محتويات
1 فِي ٱللُّغَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ:
1. 1 كلمات ذات صلة
1. 2 انظر ايضا
1. 3 أَسْمَاءُ ٱللّٰهِ ٱلْحُسْنَى
جَليل: (اسم)
الجمع: أجِلاّء و جِلَّة ، المؤنث: جليلة ، و الجمع للمؤنث: جليلات و جلائل
الجَلِيلُ: مِنْ أَسْمَاءِ الله الحُسْنَى ، العَظِيمُ القَدْرِ.
حسني عبد الجليل Mp3
من ويكي الاقتباس
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث الرشيد من أسماء الله الحسنى. اقتباسات [ عدل]
ذكره ابن القيم في نونيته:
وهو الرشيد فقوله وفعاله
رشد وربك مرشد الحيران [1]
مراجع [ عدل]
محتويات
1 فِي ٱللُّغَةِ ٱلْعَرَبِيَّةِ:
1. 1 كلمات ذات صلة
1. 2 انظر ايضا
1. 3 أَسْمَاءُ ٱللّٰهِ ٱلْحُسْنَى
مُجيِّب: (اسم)
مُجيِّب: فاعل من جَيَّبَ
مُجيب: (اسم)
اسم فاعل من أجابَ / أجابَ على / أجابَ عن
مُجِيب الدُّعَاءِ: مَنْ يُجِيبُ الدُّعَاءَ أَوِ النِّدَاءَ
المُجيب: اسم من أسماء الله الحُسنى ، ومعناه: الذي يستجيب لدعاء عبده ، ويُنيل سائلَه ما يريد.
ـــ والمُستَحبُّ عندَ أكثرِ العلماءِ في لحمِ العقيقةِ: أنْ يُقسَمَ إلى ثلاثةِ أثلاثِ، ثُلثٌ لأهلِ البيت، وثُلثٌ يُتصَدَّقُ بِه على الفقراء، وثُلُثٌ يُهدَى، ومَن وزَّعَ لحمَ العقيقةِ نَيئًا أو مطبوخًا: جاز، ومَن أوْلَمَ على لحمِ العقيقةِ أو تَصدَّقَ بجميعِه: جازَ، إلا أنَّ التثليثَ أفضلُ. ـــ وعندَ ذَبحِ العقيقةِ: توجَّهُ إلى القِبلة، ثم يقولُ الذَّابِحُ: «اللهمَّ مِنكَ ولكَ، عقيقةُ فُلانٍ، بسمِ الله، الله أكبر»، ثم يَذبَح، لثبوتِ ذلكَ عن بعضِ التابعينَ تلامذةِ الصحابةِ، وبِه قال عَديدُ الفقهاء. ـــ ويُستحَبُّ عندَ أكثرِ العلماءِ: أنْ يُقطَّعَ لحمَ العقيقةِ وعِظامَها مِن المَفاصلِ، ولا تُكسرَ عظامُها، وأنْ يُطبخَ لحمَها كذلك، لِمَا صحَّ أنَّ عائشة ــ رضي الله عنها ــ قالت عن لحمِ العقيقة: ((يُطْبَخُ جُدُولًا، وَلَا يُكْسَرُ مِنْهَا عَظْمٌ)) ، والجُدُولُ هي: العظامُ التى كسَاها اللحمُ، وقُطِّعت مِن مفاصِلِها، ولم تُكسر، وإنْ قُطِّعَ اللحم وكُسرت العظام، جاز، وكانَ خِلافَ الأفضل. ما حكم العقيقة؟. أيُّها النَّاس:
اتقوا اللهَ في أنفُسِكم وفي أهليكُم، واتقوا النَّارَ بطاعةِ اللهِ، وأمرِ أهليكُم بطاعته، وتواصَوا معَهُم على ذلكَ، وأعينوهُم، فقد قال ربُّكُم ــ جلَّ وعزَّ ــ آمِرًا لكُم: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}.
ما حكم العقيقة؟
[8]
أحكامها
اختلف أهل العلم في حكمها، ولكن المشهور أنها سُنّة مؤكدة في الإسلام، [9] ومن أحكامها:
أن تذبح يوم السابع للولادة. ويُحلق رأس الطفل ويُوزن شعره فضة أو ذهب ويُتصدّق به. [10]
لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدي ، بل يجزي الفحل وغيره. [11]
إن كان المولود ذكراً فيعَقّ عنه ذكراً، وإن كان أنثى عقّ عنها أنثى. وروي أنه يُعقّ عن الذكر بأثنتين وعن الأنثى بواحدة. [12] وقيل: إنّ العقيقة في الذكر والأنثى سواء، أي: التساوي. [13]
إذا لم يُعقّ الوالد عن الولد أو كان لا يعلم بأنّ أباه قد عقّ عنه، فيستحب للولد أن يعقّ عن نفسه إذا بلغ. [14]
العقيقة لازمة لمن كان غنياً، ومن كان فقيراً إذا أيسرَ فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيئ. [15]
يُستحب أن يعقّ عن التوأمين بعقيقتين. [16]
يجوز تقطيعها من غير كسرٍ لعظامها، ويستحب أن يخصّ القابلة منها بالرجل والورك، والمعنى أنه لا يكسر عظمها؛ لتكون العطية التي يعطيها جزلة؛ لأن ما بين المفصلين من العظام فيه لحم. [17]
يكره أن يأكل منها الأبوين وممن يعوله، وتتأكد الكراهة في الأم. [18] [19]
يجوز أن تطبخ ويُدعى عليها جماعة من المؤمنين ، أو إعطاء جاره المحتاج من اللحم.
فهذه نصوصه كما ترى ولكن أصحابه فرّعوا على القول بالوجوب ثلاثة فروع:
أحدها: هل هي واجبة على الصبي في ماله أو على أبيه؟
الثاني: هل تجب الشاة على الذكر أو الشاتان؟
الثالث: إذا لم يعق عنه أبوه هل تسقط أو يجب أن يعق عن نفسه إذا بلغ؟
فأما الفرع الأول فحكموا فيه وجهين:
أحدهما: يجب على الأب، وهو المنصوص عن أحمد. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب. والثاني: في مال الصبي. وحجة من أوجبها على الأب أنه هو المأمور بها كما تقدم، واحتج من أوجبها على الصبي بقوله: " الغلام مرتهن بعقيقته " وهذا الحديث يحتج به الطائفتان؛ فإن أوله الإخبار عن ارتهان الغلام بالعقيقة، وآخره الأمر بأن يراق عنه الدم. قال الموجبون: ويدل على الوجوب قوله: " عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة " وهذا يدل على الوجوب؛ لأن المعنى: يجزىء عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. واحتجوا بحديث البخاري عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ". قالوا: وهذا يدل على الوجوب من وجهين: أحدهما: قوله: " مع الغلام عقيقته " وهذا ليس إخبارا عن الواقع؛ بل عن الواجب ثم أمرهم أن يخرجوا عنه هذا الذي معه فقال: " أهريقوا عنه دما " قالوا: ويدل عليه أيضا حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعقّ.