وفي حديث عمر الدلالة على أن مَن تصدَّق بشيءٍ في سبيل الله: كفرسٍ، أو دابةٍ في سبيل الله، فإنه لا يجوز له العودة فيه، ولا شراؤه، شيء أخرجه لله لا يرجع فيه، صدقة، أو مساعدة في سبيل الله، لا يرجع فيه: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفَّق الله الجميع. الأسئلة:
س: العمل إذا شرط، أن تكون ثابتةً على الشرط، وتكون مؤبدةً؟
ج: نعم، تكون مؤبدةً، إذا قال: هي لك عمرك، تكون له مؤبدة، ورث؛ لأنَّ هذه الأملاك أملاك الإنسان له مدة حياته، إذا مات انتقل إلى ورثته، هذه أملاك الناس، أملاكهم مدة حياتهم، فإن ماتوا انتقلت إلى غيرهم. س: يعني: ما ترجع؟
ج: ما ترجع. س: معنى حديث عمر: "حملتُ على فرسٍ في سبيل الله.. "؟
ج: يعني: تصدَّق به، يعني: أعطاه المجاهدين يُجاهدون عليه، يعني: سبلها في سبيل الله. س: إذا كانت العمرى لعشر سنوات؟
ج: إذا حددت سنوات معينة تصير مؤجلةً، تصير مساعدةً، ما تصير عمرى تامَّة، أما إذا قال: العمرى لك حياة عينك، ما دمتَ حيَّا؛ فهذا له ولورثته. س: إذا كان لا يُعطي الهدية إلا بنيته؛ لأنَّه يُريد أن يُثاب عليها؟
ج: يُعطى ما يُقابلها أو أكثر حتى يرضى، أو تردّ عليه. حديث في النّهي عن الهدية في العمل – e3arabi – إي عربي. س: الهدية والرجوع إليها فعل النبي ﷺ عندما قال: ارجعوا بأنبجانيتي هذه إلى أبي جهم ، أرجعوا خميصتي هذه إلى أبي جهم، وهو الذي أعطاه الأنبجانية، وأعطاه..... رجع في الهدية؟
ج: لا، هذا ما في، قال: ائتوني بأنبجانية أبي جهم ، ما قال أنه أعطاه إياها، أعطاه الخميصة فقط، وقال: ائتوني بأنبجانية ، هذا يدل على..... بينه وبين أبي جهم اتِّفاق، أو لأنَّ أبا جهم كالولد، ما هو متمنع، إذا قال له أيَّ شيءٍ سوف يخلص فيه.
- الهدية
- حديث في النّهي عن الهدية في العمل – e3arabi – إي عربي
- هل يجوز قطع الصلاة المفروضة لعذر؟ | مصراوى
- حكم قطع الطواف والسعي لأجل الصلاة - إسلام ويب - مركز الفتوى
- حكم قطع الصلاة لتفادي الخطر أو إنقاذ نفس
- أحكام قطع الصلاة – شبكة السراج في الطريق الى الله..
الهدية
⬅️ يجوز رد الهدية لعذر شرعي:
وربما رد النبي الهدية لسبب:
عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فردهاعليه, فلما رأى مافي وجهه قال ( أما انّا لم نرده عليك الا أنّا حُرُم). البخاري ومسلم. اي: انه كان مُحْرِم والمُحْرِم إن صَادَه أو صِيِد له فهو حرام ، سواء صِيِد له بإذنه أم بغير إذن. 🔸أيضاً:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وايم الله! الهدية. لا أقبل بعد يومي هذا من أحدٍ هدية إلا أن يكون مهاجراً قرشياً أو أنصارياً أو دوسياً أو ثقفياً). صحيح ابى دَاوُدَ
والسبب أن أعرابياً وهب النبي عليه الصلاة والسلام ناقة فأثابه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقال: [ أرضيت؟ قال: لا. فزاده حتى عوضه ست بكرات ( نوق)] هذا الأعرابي كأنه يريد بالهدية أن يأخذ أكثر منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة الشديدة. فقد هَمَّ ألا يقبل هدية إلا من هؤلاء الأحياء من العرب، لأن هؤلاء لا يفعلون هذه الأفاعيل، هؤلاء معروفون بجودة الأخلاق، فالإنسان إذا أحس أن الشخص يُريد بالهدية إحراجه، فإن له أن يردها، وإذا كانت الهدية من حرام، فإنه يجب ردها. وإن كانت فيها شبهة فإنه يستحب له أن يردها.
