهي جنس الأثمان، ومع وجود الفرق لا يستقيم القياس. الراجح:
والراجح من - وجهة نظري - هو وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابًا؛ لقوة أدلة الحنفية ومَن وافقهم، كما أن التهديد والوعيد الوارد في الأدلة التي استدل بها الحنفية كافٍ في وجوب الزكاة. [1] قال الكاساني: وأما مقدار الواجب فيها، فربع العشر، وهو خمسة من مائتين؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((هاتوا ربع عشور أموالكم))، وخمسة من مائتين ربع عشرها؛ بدائع الصنائع ج 2 ص 18. مقدار نصاب زكاة الفضة بالريال السعودي في وقتنا الحاضر. [2] البحر الرائق ج 2 ص 243. [3] نيل الأوطار للشوكاني ج 4 ص 116. [4] بدائع الصنائع ج 2 ص 16. [5] تبيين الحقائق ج 1 ص 277، بدائع الصنائع ج 2 ص 16، نهاية المحتاج ج 3 ص 89، شرح منتهى الإرادات ج 1 ص 78.
قال الإمام أحمد كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (4/89) وابن عساكر في تاريخ دمشق ((22/305)): أرجو أن يكون صحيحًا. وقال الدارمي وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (4/89): موصول الإسناد حسنًا، وقال الذهبي في ((المهذب)) (3/1442): هو كتاب محفوظٌ يتداولُه آلُ حَزمٍ، وإنما الشأن في اتِّصال سَنَدِه. ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نقَل الإجماعَ على ذلك: أبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ قال أبو عبيد: (فهذا لا اختلافَ فيه بين المسلمين؛ إذا كان الرجلُ قد ملك في أوَّلِ السَّنَةِ مِنَ المالِ ما تجب في مثله الصَّدقة، وذلك مئتا درهم، أو عِشرون دينارًا، أو خمسٌ مِنَ الإبل، أو ثلاثون من البقر، أو أربعون من الغنم، فإذا ملك واحدةً من هذه الأصنافِ مِنْ أوَّل الحَوْل إلى آخره؛ فالصَّدقةُ واجبةٌ عليه في قولِ النَّاسِ جميعًا) ((الأموال)) (ص: 501). ، وابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على حديثِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (ليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ صدقةٌ)، وأجمعوا أنَّ في مِئتي درهمٍ خمسةَ دراهِمَ). ((الإجماع)) (ص: 46). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رُشْدٍ: (أمَّا المقدارُ الذي تجِبُ فيه الزَّكاةُ مِنَ الفضة فإنَّهم اتَّفقوا على أنَّه خمسُ أواق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت: (ليس فيما دون خَمسِ أواقٍ من الوَرِق صدقةٌ)، ما عدا المَعدِن من الفضة، فإنَّهم اختلفوا في اشتراط النِّصَاب منه، وفي المقدار الواجِبِ فيه، والأوقيَّة عندهم أربعون درهمًا كَيلًا, وأمَّا القدْرُ الواجِبُ فيه, فإنَّهم اتَّفقوا على أنَّ الواجِبَ في ذلك هو ربُعُ العُشر: أعْني في الفضَّةِ والذَّهَب معًا ما لم يكونَا خرجَا من مَعدِن).