وفيما يتعلق بتعديلات مجلس الوزراء على مشروع نظام الإيجار التمويلي والتي من أبرزها قصر إصدار لائحة النظام التنفيذية على محافظ مؤسسة النقد، قال حريري إن الشورى نص على أن يصدر المحافظ اللائحة بالاتفاق مع وزير العدل وقد حذفت هيئة الخبراء الاتفاق مع وزير العدل وفي ذلك إقصاء لوزارة العدل وطالب حريري بالإبقاء على نص الشورى لأن النظام يشمل على أحكام موضوعية تقرر أحكاماً شرعية ولابد من جهة ذات اختصاص شرعي لمراعاته في اللائحة، ولضمان سلامة العقود من الناحية الشرعية، ولتفادي تعثرها أمام القضاء، فوجود خلل في الأحكام الشرعية يعرض معاملات الناس للإبطال عند التقاضي. من جهتها رفضت لجنة الشؤون المالية التعديل المقترح من مجلس الوزراء بشأن إعطاء المؤجر -في مشروع نظام الإيجار التمويلي- حق اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل، على أن ينتقل التعويض في هذه الحالة إلى المؤجر، ورأت لجنة الشؤون المالية بالمجلس بالإجماع إبقاء النظام المرفوع من الشورى والذي نص على «يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستأجر. وبشأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل فقد كان مجلس الوزراء يرى أن تستثنى البنوك من أحكام هذا النظام وتخضع عند تقديم التمويل لأحكام نظام مراقبة البنوك، وبعد رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى خطاباً حول هذا التباين والتعديل المقترح إلى مقام خادم الحرمين الشريفين تم بموجبه العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء الذي وجه إلى إعادة صياغة بعض مواد مشروع مراقبة الشركات ونظام التمويل العقاري بحيث تحذف المادة التي تنص على استثناء البنوك ليصبح النص الجديد «يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه».
- قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
- لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك
- نظام مراقبة البنوك هيئة الخبراء
- مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك
- صك أثبات حضانة للأم #المحامي_فواز_الداهش - YouTube
قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
وإذا امتلك البنك عقارا وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازما لإدارة أعماله أو سكنى موظفيه أو الترفيه عنهم وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددها ثم قررت الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة بأنه استثناء من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يجوز للبنك – أن يتملك عقارا لا تزيد قيمته على 20 في المائة من رأسماله المدفوع واحتياطياته). ثالثا: من المعروف أن معظم أساليب التمويل التي تتبعها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تقوم على أساس عقود الشراء والبيع للسلع والعقارات مثل عقود بيع المرابحة وعقود بيع السلم وعقود بيع التورق. وقيام البنوك السعودية بتمويل العملاء بهذه الصيغ التعاقدية وما شابهها يجعلها متاجرة في السلع والعقارات موضوع هذه العقود، وهو أمر محظور عليها ممارسته بموجب المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك التي قررت صراحة بأنه يحظر على البنك الاشتغال لحسابه أو بالعمولة بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير. كما منعت البنك أيضا من المتاجرة في العقارات.
لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك
«مالية الشورى» ترفض استثناء البنوك من الأحكام:
أبرزت المداخلات التي جاءت عبر مناقشة مجلس الشورى أمس الاثنين التباين في وجهات النظر بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى بأن أنظمة التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي والرهن العقاري، تأييد معظم الأعضاء لرأي الأقلية في اللجنة المالية للدكتور مجدي حريري الذي خالف به رأي الأغلبية في اللجنة المالية وتوجه المجلس للأخذ برأي الأقلية. فمن جانبه أكد الدكتور مجدي حريري أن غالبية التعديلات الواردة من هيئة الخبراء على أنظمة التمويل العقاري مهمة ومفيدة للأنظمة إلا أن هناك خمس مواد من مواد الأنظمة التي جرى فيها التباين بين المجلسين مؤثرة، ويتطلب الأمر إما تعديلها أو العودة إلى نص مجلس الشورى. وأشار حريري إلى أنه تم الاستئناس في إعداد رأي الأقلية بعدد من ذوي الاختصاص في المجلس ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وجامعة أم القرى، وبين عدم صلاحية نقل المادة التي تنص على فرض غرامة مالية على من تثبت مماطلته في الوفاء بمديونيته، إلى نظام التمويل العقاري، مشدداً على عدم صلاحية هذا التعديل وأهمية الإبقاء على النص في مكانه في مشروع نظام مراقبة شركات التمويل.
