قال ابن حجر رحمه الله:
" استُشكل جواز حذف " الصلوات " مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة ، وكذلك " الطيبات " مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت في جميع الروايات ؟
ومنهم من وجه الحذف بكونهما صفتين ، كما هو الظاهر من سياق ابن عباس " انتهى من "فتح الباري" (3/234). وأما الصيغة الثانية: وهي المستحبة: فهي أن يأتي بالتشهد على أي صيغة من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكمالها ، ويسن التنويع بينها ، فيأتي بهذا مرة ، وبهذا مرة. وينظر جواب السؤال ( 98031). كيفية التشهد في الصلاة - أجيب. ثانيا:
التشهد الأول والتشهد الثاني: لا يختلفان ، إلا في أن في التشهد الثاني زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن أتى بها على أي صفة أجزأ ، وأقل ما يكفي في ذلك " اللهم صلّ على محمد " ينظر "الروض المربع" (1/198). والأفضل: أن يلتزم اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك:)اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) رواه البخاري (3370(.
- الصلاة على النبي بعد التشهد
- كيفية التشهد في الصلاة - أجيب
الصلاة على النبي بعد التشهد
نسأل الله تعالى لنا ولكم الحفظ، والسلامة، والعافية من كل داء، وحسن الختام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] الموسوعة الفقهية الكويتية (14/ 148). [2] ينظر: البناية شرح الهداية، لبدر الدين العيني: (2/ 264). [3] ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر: (1/ 204). [4] ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي:(3/450). [5] المجموع شرح المهذب للنووي: (3/ 451). [6] ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: (2/ 554)، والمغني لابن قدامة: (2/ 227). الصلاة على النبي بعد التشهد. [7] المغني لابن قدامة: (2/ 227). [8] صحيح البخاري، كتاب الأذان- باب الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ: (1/ 162)، برقم (631). [9] تحفة الأحوذي للمباركفوري: (2/ 155).
كيفية التشهد في الصلاة - أجيب
واختلف الفقهاء (رحمهم الله) في موضعهما في الصلاة:
قال الحنفية (رحمهم الله): الرجل يسن له الافتراش، والمرأة يسن لها التورك؛ لأنه أستر لها، ولا فرق في ذلك بين التشهد الأول أو الأخير، أو الجلسة بين السجدتين [2]. وقال المالكية (رحمهم الله): أن هيئة الجلوس المسنونة في جميع جلسات الصلاة هي التورك سواء في ذلك الرجل أو المرأة [3]. وقال الشافعية (رحمهم الله): التورك مستحب في التشهد الأخير من الصلوات كلها، سواء كانت ذات تشهدين كصلاة (الظهر والعصر والمغرب والعشاء) أو تشهد واحد كصلاة (الصبح والجمعة وصلاة التطوع)؛ لأنَّهُ تشهُّدٌ يُسَنُّ تطويله، فَسُنَّ فيه التَّوَرُّكُ كالثاني.... والافتراش في بقية جلسات الصلاة [4]. قال الامام النووي (رحمه الله): " الْحِكْمَةُ فِي الِافْتِرَاشِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الثَّانِي أَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى تذكر لصلاة وَعَدَمِ اشْتِبَاهِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَلِأَنَّ السُّنَّةَ تَخْفِيفُ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَيَجْلِسُ مُفْتَرِشًا لِيَكُونَ أَسْهَلَ لِلْقِيَامِ وَالسُّنَّةُ تَطْوِيلُ الثَّانِي وَلَا قِيَامَ بَعْدَهُ فَيَجْلِسُ مُتَوَرِّكًا لِيَكُونَ أَعْوَنَ لَهُ وَأَمْكَنَ لِيَتَوَفَّرَ الدُّعَاءُ وَلِأَنَّ الْمَسْبُوقَ إذَا رَآهُ عَلِمَ فِي أَيِّ التَّشَهُّدَيْنِ " [5].
وهذه الرواية أكمل الروايات فيها الصلاة على محمد وآله وعلى إبراهيم وآله، وهكذا التبريك وهذا لا خلاف فيه أنه يؤتى به في التشهد الأخير. واختلف هل هذا واجب أو ركن أم مستحب على أقوال ثلاثة، وبكل حال فهو مشروع للمصلي للرجال والنساء وأن يأتي بهذه الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير ثم يدعو بما تيسر من الدعوات مثل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال ، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ، اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا هو الدعاء المشروع في آخر الصلاة وهكذا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا شيء من حديث علي عن النبي ﷺ في آخر الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، وهكذا يشرع للمسلم في آخر الصلاة قبل أن يسلم. أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر خرجه البخاري في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص .