مسلسل وصمة ورديه حلقه 1 قسم 1 مترجم - YouTube
- مسلسل وصمة وردية الحلقة 2
- بيع الدين الحال لمن هو عليه بدين آخر
- أرشيف الإسلام - الصلح - فتوى عن ( الصلح عن الدين بدين )
- ما حكم بيع الدين بالدين - أجيب
مسلسل وصمة وردية الحلقة 2
وصمة وردية
ตราบาป สีชมพู
أيضاً معروف باسم
trabab see chompoo
النوع
الصداقة ، الكوميديا ، الرومانسية ، الأسرة ميلودراما
إخراج
Sarasawadee Wongsompetch
بطولة
Nawasch Phupantachsee, Nalinthip Sakulongumpai
البلد
تايلاند
لغة العمل
تايلاندية
عدد المواسم
1
عدد الحلقات
24
شارة البداية
ใครเจ็บกว่า
القناة
القناة 3
بث لأول مرة في
16 نوفمبر 2018
تعديل مصدري - تعديل
وصمه وردية ( بالتايلندية: ตราบาป สีชมพู) هو مسلسل تايلندي رومانسي ، درامي عرض عام 2018 ، تم عرضه على القناة 3 ، يتكون من 24 حلقة؛ عرضت الحلقة الأولى في 16 نوفمبر 2018، والحلقة الاخيرة في 19 ديسمبر 2018. [1]
القصة [ عدل]
كانسدان فتاة حالمة اعتادت ان ترى العالم من منظور ايجابي حتى تغير عالمها الوردي عندما أصبحت امرأة بونساكورن الرجل الوحيد الذي أحبته والذي قدم لها عرضا بأن تصبح عشيقته ولكن الحب يغلبه وتصبح زوجته الشرعيه ولكن رغبته في الإنتقام ستؤذي علاقتهم فبرغم وجود الحب رغبة الإنتقام ستهدده بالإنتهاء. بونساكورن كان الوريث الوحيد لأبية المليونير والذي يخفي قلب قاسي ومشاعر باردة وراء وسامته والذي أصر دائما على انه لم ولن يكن مشاعر لتلك الفتاة الصغيرة التي وقعت في حبه ووقع في حبها من أول نظره، لكن ذات يوم وجد قلبه يخفق لها رغما عنه وإعترف لنفسه ولها بمشاعره في النهاية في لحظة ضعف وحزن صادقه.
وعندما ذهبت كانسدان إلى هناك بالصدفه إلتقت به وتحسنت علاقتهم بوعد من كانسدان أنها ستعتني بوالده وبميراثه حتي يعود ويحل خلافه مع والده ويأخذ كل شئ وبقوا على إتصال فتره. و بعد مرور 4 سنوات عاد بونساكورن كرجل أعمال جذاب ومنافس لوالده في مجال الأعمال ومع حسره في قلبه حيث أعلن والده تبني كانسدان وبهذه الطريقه سيفقد حب حياته ويجب أن يعتبرها أخته كما يعتبرها العالم ولكن كيف يقنع قلبه الجريح، ولهذا عاد كي ينتقم من الجميع ويستعيد كل شيء وستكون كانسدان هي أول شخص يصب انتقامه عليها لانها خلفت بوعدها وتنكشف حقائق كثيره ستصدمكم لن أصرح بها حتي تشاهدوا العمل مترجم فلقد أعلن موقع المسلسل ترجمته للغه العربيه وبدأت الحلقات تعرض. ملاحظه: انا الحظ إختلاف كبير في الملخص الأجنبي المصرح به عن أحداث المسلسل ولذا تم تعديل الملخص بناءاً على التغيرات
إضغط عل الصوره للمشاهده
وقال في "الفروع":
"قال شيخنا: الكيمياء غش، وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة أو غيره بالمخلوق باطلة في العقل، محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين، ثبت على الرُّوباص أو لا، ويقترن بها كثيراً السيمياء التي هي من السحر والزجاج مصنوع لا مخلوق. ومن طلب المال بما حرمه الله عُوقِبَ بنقيضه، كالمرابي وهي أشد تحريماً منه، ولو كانت حقّاً مباحاً لوجب فيها خمس أو زكاة ولم يوُجِب عالمٌ فيها شيئاً، والقول بأن قارون علمها باطل، ولم يذكرها ويعلمها إلا فيلسوف، أو اتحادي، أو ملك ظالم" [10]. وقال البخاري: (باب قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: 130]. وذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من حرام) [11] ". قال الحافظ: "لعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من وجه آخر: (يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره) [12]. ما حكم بيع الدين بالدين - أجيب. وروى مالك عن زيد بن أسلم في تفسير الآية قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون الرجل على الرجل حق إلى أجل، فإذا حلَّ قال: أتقضي أم تربي ؟ فإن قضاه أخذ، وإلا زاده في حقه وزاده الآخر في الأجل [13]... ، ويطلق الربا على كل بيع محرم" [14].