حديث في النّهي عن الهدية في العمل – E3Arabi – إي عربي
يقول الشيخ الألباني: " وقد يتبادر لبعض الأذهان أن الحديث مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه، فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه) رواه أبو داود، فأقول: لا مخالفة، وذلك بأن يُحمل هذا على ما ليس فيه شفاعة، أو على ما ليس بواجب من الحاجة. والله أعلم ". وأيضاً من الهدايا التي تُرد ولا تقبل الهدايا المحرمة كالخمر، أو الهدايا التي يحرم الانتفاع بها، وقد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم ـ ذلك فلم يقبل هدية الصعب بن جَثامة حين كان مُحْرِماً، فقد صاد له الصعب بن جَثامة - رضي الله عنه - حماراً وحشياً، وأهداه إليه، فرده عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما رأى ما في وجهه ( أي من الحزن لرد هديته) قال - صلى الله عليه وسلم -: ( أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرُم) رواه البخاري. قال ابن حجر: " وأما حديث الصعب فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن العلة في عدم قبوله هديته لكونه كان محرِماً، والمحرم لا يأكل ما صِيد لأجله، واستنبط منه المهلَب ردَّ هدية من كان ماله حراماً أو عُرف بالظلم ". المكافأة على الهدية: أرشدنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكافأة المُهْدِي، فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية، ويثيب عليها) رواه البخاري.
حث الإسلام على الهدية وأنها من أسباب المحبة: حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التهادي فقال: " تهادوا تحابوا" فالهدية سبب من أسباب نشر الحب وذيوعه بين المتهادين. الهدية التي حذر الإسلام منها بين المهدي والمهدى إليه: ولكنه في ذات الوقت حذر من الهدية التي تستتر وراءها الرشوة أو الربا ، فجاء النهي عن قبول الدائن هدية من المدين ، وعن قبول الموظف في وظيفة عامة هدية من عموم الناس درءا لذريعة الرشوة المستترة ، فضلا عن منعه إهداء أصحاب النفوذ؛ لإشتماله على التربح من المال العام، وميل صاحب النفوذ إلى المهدي بإيثاره على غيره. إهداء الثواب للميت: وقد اتسع مفهوم الهدية في الإسلام ليتجاوز الإهداء بالمال والمنافع المادية إلى إهداء الثواب للحي والميت، فيهدي إليه ثواب قراءته للقرآن أو ثواب صدقته أو ثواب أضحيته كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين واحد عن أهل بيته وواحد عن أمته. حاجة المسلم إلى معرفة أحكام الهدية والهبة والثواب: هذا ، وقد توسع الناس كثيرا في هبة الثواب- المقصود بهبة الثواب تلك الهبة التي لا يراد بها وجه الله بل يراد بها المكافأة الدنيوية على الهدية- فاحتاج الناس فيها إلى معرفة أحكامها من جواز الرجوع فيها ، وامتناع المهدى إليه عن مكافأة المهدى، وزوال سبب الإهداء كفسخ الخطبة أو طلب الطلاق.
الحمد لله. حكم قطع الزوجة صلاتها إذا دعاها زوجها فيه تفصيل ، وذلك بحسب الغرض الذي دعيت
الزوجة لأجله:
أولا: إذا دعاها زوجها مستغيثا لإنقاذه أو مساعدته لدرء ضرر أو رفع خطر:
وجب عليها حينئذ إجابته ، سواء أكانت في صلاة فرض أم في صلاة نافلة ، وهكذا يجب على
كل من سمع مستغيثا واقعا في هلكة أن يقطع صلاته ويهمَّ لمساعدته ، فإن مفسدة قطع
الصلاة أهون من فوات النفس ووقوع الهلكة. قال العز بن عبد السلام رحمه الله:
" إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة ، والجمع بين المصلحتين
ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة ، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا
يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك. أحكام قطع الصلاة – شبكة السراج في الطريق الى الله... وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر ، أو رأى مصولا
عليه – أي مظلوما - لا يمكن تخليصه إلا بالتقوي بالفطر ، فإنه يفطر وينقذه ، وهذا
أيضا من باب الجمع بين المصالح ؛ لأن في النفوس حقا لله عز وجل وحقا لصاحب النفس ،
فقدم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله " انتهى من" قواعد الأحكام " (1/66)
بل نص العلماء على جواز قطع صلاة الفريضة لضرورة حفظ المال ، وليس فقط حفظ النفس ،
وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في " صحيحه "، (كتاب العمل في الصلاة، باب
رقم:11) بابا بعنوان: " إذا انفلتت الدابة في الصلاة ، وقال قتادة: إن أخذ ثوبه
يتبع السارق ويدع الصلاة " انتهى.
