أي: لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك. وقبض كل شيء بحسبه كما سبق ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وما ينقل: مثل
الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل قبضها بنقلها ؛ لأن هذا هو العرف "
انتهى من "الشرح الممتع" ( 8/381). ص1113 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - عقد الاستصناع وعلاقته بالعقود الجائزة إعداد الدكتور محمد رأفت سعيد - المكتبة الشاملة. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/153): " إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة
معينة أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه ، فاشتراها من ، طُلبت منه ،
وقبضها ، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة ، بربح معلوم
، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده ؛ لأن من طُلبت منه السلعة إنما باعها على
طالبها بعد أن اشتراها وقبضها ، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها
أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث
تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " انتهى. وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار يفيد جواز بيع المرابحة بهذه الصورة. ومما جاء فيه: "بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك
المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور
مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد
التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه "
انتهى من مجلة المجمع (5/2/753، 965).
بيع المرابحة للواعد بالشراء - Youtube
وخلاصة القول في بيع المرابحة أنه يقوم على أساس معرفة الثمن الأول، وزيادة ربح عليه؛ حيث إن المرابحة من بيوع الأمانة، فينبغي أن يكون الثمن الأول معلومًا، وأن يكون الربح معلومًا أيضًا. وبناء عليه يكون تعريف بيع المرابحة هو: بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معلوم متفق عليه بين المتعاقدين. الحكم التكليفي: يرى جمهور الفقهاء أن بيع المرابحة من البيوع الجائزة شرعًا ولا كراهة فيه.
ص1113 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - عقد الاستصناع وعلاقته بالعقود الجائزة إعداد الدكتور محمد رأفت سعيد - المكتبة الشاملة
فقد ثبت عنه -صلى
الله عليه وسلم- عن حديث زيدِ بن ثابتٍ -رضي الله عنه- أنَّه نهى أنْ تُباع السلع
حيث تُبتاع حتى يحُوزها التُجَّار إلى رِحَالهم. رواه أبو داود في (البيوع)، باب (في
بيع الطعام قبل أن يُستوفى)، برقم: 3499. وحيازتُها تكون بقبضِها عَيْنًا أو باستِلام أوراقِها
الثُّبُوتِيّة، فإذا تلِفت السلعة قبل أنْ يشتريَها العميل ضَمِنها المَصرِف. بيع المرابحة للواعد بالشراء - YouTube. الشرط الثاني:
ألَّا يترتَّب على هذا الوعد إلزامٌ بالشراء. صُور الإلزام:
الصورة الأولى: أنْ يأمر المَصرِف العميل بدفع جُزءٍ
من الثمن.
المعالجة المحاسبية للمرابحة للواعد بالشراء
و لكنه ثمن معلوم من أول الأمر.
هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. [1] لسان العرب لابن منظور (5/ 103)، مادة ربح. [2] هو عبدالرحيم بن أبي بكر بن علي، أبو الفتح زين الدين الفرغاني السمرقندي المرغيناني: فقيه حنفي، من أعيان المفتين، له (فصول الإحكام في أصول الأحكام، وتوفي 670ه، الأعلام للزركلي (3/ 344). [3] الهداية 6/ 122. [4] محمد بن أحمد ابن رشد، أبو الوليد: قاضي الجماعة بقرطبة، من أعيان المالكية، وهو جد ابن رشد الفيلسوف توفي 520ه، الأعلام للزركلي (3/ 344). [5] بداية المجتهد لابن رشد (2/ 178). [6] المجموع شرح المهذب للنووي، طبعة مكتبة الإرشاد، بيروت، 2001م، (13/ 3). [7] الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي، دار الكتب العلمية، تحقيق علي معوض 1994م (5/ 279). [8] المغني لابن قدامة (4/ 136). [9] صحيح البخاري كتاب البيوع، باب: إذا بين البيعان ولم يكتما (ج: 3/ 58)، رقم الحديث: (2079). [10] مسند أحمد كتاب: مسند المكيين، حديث أبي بردة بن نيار (ج: 25/ 157)، رقم الحديث: (15836). المعالجة المحاسبية للمرابحة للواعد بالشراء. [11] الحاوي الكبير للماوردي (5/ 279).