بيع الدين الحال لمن هو عليه بدين آخر
وقال في "الاختيارات":
"والتحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض: أن لا عقد وإن كان بعض الفقهاء: بَطَلَ العقد فهو بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم، والكيمياء باطلة محرمة، وتحريمها أشد من تحريم الربا، ولا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها، وأفتى أبو العباس بعضَ ولاة الأمور بإتلافها" [9]. الزيادة على المشتري عند تأخره في السداد: السؤال الأول من الفتوى رقم (18048) س1: والدي باع إبلا بثمن 6000 ستة آلاف جنيه مصري لمدة عام، واشترط على الشخص المشتري بعد عام أن يزيد فوق الثمن ثلاثة آلاف جنيه مصري، وتوفي والدي قبل أخذ هذا المال، فهل هذا الفعل يكون ربا؟ وإن كان ربا فهل يحق لنا أخذ هذه الزيادة أم لا؟ ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الثلاثة آلاف المشروطة على المشتري إذا لم يسدد في مدة عام تعتبر ربا لا يحل أخذها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أرشيف الإسلام - الصلح - فتوى عن ( الصلح عن الدين بدين ). اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عضو: عبدالله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبدالعزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد. الزيادة مقابل تأخير السداد: السؤال الأول من الفتوى رقم (18706) س1: اشتريت علف أغنام لأجل من أحد الجمعيات، ودفعت جزءا من المبلغ والباقي قسط لأجل محدد بتاريخ، ولكن شرطوا علي أصحاب الجمعية في العقد معهم أن إذا تأخرت زادوا الدين مبلغا قدره 5%، فهل ما اشترطه أصحاب الجمعية من زيادة إذا تأخرت يكون ربا؟ علما أنهم يسمون الزيادة لمقابلة تأخير السداد.
4- أن كلًا منهما اشترى ما في ذمته وهو مقبوض له بما في ذمة الآخر، فهو كما لو كان لكل منهما عند الآخر وديعة، فاشتراها بوديعته عند الآخر، وهذا أولى بالجواز من شراء ما في ذمة الغير [15]. 5- القياس على الحوالة بجامع نقل الدين في كلٍ، وبيانه: أن الحوالة تقتضي نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فقد عاوض المحيل المحتال من دينه بدين آخر في ذمة ثالث، فإذا عاوضه من دينه على دين آخر في ذمته كان أولى بالجواز [16]. الترجيح:
والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني بشروطه التي نص عليها ابن تيمية، وهي أن لا يكون فيه زيادة لما فيه من مشابهة ربا الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي، وإن كان مما لا يباع به نسيئة فيشترط فيه الحلول والتقابض، يؤيد هذا القول:
1- أنه روي عن ابن عباس، ولم يعرف له مخالف من الصحابة. 2- ثم هو يوافق الأصل الشرعي في أبواب المعاملات، وهو أن الأصل في المعاملات الإباحة. بيع دين بدون مرز. 3- أن فيه تحقيقًا لمقاصد الشارع من إبراء الذمم وإيصال الحقوق. والله أعلم [17]. [1] انظر: مجموع الفتاوى: (29/ 418، 504، 505، 511-512، 514، 515، 516، 517)، إعلام الموقعين: (1/388 - 389)، الاختيارات: (131)، الفروع: (4/185)، تصحيح الفروع: (4/185)، الإنصاف: (5/113)، كشاف القناع: (3/307)، المبدع: (4/199).
أرشيف الإسلام - الصلح - فتوى عن ( الصلح عن الدين بدين )
أدلة القول الأول:
1- حديث ابن عمر السابق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" [9]. وذلك بأن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل ولم يجد شيئًا يقضيه به قال: بعنيه إلى أجل آخر، فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض. ونوقش:
أ- بضعف الحديث كما سبق بيانه. ب- ولو صح فهو محمول على دين لم يحل يباع بدين مؤجل. 2- استدلوا بالإجماع المحكي السابق على منع بيع الدين بالدين، وقد حكاه ابن المنذر وغيره [10]. أ- أنه لا مستند لهذا الإجماع صحيح، والحديث السابق ضعيف. ب- ولو صح فهو ليس في صلب مسألتنا، وإنما هو محمول على المؤخر بالمؤخر [11]. 3- قالوا: السلم مشتق من تسليم رأس المال، فلا يصح أن يكون مؤجلًا [12]. 4- أن السلم فيه غرر، وإنما أبيح للحاجة، فإذا أجل الثمن والمثمن عظم الغرر، فلذا منع منه. بيع الدين الحال لمن هو عليه بدين آخر. أدلة القول الثاني:
1- عدم الدليل على التحريم، والأصل في المعاملات الإباحة. 2- أن في هذا التصرف غرضًا صحيحًا لكلا الطرفين، فتبرأ ذمة المدين من الدين الأول وتشغل بدين آخر، وبراءة الذمة مطلوبة شرعًا [13]. 3- القياس على بيع العين بالدين بجامع حصول المنفعة في كلٍ، وبيانه: أنه إذا جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل على الربح، وذلك في بيع العين بالدين؛ فإنه يجوز كذلك أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره، وكأنه شغلها به ابتداء: إما بقرض أو بمعاوضة، فكانت ذمته مشغولة بشيء فانتقلت من شاغل إلى شاغل، وليس هناك بيع كالئ بكالئ [14].