هل يجوز قطع الصلاة المفروضة لعذر؟ | مصراوى
ا. هـ
وقال النووي رحمه الله في المنهاج: ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعها ولا قضاء. " لكن الراجح عندي هو عدم القطع إلا للضرورة ، فهذه صلاة والإنسان متصل مع ربه فكيف ينتقل لغير لأممر تافه ، ألم يقل الله تعالى ** ولا تبطلوا أعمالكم ** فهذا عام في الأعمال والأمر بعدم ابطالها ، ولا يوجد صارف للإستحباب كما قال العلماء بذلك وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الشروع بالنفل وقالوا أن قطعها بغير عذر حرام. قلت: هذا القول قوي وهو معتبر نقلا وعقلاً والحمد لله. وأما إذا قطع النفل فله أن يستأنف العبادة إن كانت مما يقبل الإستئناف كقطعه لصلاة نفل ، فعندما ينتهي من سبب القطع له إعادتها ويجب على الفريضة ، وأما ما لا يستطيع أن يستأنف العبادة فهو كالصيام ، فقط النافلة ، له إعادته وقضاءه إن شاء ، وأما وجوب الصيام فيجب قضاءه. حكم قطع الصلاة لتفادي الخطر أو إنقاذ نفس. وقد ذكر الإمام النووي في المجموع 6/449 كلام هو القضاء عند قطع العبادة ونحو ذلك ، فمن أراد الفائدة فليراجعه. كمن يصلي النفل ، وأراد أن يقطع الصلاة ل، لأنه سمع ابنه يستغيثه من الغرق في حوض السباحة الذي في الدار ، فهنا يجب قطع الصلاة وجوباً ، سواء كانت نافله كما هي هنا أو فريضة كما في الحالة الأولى التي تكلمنا عليها عند قطع الفريضة عمداً
وأما الدليل على هذه الحالة ، فأقول:
إذا كان في الفريضة تنقطع الصلاة لأمر ضروري فمن باب أولى أن تقطع في النفل ، وهذا استدلال من الأعلى للأدني
الخلاصة ، أن في النافلة لو كان هناك أمر ضروري على المسلم قطع الصلاة وإلا فلا.
حكم قطع الطواف والسعي لأجل الصلاة - إسلام ويب - مركز الفتوى
نَقَل حُبَيْشٌ عن الإمام أحمد: يخْرجُ في طَلَبِه. وكذا إنْقاذ غرِيقٍ ونحوِه. على الصَّحيح مِنَ المذهبِ" انتهى. وقد ذهب إلى هذه الرخصة ، بقطع الصلاة عند الأمر المخوف ، والخطر المتفاقم غير واحد من السلف والأئمة. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله:
" وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. وروى عبد الرزاق في (كتابه)، عن معمر، عن الحسن وقتادة:
في رجل كان يصلي، فأشفق أن تذهب دابته ، أو أغار عليها السبع؟
قالا: ينصرف. حكم قطع الطواف والسعي لأجل الصلاة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وعن معمر، عن قتادة، قالَ: سألته، قلت: الرجل يصلي فيرى صبياً على بئر، يتخوف أن يسقط فيها، أفينصرف؟
قال: نعم. قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه؟
قال: ينصرف. ومذهب سفيان: إذا عرض الشيء المتفاقم ، والرجل في الصلاة: ينصرف إليه. رواه عنه المعافى. وكذلك إن خشي على ماشيته السيل، أو على دابته. ومذهب مالك؛ من انفلتت دابته وهو يصلي: مشى فيما قرب، إن كانت بين يديه، أو عن يمينه أو عن يساره، وإن بعدت طلبها وقطع الصَّلاة. ومذهب أصحابنا: لو رأى غريقاً، أو حريقاً، أو صبيين يقتتلان، ونحو ذلك، وهو يقدر على إزالته قطع الصلاة وأزاله. ومنهم من قيده بالنافلة ، والأصح: أنه يعم الفرض وغيره. وقال أحمد - فيمن كان يلازم غريماً له، فدخلا في الصلاة، ثم فر الغريم وهو في الصلاة -: يخرج في طلبه.
