المباحث العربية (صلاة في مسجدي هذا) تنكير صلاة ظاهره ما يعم الفريضة والنافلة، وسيأتي الخلاف فيه في فقه الحديث. والإضافة في مسجدي للتشريف، والمراد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة. والإشارة للتأكيد، وقيل: لتأكيد البقعة التي كان عليها المسجد آنذاك، فلا يدخل ما زيد عليه. (أفضل من ألف صلاة فيما سواه) في الرواية الثانية خير من ألف صلاة في غيره من المساجد وفي الرواية الرابعة خير من ألف صلاة -أو كألف صلاة- فيما سواه من المساجد قال العلماء. هذا فيما يرجع إلى الثواب، فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف صلاة فيما سواه، ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت، حتى لو كان عليه صلاتان، فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهما. قال النووي: وهذا لا خلاف فيه. (إلا المسجد الحرام) قال ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساو لمسجد المدينة، أو فاضلاً، أو مفضولاً. لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. والأول أرجح، لأنه لو كان فاضلاً أو مفضولاً لم يعلم مقدار ذلك إلا بدليل، بخلاف المساواة. اهـ قال الحافظ ابن حجر: كأنه لم يقف على دليل فضل المسجد الحرام، وقد أخرجه أحمد وصححه ابن حبان، ولفظه صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا ولفظه في رواية ابن حبان وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة وفي ابن ماجه من حديث جابر صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه وفي بعض النسخ أفضل من مائة صلاة فيما سواه فعلى الأول معناه فيما سواه إلا مسجد المدينة، وعلى الثاني معناه من مائة صلاة في مسجد المدينة.
- لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد
- حديث لا تشد الرحال الا
لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد
ويدل لهذا القَيد رواية أبي سعيد عند البخاري: "ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تَغرب الشمس، وبعد الصُّبح حتى تَطلع الشَّمس" وفي رواية لمسلم: "لا صلاة بعد صلاة الفجر". "ولا بعد العَصر حتى تَغرب" أي: حتى تغرب الشمس، فإذا صلى الإنسان صلاة العصر أمْسَك عن صلاة التطوع، أما قضاء الفوائت، فلا ينهى عنها بعد العَصر؛ لوجوب المسارعة في إبراء الذمة. الحكم الرابع: "ولا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأَقْصَى، ومَسْجِدِي هذا" أي: لا يُنشئ الإنسان سفرًا إلى بقعة من بقاع الأرض بقصد التَّقرب إلى الله -عز وجل- فيها، أو من أجل مِيزتها وفضلها وشرفها إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، فلا بأس من إنشاء السَّفر إليها، بنص الحديث. معاني الكلمات:
فوائد من
الحديث:
عدم جواز سَفر المرأة بلا محرم. أن المرأة ليست محرما للمرأة في السَّفر؛ لقوله: "زوجها". أن المرأة ضَعيفة ومن السَّهل التَّسلُّط عليها. حديث لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. اعتناء الشريعة الإسلامية بالمرأة، وحمايتها وصَونها من كل ما يُعَرِّضها للضَّياع. تحريم صوم يوم عِيد الفطر والأضحى؛ لأن الأصل في النَّهي التحريم، فلو خالف وصامهما أثِم ولم يصح منه، لعدم انعقاده أصلا.
حديث لا تشد الرحال الا
* ولو قصد المسجد لكونه مَعْلَما تاريخيًّا، لا اعتقادًا لفضله، ولا طالبًا لبركته، فلا بأس في ذلك. * ولو سافر للدعوة إلى الله تعالى في مركز إسلامي أو جهة ونحوه، فلا بأس، فهو غير قاصد لهذا المكان لاعتقاد فضل خاص فيه. حديث لا تشد الرحال الا. * ولو سافر إلى جهة عالمية للدراسة وطلب العلم، فهذا مباح، بل قد يكون مندوبا مطلوبا، لما فيه من مصلحة طلب العلم، سيما إن اشتهر هذا المكان بالمنهج الصحيح. فلا يدخل في ذلك: كل سفر قربة، كصلة الرحم، أو طلب العلم، أو الجهاد أو السياحة والتنزه؛ إذ ذلك كله ليس سفرًا لذات المكان والبقعة يريد تعظيمها ويتقرب بها، إنما أراد معاني ومصالح أخرى. أما لو قصد أي بقعة غير الثلاثة التي أباحها الإسلام لاعتقاده الفضل فيها أو البركة فيها، فهو داخل في النهي، متعرِّضٌ له، يحرم عليه فعله، وتلزمه التوبة، وعدم المضي في سفره، وتجب العودة منه، كما لو ذهب إلى مسجد الشيخ الفلاني يعتقد فضل الصلاة فيه، أو قبر فلان أو مشهد فلان. كما لا يشد الرحل قاصدًا قبرَ النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، ولا شهداء أحد، ولا مقبرة البقيع. تنبيه: السنة الصلاة في مسجد قباء كل سبت ركعتين، فهو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة)، لكن لا يشد له الرحل، إنما إن تيسر للعبد أن يأتيه ماشيا، فتلك السنة، أو راكبًا، فلا بأس، لكن لا يُسافر إليه ويشدُّ إليه الرحل، فضلًا عن غيره من مساجد المسلمين.
وهناك قول آخر: بأن شد الرحال إلى غير الثلاث مساجد لا يحرم، وعللوا ذلك بأن قوله: ((لا تُشَد الرحَالُ إِلا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ))، نفي لا نهي، وأن المراد لا أفضلية تامة إلا لهذه المساجد، وهذا يمنع شد الرحال لغيرها مما هي دونها في الفضل؛ [ انظر شرح النووي لمسلم حديث (1397)]. والأظهر والله أعلم أنه محمول على النهي، ويؤيد هذا ما جاء في موطأ مالك ومسند أحمد وسنن النسائي أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري قال لأبي هريرة - رضي الله عنه - وقد أقبل من الطور: "لو أدركتك قبل أن تخرج إليه، لَما خرجت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا تُعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس))، وهذا صريح في النهي؛ [ انظر للاستزادة فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص (271 – 272) والثمر المستطاب للألباني (554) وفتاوى اللجنة الدائمة فتوى رقم (8084)]. إعلام الساجد بفوائد وأحكام الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. [1] وورد نحو هذا الحديث عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. مرحباً بالضيف