وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) ( وجاء ربك) يعني: لفصل القضاء بين خلقه ، وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد - صلى الله عليه وسلم - بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد ، فكلهم يقول: لست بصاحب ذاكم ، حتى تنتهي النوبة إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - فيقول: " أنا لها ، أنا لها ". فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله في ذلك ، وهي أول الشفاعات ، وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة " سبحان " فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء ، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا.
- تفسير سورة الفجر الآية 22 تفسير الطبري - القران للجميع
- مسائل في رسم ذوات الأرواح - إسلام ويب - مركز الفتوى
- ضوابط في رسم صور ذوات الأرواح - إسلام ويب - مركز الفتوى
تفسير سورة الفجر الآية 22 تفسير الطبري - القران للجميع
القرآن الكريم - الفجر 89: 22 Al-Fajr 89: 22
والعامل في البدل والمبدل منه معاً فعل { يتذكر}. وتقديمه للاهتمام مع ما في الإطناب من التشويق ليحصل الإِجمال ثم التفصيل مع حسن إعادة ما هو بمعنى { إذا} لزيادة الربط لطول الفصل بالجمل التي أضيف إليها { إذا}.
السؤال: ما حكم رسم ذوات الأرواح؟ وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي: " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو
ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة "؟
الإجابة: نعم هو داخل في هذا الحديث، لكن الخلق خلقان:
خلق جسمي وصفي وهذا في الصور المجسمة. وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة. وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم، فإن خلق الصفة كخلق الجسم، وإن كان
الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي، ويدل
على ذلك -أي العموم- وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيماً أم كان
تلويناً عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين، فعموم لعن النبي
صلى الله عليه وسلم للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة
والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط، ثم إن هذا هو
الأحوط والأولى بالمؤمن أن يكون بعيداً عن الشبه. ولكن قد يقول قائل: أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع
الأشد؟
فنقول: صحيح أن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد، لكن إذا
وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه، وهذا
ينطبق تماماً على حديث التصوير، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه
روح من إنسان وغيره؛ لأنه داخل في لعن المصورين، والله الموفق.
مسائل في رسم ذوات الأرواح - إسلام ويب - مركز الفتوى
السؤال:
بارك الله فيكم، المستمعة من العراق رمزت لاسمها بكاف باء من الجمهورية العراقية بغداد، تقول فضيلة الشيخ: هل يجوز الرسم بالريشة في مناظر طبيعية؛ مثل الجبال والأنهار والأشجار، وهل يمكن تعليق صور النباتات أو المناظر الطبيعية في البيت أو الاحتفاظ ؟ بها أفيدونا جزاكم الله خيراً. الجواب:
الشيخ: نعم، يجوز للإنسان أن يرسم صور الشجر والبحار والأنهار والشمس والقمر والنجوم والجبال وغيرها مما خلق الله عز وجل، ويجوز أن يحرص على دقة تصويرها حتى تكون كأنها منظر طبيعي، لكن بشرط ألا يكون فيها صور من ذوات الأرواح؛ كالإنسان والبهائم، وذلك؛ لأن تصوير الإنسان والبهائم محرم بل من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأخبر أن من صور صورة فإنه يعلو له بها نفسه يعذب بها في جهنم، وقال صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون الذين يظاهرون بخلق الله». وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقال لهم تحدياً وتعجيزاً: «أحيوا ما خلقتم».
ضوابط في رسم صور ذوات الأرواح - إسلام ويب - مركز الفتوى
رواه الترمذي ( 2806) وقال: حسن صحيح ، وأبو داود ( 4158) والنسائي ( 5365). قال ابن قدامة:
فإن قطع رأس الصورة, ذهبت الكراهة ، قال ابن عباس: الصورة الرأس, فإذا قطع الرأس فليس بصورة ، وحكي ذلك عن عكرمة ، وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل, فقال: أتيتك البارحة, فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل, … " – فذكره –. وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه, كصدره أو بطنه, أو جعل له رأس منفصل عن بدنه, لم يدخل تحت النهي ؛ لأن الصورة لا تبقي بعد ذهابه, فهو كقطع الرأس ، وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده, كالعين واليد والرجل, فهو صورة داخلة تحت النهي ، وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس, أو رأس بلا بدن, أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان, لم يدخل في النهي; لأن ذلك ليس بصورة حيوان.
" المغني " ( 7 / 217). قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله –:
وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ، فإن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلاً تاماً عن بقية الجسم ، فأما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم ، ولهذا قال الإمام أحمد – رحمه الله –: الصورة الرأس ، وكان إذا أراد طمس الصورة حك رأسها وروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال: " الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هو صورة " ، فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه.
"
تاريخ النشر: الأحد 22 ربيع الآخر 1432 هـ - 27-3-2011 م
التقييم:
رقم الفتوى: 152675
19979
0
308
السؤال
جاءتني فرصة عمل بعد بطالة دامت سنين ولن أجد غيرها وأسألكم عن حكمها: فالمطلوب مني طباعة ملابس الأطفال بصور معدة مسبقا، ولكنها عبارة عن صور قطط ودببة وطيور ظريفة الشكل وغير مطابقة للواقع فهي هزلية، فهي تضحك وتلعب وقد تكون مبتورة، أو مجرد حدود مفرغة، أو حجم الرأس أضعاف حجم الجسم مما يبعث السرور في نفس الطفل، والضحك إذا رآها البالغون وأنتم بالتأكيد ترونها على لعب الأطفال وملابسهم وفرشهم وأدوات أكلهم، فما حكمها؟ وإذا كانت حراما فكيف أجعلها حلالا؟ وهل طمس العين، أو الفم، أو الأنف يكفي؟. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ما كان من هذه الصور مبتورة منه الأعضاء التي لا يمكن الحياة إلا بها كالرأس مثلا، أو نصف البدن، فهذا لا بأس برسمه ووجوده في الثوب ونحوه، لأن أهل العلم قد صرحوا بأن رسم الصورة مع حذف جزء لا تتم الحياة إلا به كالرأس والصدر غير محرم, كما بيناه في الفتويين رقم: 4138 ورقم: 146919. وصرحوا بجواز رسم الرأس وحده, كما جاء في المغني لابن قدامة: وكذلك إذا كان في ابتداء التصويرة صورة بدن بلا رأس, أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان لم يدخل في النهي، لأن ذلك ليس بصورة حيوان.