حكم قطع الصلاة لتفادي الخطر أو إنقاذ نفس
قَالَ أَحْمَدُ: إذَا رَأَى صَبِيَّيْنِ يَقْتَتِلَانِ ، يَتَخَوَّفُ أَنْ يُلْقِيَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فِي الْبِئْرِ ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ
إلَيْهِمَا فَيُخَلِّصُهُمَا ، وَيَعُودُ فِي صَلَاتِهِ. وَقَالَ: إذَا لَزِمَ رَجُلٌ رَجُلًا ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَلَمَّا سَجَدَ الْإِمَامُ خَرَجَ الْمَلْزُومُ ، فَإِنَّ الَّذِي كَانَ يَلْزَمُهُ: يَخْرُجُ فِي طَلَبِهِ. يَعْنِي: وَيَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ. وَهَكَذَا لَوْ رَأَى حَرِيقًا يُرِيدُ إطْفَاءَهُ ، أَوْ غَرِيقًا يُرِيدُ إنْقَاذَهُ ، خَرَجَ إلَيْهِ ، وَابْتَدَأَ الصَّلَاةَ. وَلَوْ انْتَهَى الْحَرِيقُ إلَيْهِ ، أَوْ السَّيْلُ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَفَرَّ مِنْهُ: بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ ، وَأَتَمَّهَا صَلَاةَ خَائِفٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" انتهى. حكم قطع الصلاة. وقال المرداواي في "الإنصاف" (3/658):
"يجِبُ رَدُّ الكافرِ المعْصوم دَمهُ ، عن بئر ، إذا كان يُصَلِّي ، على أصَحِّ الوَجْهَيْن، كرَدِّ مُسْلمٍ عن ذلك، فَيقْطَعُ الصَّلاةَ ثم يَسْتَأنِفُها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: يُتِمُّها....
وكذا يجوز له قطعُ الصَّلاةِ إذا هرَب منه غَرِيمُه.
أحكام قطع الصلاة – شبكة السراج في الطريق الى الله..
فتاوى ذات صلة
تاريخ النشر: الأحد 4 شوال 1423 هـ - 8-12-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 26303
83891
0
466
السؤال
ماذا أفعل عندما يسقط المصلي بجواري نتيجة مرض أو صرع أثناء تأدية الصلاة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن المصلي إذا دخل في صلاته يحرم عليه قطعها اختياراً، أما إذا قطعها لضرورة كحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر، أو قطعها لإحراز مال يخاف ضياعه، فيجوز له ذلك، وقد يجب في بعض الحالات كإغاثة ملهوف وإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، أو قطعها لطفل أو أعمى يقعان في بئر أو نار. جاء في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد... المثال الثامن: (تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة. ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك). انتهى وجاء في كشاف القناع: (ويجب رد كافر معصوم بذمة أو هدنة أو أمان عن بئر ونحوه كحية تقصده كرد مسلم عن ذلك بجامع العصمة، ويجب إنقاذ غريق ونحوه كحريق فيقطع الصلاة لذلك فرضاً كانت أو نفلاً، وظاهره ولو ضاق وقتها لأنه يمكن تداركها بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه، فإن أبى قطعها لإنقاذ الغريق ونحوه أثم وصحت صلاته).
وقد سبق في موقعنا اختيار القول الأول ، وهو جواز قطع صلاة النافلة للحاجة ، ومن
الحاجة نداء الوالدين ، وطلب الزوج زوجته ، ونحو ذلك ، انظر جواب رقم: ( 26230)
، ( 151653)
ويقوى جانب الرخصة للمرأة في قطع نفلها حين يكون الزوج من الصنف الذين لا يعرفون
المعذرة ، ولا يرحمون زوجاتهم ، ويتسببون لهن بالمشكلات ، فحينئذ نقول للزوجة:
اقطعي صلاة النافلة ولا حرج عليك. وينظر: "الشرح الممتع" ، للشيخ ابن عثمين رحمه الله (6/487). والله أعلم.