نظام مراقبة البنوك هيئة الخبراء
ثانيا: اتخذت البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وبعض البنوك التقليدية التي اتجهت نحو الصيرفة الإسلامية من بيع التورق أسلوبا من أساليب تمويل العملاء ووضعت هيئات الرقابة الشرعية لهذه البنوك والمؤسسات الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ هذا الأسلوب، وأضرب هنا مثلا بما قررته في هذا الصدد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك الأهلي التجاري السعودي في محضر اجتماعها الثاني والثلاثين بتاريخ 21 – 22/6/1421هـ الموافق 19 – 20/9/2000، الذي أجازت فيه منتج (تيسير الأهلي بالسلع المحلية)، حيث قررت ما يلي:
1 – يقوم البنك بشراء كمية محددة من سلعة معينة تدخل بذلك في ملكيته دخولا شرعيا. 2 – يقوم البنك بعرض هذه السلع على عملائه. 3 – وبما أن هذه السلع تباع عن طريق الوصف لا عن طريق الرؤية غالبا، فإن على البنك أن يحدد هذه السلع صنفا ونوعا، وأن يصفها وصفا نافيا للجهالة بموجب شهادة الملكية بحيث يكون المبيع معلوما وموصوفا وصفا تنتفي معه الجهالة في البيع. 4 – يتقدم العميل بإبداء رغبته في شراء كمية محددة من هذه السلع بثمن مؤجل وبعد موافقة البنك على تلبية هذا الطلب يقوم البنك ببيع تلك الكمية على العميل بما يتفقان عليه من ثمن وأجل.
مؤسسة النقد العربي السعودي نظام مراقبة البنوك
واكد المصرف المركزي على كافة البنوك ضرورة وضع إجراءات إدارية ومحاسبية سليمة وأنظمة رقابة داخلية ملائمة، خصوصا من أجل اكتشاف وحصر كافة التركزات الائتمانية كما هو مبين في هذا النظام، ومن أجل مراقبة وضبط تلك التركزات وفق السياسة الائتمانية العامة لكل بنك، ويجب أن تتم الموافقة على تطبيق هذه الإجراءات المحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية من قبل مجلس إدارة كل مصرف أو من يحمل صفة مشابهة، كما يجب توثيقها بالشكل المناسب. ونصت المادة السادسة على أن يبدأ تطبيق هذا النظام بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتمنح البنوك التي لا تستوفي متطلبات الحدود كما هي معرفة في هذا النظام فترة إضافية لتخفيض مقدار التسهيلات الائتمانية إفراديا و/أو كليا على أن لا تتجاوز تلك الفترة خمس سنوات من تاريخ تطبيق النظام كما هو مذكور تحت الفقرة 7 من الملاحظات التفسيرية لجدول الحدود القصوى للتركزات الائتمانية، على أن يلغى تعميم المصرف المركزي رقم 93/16 وتعديلاته عند بداية تطبيق هذا النظام. إبلاغ «المركزي» بالتسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس إدارات البنوك
أشار التعميم إلى أنه يجب على البنوك إبلاغ المصرف المركزي بشأن التسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس إدارة البنوك أو من يحمل صفة مشابهة، على أساس ربعي وفق القوائم المصرفية الخاصة المرفقة "القوائم المصرفية الخاصة -التسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس الإدارة" خلال فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الذي يلي ربع كل سنة، ويجب التقيد بمضمون الملاحظات التفسيرية المرفقة بالقوائم المصرفية.
وطبقا للتعميم يتوجب تقديم التقارير عن التركزات الائتمانية إلى المصرف المركزي على أساس ربعي موحد، يتضمن الشركات التابعة والشقيقة إن وجدت وفق القوائم المصرفية الخاصة "القوائم المصرفية الخاصة - التركزات الائتمانية"، ضمن مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الذي يلي نهاية ربع السنة، كما يجب على البنوك الإبلاغ عن أية تركزات ائتمانية وجدت في أي وقت خلال ذلك الربع. ويمكن للمصرف المركزي في المستقبل استثناء بعض التسهيلات الائتمانية من متطلبات تقديم التقارير إذا حدث في حالة غير اعتيادية أن تجاوزت التسهيلات الائتمانية نسب الحدود المذكورة في المادة الثانية، في أي وقت خلال ربع السنة فيجب رفع تقرير إلى المصرف المركزي مع الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى عدم الالتزام بالحدود المعينة. ويمكن للمصرف المركزي أن يمنح البنوك فترة محدودة من الزمن كي تلتزم خلالها بالحدود المحددة في النظام، ويجب على البنوك اتخاذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالحدود القصوى المحددة في أقرب وقت ممكن، على أن لا يتعدى نهاية الربع الذي يلي مباشرة حصول التجاوز لحدود التركزات الائتمانية.
