وقد اختلف في جريان القصاص بذلك فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه ، ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة ، وهو في ذلك كالساحر [ ص: 216] عند من لا يقتله كفرا ، انتهى. ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك ، بل منعوه وقالوا: إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا. وقال النووي في " الروضة: ولا دية فيه ولا كفارة. حديث ان العين حق. لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له ، كيف ولم يقع منه فعل أصلا ، وإنما غايته حسد وتمن لزوال نعمة. وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص ، ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة ، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين ا هـ. ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتل الساحر فإنه في معناه ، والفرق بينهما فيه عسر. ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم فإنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته ، فإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به ، فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر - رضي الله عنه - بمنعه من مخالطة الناس كما تقدم واضحا في بابه ، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة. قال النووي: وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه.
- ص33 - كتاب العين حق - حديث ابن عباس رضي الله عنه - المكتبة الشاملة
- حديث: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني
ص33 - كتاب العين حق - حديث ابن عباس رضي الله عنه - المكتبة الشاملة
وحدث به على الوجهين. (٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢١٨٨) والترمذى (٢٠٦٢) وابن أبى شيبة فى المصنف (٢٣٥٩٧) والنسائى فى الكبرى (٧٦٢٠) كلهم من طريق وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.. ولفظ ابن أبى شيبة فى المصنف: الْعَيْنُ حَقٌّ, وَإِذَا اسْتُغْسِلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْتَسِلْ. (٣) حسن: أخرجه أحمد (٢٤٧٣) قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبيرعن سفيان الثورى عن رجل عن جابر عن ابن عباس وهذا سند ضعيف فأبو أحمد هذا يخطئ فى حديث الثورى وشيخ الثورى رجل مجهول. لكن أخرجه أحمد (٢٦٧٦) والحاكم فى المستدرك (٧٤٩٨) من طريق سفيان عن دويد حدثنى اسمعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس.. ص33 - كتاب العين حق - حديث ابن عباس رضي الله عنه - المكتبة الشاملة. وهذا سند جيد: دويد لين قاله البخارى وأبوداود وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن حبان: مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة. اهـ ودونه هنا سفيان وناهيك به حفظا وتثبتا. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وحسنه الشيخ الألبانى فى بعض كتبه وهو الصواب وله شاهد من حديث على رضى الله عنه.
ووجه الرد أن الحديث ظاهر في المغايرة بين القدر وبين العين ، وإن كنا نعتقد أن العين من جملة المقدور ، لكن ظاهره إثبات العين التي تصيب إما بما جعل الله - تعالى - فيها من ذلك وأودعه فيها ، وإما بإجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر ، وإنما جرى الحديث مجرى المبالغة في إثبات العين لا أنه يمكن أن يرد القدر شيء إذ القدر عبارة عن سابق علم الله ، وهو لا راد لأمره ، أشار إلى ذلك القرطبي. وحاصله لو فرض أن شيئا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين. لكنها لا تسبق ، فكيف غيرها ؟ وقد أخرج البزار من حديث جابر بسند حسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس " قال الراوي: يعني بالعين. وقال النووي: في الحديث إثبات القدر وصحة أمر العين وأنها قوية الضرر ، وأما الزيادة الثانية وهي أمر العاين بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوما بينهم ، فأمرهم إن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم ، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك ، وظاهر الأمر الوجوب. وحكى المازري فيه خلافا وصحح الوجوب وقال: متى خشي الهلاك وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين ، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر وهذا أولى ، ولم يبين في حديث ابن عباس صفة الاغتسال ، وقد وقعت في حديث سهل بن حنيف عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف " أن أباه حدثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج وساروا معه نحو ماء ، حتى إذا كانوا بشعب الخزار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف - وكان أبيض حسن الجسم والجلد - فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة ، فلبط - أي صرع وزنا ومعنى - سهل.
اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يسمى هذا الدعاء ب, يعتبر الدعاء ف الإسلام هو عبارة عن عبادة حيث يسأل الانسان الله تعالى ويلح عليه بالطلب منه في اي شيء يريده ويتمناه، ويعتبر الدعاء عبارة عن هو من احسن العبادات التي يعملها الانسان، كما فيما يعتبر الدعاء عبارة عن شكر لله عز وجل، كما ان للدعاء في الدين الإسلامي لا توجد له صيغة او أسلوب معين ومحدد، حيث ان حدة لكل انسان ان يدعو بما يريد وان يطلب أي شيء يريد. ولقد اعطانا الله الدعاء كعبادة عظيمة جدا وكبيرة، فهي رباط بين المسلم وربه وعبادة يستطيع ان يتقرب بها الى الله عز وجل باي شيء يريده، كما ويستطيع ان يدعو في اي وقت يريد واي زمان وعلى اي حال كان. السؤال// اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يسمى هذا الدعاء ب؟ الإجابة النموذجية// هو دعاء العمرة.
حديث: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني
أما من لم يشترط عند إحرامه فأحصر فلا يجوز له التحلل من إحرامه بالحج والعمرة إلا بعد ذبح هدي "شاة" في الحرم -إن تمكن- من ذلك، لقوله تعالى: (فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) [البقرة:196] فإن لم يقدر على ذبحه في الحرم، ذبحه في موضعه الذي أحصر فيه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديبية، وهي ليست من الحرم باتفاق، ومن تحلل من إحرام الحج أو العمرة سواء بهدي أو بدونه فلا يلزمه قضاء الحج أو العمرة؛ إلا أن تكون فريضة الإسلام فتجب عليه بالوجوب السابق. والله أعلم.
وينبغي أن لا يشترط عند الإحرام إلا من كان خائفًا من مرض أو حادثات الطريق أو عدو أو نحو ذلك، والله أعلم. ما يفيده الحديث:
1- مشروعية الاشتراط عند الإحرام. 2- استحباب الاشتراط عند الإحرام لمن كان خائفًا أن يحبس عن تمام النسك بمرض أو غيره. مرحباً بالضيف