وكذا لو أقر له بقمح، وعوضه عنه شعيرًا، أو نحوهما مما لا يباع به نسيئة. (و) إن كان الصلح (بشيء في الذمة) فإنه (يبطل بالتفرق قبل القبض)؛ لأنه إذا حصل التفرق قبل القبض، كان كل واحد من العوضين دينًا؛ لأن محله الذمة، فيصير بيع دَين بدَين، وهو منهي عنه شرعًا. اهـ. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: صلح المعاوضة:
وهو الذي يجري على غير الدَّين المدعى، بأن يقر له بدَين في ذمته، ثم يتفقان على تعويضه عنه، وحكمه حكم بيع الدَّين، وإن كان بلفظ الصلح، وهو عند الفقهاء على أربعة أضرب:
الأول: أن يقر بأحد النقدين، فيصالحه بالآخر، نحو: أن يقر له بمائة درهم، فيصالحه منها بعشرة دنانير، أو يقرّ له بعشرة دنانير، فيصالحه منها على مائة درهم، وقد نص الفقهاء على أن له حكم الصرف؛ لأنه بيع أحد النقدين بالآخر، ويشترط له ما يشترط في الصرف من الحلول، والتقابض قبل التفرق. والثاني: أن يقرّ له بعرض، كفرس، وثوب، فيصالحه عن العرض بنقد، أو يعترف له بنقد، كدينار، فيصالحه عنه على عرض، وقد نص الفقهاء على أن له حكم البيع؛ إذ هو مبادلة مال بمال، وتثبت فيه أحكام البيع. والثالث: أن يقر له بدين في الذمة -من نحو بدل قرض، أو قيمة متلف-، فيصالح على موصوف في الذمة من غير جنسه، بأن صالحه عن دينار في ذمته، بإردب قمح، ونحوه في الذمة، وقد نص الحنفية، والمالكية، والحنابلة على صحة هذا الصلح، غير أنه لا يجوز التفرق فيه من المجلس قبل القبض؛ لأنه إذا حصل التفرق قبل القبض، كان كل واحد من العوضين دينًا - لأن محله الذمة -، فصار من بيع الدَّين بالدَّين، وهو منهي عنه شرعًا.
ما حكم بيع الدين بالدين - أجيب
بيع الدَّين بالدَّين
المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
قوله: "ولا يجوز بيع الدَّين بالدَّين، حكاه ابن المنذر إجماعاً [1] ؛ لحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ [2] ، وهو بيع ما في الذمة بثمنٍ مؤجلٍ لمن هو عليه، وكذا بحالٍّ لم يُقبض قبل التفرق وجعله رأس مال سَلَم") [3]. قال في " المقنع ": "ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين " [4]. قال في " الحاشية ": "قوله: (ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ)، قال في "التلخيص": وله صور:
منها: بيع ما في الذمة حالّاً من عروض أو أثمان بثمن إلى أجل ممن هو عليه. ومنها: جعل رأس مال السلم ديناً. ومنها: لو كان لكل واحدٍ من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه، كالذهب والفضة، وتصارفا ولم يحضرا شيئاً فإنه لا يجوز، سواء كانا حالين أو مؤجلين، نصَّ عليه فما إذا كانا نقدين. واختار الشيخ تقي الدين الجواز، فإن أحضر أحدهما جاز بعسر يومه وكان العين بالدين، وهذا المذهب [5] " [6]. وقال ابن رشد:
"واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين [7] في البيع، وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك... إلى آخره" [8]. وقال في "الاختيارات":
"والتحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض: أن لا عقد وإن كان بعض الفقهاء: بَطَلَ العقد فهو بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم، والكيمياء باطلة محرمة، وتحريمها أشد من تحريم الربا، ولا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها، وأفتى أبو العباس بعضَ ولاة الأمور بإتلافها" [9].
وقال ابن التين: "أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تحذيراً من فتنة المال، وهو من بعض دلائل نبوته ؛ لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه، ووجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموماً من حيث هو، والله أعلم" [15] انتهى مُلخصاً. وقال الحافظ أيضاً:
"البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالاً أو مؤجلاً، فهي أربعة أقسام:
فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة. أو بنقد غيره وهو الصرف. وبيع العرض بنقد يُسمى مقابضة، والحلول في جميع ذلك جائز. وأما التأجيل بالعرض يسمى مقابضة، والحلول في جميع ذلك جائز. وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخراً فلا يجوز، وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخراً فهو السلم، وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول: إنها بيع، والله أعلم" [16]. [1] الإجماع (482) وفتح القدير 5/ 287، وحاشية ابن عابدين 5/ 182. والشرح الصغير 2/ 33، وحاشية الدسوقي 3/ 61. تحفة المحتاج 4/ 409، ونهاية المحتاج 4/ 92. وشرح منتهى الإرادات 3/ 261، وكشاف القناع 8/ 38. [2] تقدم تخريجه 4/ 337. [3] الروض المربع ص258. [4] المقنع 2/ 75. [5] شرح منتهى الإرادات 3/ 261، وكشاف القناع 8/ 39.