صك أثبات حضانة للأم #المحامي_فواز_الداهش - YouTube
صك أثبات حضانة للأم #المحامي_فواز_الداهش - Youtube
ما هو القاصر القاصر هو مصطلح قانوني يستخدم للدلالة على الطفل الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو الثامنة عشرة من عمره، والسنة في القانون هي السنة الميلادية ، ولكي يكون الإنسان راشدا فيجب ان يكون قد أتم ثمانية عشر عاما كاملة ، فلا نقول عنه راشد الا إذا أنهى السنة الثامنة عشر وليس في بدايتها. صك أثبات حضانة للأم #المحامي_فواز_الداهش - YouTube. القاصر والمسؤولية المدنية والقاصر يمر بثلاث مراحل عمرية من الناحية الحقوق والالتزامات المدنية القانونية قبل بلوغه سن الرشد وهي: – 1_ القاصر غير المميز وهو الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره، وتكون جميع تصرفاته باطلة. 2_ القاصر المميز وهو الطفل الذي بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وتكون تصرفاته النافعة نفعاً محضاً صحيحة، أما الضارة ضرراً محضاً باطلة، والدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إجازة الولي أو الوصي في حدود وليته أو وصايته، أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد. 2_ القاصر المأذون له بممارسة أعمال التجارة كتجربة، وهو الطفل الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره، حيث تمنح المحكمة الولي الإذن ليقوم بتسليم الصغير المميز مقدراً من ماله لتجربة أعمال التجارة وتكون تصرفاته تحت هذا الإذن كتصرفات البالغ سن الرشد، وقد يكون الإذن مطلقاً أو مقيداً، وفي حال امتناع الولي عن منحه الإذن للمحكمة أن تأذن له، وفي حال توفي الولي أو تم عزله لا يبطل الإذن الذي مُنح له، وللمحكمة أن تعيد الحجر على الصغير متى رأت ذلك.
أكدت مصادر عدلية لـ«عكاظ»، تعقيبا على تعديلات نظام الوثائق والسفر بمنح النساء حق استخراج جواز السفر ومغادرة المملكة دون اشتراط موافقة ولي الأمر التي مثلت أهم بنودها الولاية المفروضة عليهن قبل أن تسقطها التعديلات؛ أنه لا حاجة إلى تعديل صكوك الحضانة القديمة التي تنص على منع الحاضنات من السفر إلا بإذن ولي الأمر، وأن التعديلات الجديدة وضعت آلية للسفر دون الحاجة لمراجعة المحاكم. ويرى القاضي السابق في محكمة الرياض المحامي الدكتور حمد الرزين عبر «عكاظ» أن الأحكام التي تنص على عدم السفر لأسباب تقدرها المحكمة أحكام نافذة بقوة النظام، لكنها ليست قاعدة بل حكم يخص الحالة المعروضة أمام القضاء ولا حاجة لتعديل صكوك الحضانة القديمة حتى لو نصت على عدم السفر إلا بإذن ولي الأمر، إذ إن الصكوك القديمة التي كانت تنص على المنع من السفر لم تعد متطلبا يلزم إبرازه. وأضاف الرزين، تعليقا على التعديلات الجديدة الخاصة بتنظيم سفر المرأة والقصر والمحضونين، أنها باتت في وضع إطار قانوني وأصبحت هناك شروط منظمة للسفر ويتم إصدار القرار فيها دون الحاجة إلى صدور أحكام من القضاء «كان سفر المحضونين من الصغار في السابق يخضع لاعتبارات تقدرها المحكمة، وكان العمل جاريا بمنع سفر المحضون إلا لحاجة تقررها المحكمة، لكن التعديلات الجديدة شرعت تنظيما مقننا وواضحا دون الحاجة لمراحل التقاضي».