الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقيادة السيارة أمرٌ مباح في الشرع إن كان للرجال أو للنساء، والمرأة إذا خرجت من بيتها يجب عليها أن تخرج بالضوابط الشرعية، وذلك من ستر عورتها، والمرأة كلُّها عورة، كما جاء في الحديث الشريف (المَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَت اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ) رواه الترمذي. وفي رواية للطبراني: (إِنَّمَا النِّسَاءُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّ المَرْأَةَ لَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَمَا بِهَا مِنْ بَأْسٍ، فَيَسْتَشْرِفُ لَهَا الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ لا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إِلا أَعْجَبْتِهِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا، فَيُقَالُ: أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا، أَوْ أَشْهَدُ جِنَازَةً، أَوْ أُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ، وَمَا عَبَدَتِ امْرَأَةٌ رَبَّهَا مِثْلَ أَنْ تَعْبُدَهُ فِي بَيْتِهَا). وفي رواية أخرى للطبراني: (إِنَّ المَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ فَتَقُولُ: مَا رَآنِي أَحَدٌ إِلا أَعْجَبْتُهُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا).
- ما يحرم على المرأة في العدة - الشيخ الطبيب محمد خير الشعال
- لبس المعتدة للثوب الأسود سنة كاملة
- مفتي الجمهورية: يجوز للمرأة المعتدة عن وفاة زوجها الخروج من بيتها بشرط واحد
ما يحرم على المرأة في العدة&Nbsp;-&Nbsp;الشيخ الطبيب محمد خير الشعال
فلا يجوز لها أن تخرج، ولا يجوز إخراجها، لأن الله أثبت لها البيت بقوله: { مِنْ بُيُوتِهِنَّ}. فإذا خرجت بغير حق أو أُخرجت بغير حق فإن ذلك تعدٍّ لحدٍّ من حدود الله تعالى. وقال الفقهاء: المطلقة رجعياً تبقى مع زوجها في دار واحدة بل في غرفة واحدة ما دامت في عدتها، فإذا انتهت عدتها ولم يراجعها زوجها تحوَّلت إلى بيت آخر لأن زوجها صار أجنبياً عنها. وأما المطلَّقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى، فلا بدَّ من ساتر يحجز بين الرجل والمطلقة، وكلُّ واحد يستقل بغرفة لوحده، ولا تجوز الخلوة بينهما، وإذا كان المسكن ضيقاً وجب على الرجل المطلِّق أن يخرج من المسكن وتبقى المرأة فيه حتى تنقضي عدتها، لأن بقاءها واجب عليه شرعاً، والخلوة بها تحرم شرعاً. خامساً: يجب على المرأة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى أن تترك الطيب والزينة خلال فترة العدة، إظهاراً للتأسف على فوات نعمة الزواج، ويدخل في ترك الطيب والزينة ما يلي:
1ـ الحلي بأنواعه من ذهب وفضة وحرير. 2ـ أنواع العطور كلها. 3ـ الدهن المطيب وغير المطيب. 4ـ الكحل إلا إذا كان لضرورة علاج العين. مفتي الجمهورية: يجوز للمرأة المعتدة عن وفاة زوجها الخروج من بيتها بشرط واحد. 5ـ الحناء وجميع أنواع الصباغ. 6ـ لبس الثوب المطيب والمصبوغ بالأحمر والأصفر.
لبس المعتدة للثوب الأسود سنة كاملة
6- لبس الثوب المطيب والمصبوغ بالأحمر أو الأصفر. ويجوز للمرأة فعل شيء مما سبق للضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. أما ما يُفتى للمرأة المعتدة من وفاة زوجها بتحريم مجانبة الرجال وتحاشي الاختلاط بهم والتحدث معهم، أو السفور أمام غير المحارم، فإن ذلك مما تُطالب به المرأة المعتدة وغير المعتدة ما لم تدع الضرورة إلى ذلك بالشروط المذكورة في جواب السؤال رقم 712. والله تعالى أعلم.
مفتي الجمهورية: يجوز للمرأة المعتدة عن وفاة زوجها الخروج من بيتها بشرط واحد
تاريخ النشر: الأحد 6 ربيع الأول 1433 هـ - 29-1-2012 م
التقييم:
رقم الفتوى: 172389
5821
0
267
السؤال
أبي مفقود منذ سنين واستخرجنا شهادة بوفاته منذ عام ونصف ولكن أمي لم تعتد في البيت وكانت تنزل للعمل وزيارة الأقارب، علما بأننا نسكن بيتا غير بيت أبينا منذ سنين طويلة، فما حكم ذلك؟ وهل يعذر المرء بجهل في قضية العدة أم لا؟. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت شهادة الوفاة التي حصلتم عليها مبنية على حكم قاض شرعي فهي معتبرة شرعا، وبالتالي فإن أمك تبدأ عدتها من الوقت الذي تقرر أنه توفي فيه زوجها، وراجع تفاصيل أحكام المفقود في الفتوى رقم: 154151. وكان من الواجب على أمك أن تتقيد بأحكام الإحداد كما جاءت في الفتوى رقم: 5554. وراجع أيضا الفتوى رقم: 25969. ولحكم عمل المرأة تراجع الفتوى رقم: 522. ما يحرم على المرأة في العدة - الشيخ الطبيب محمد خير الشعال. لكنها إذا خالفت في شيء من ذلك فإنها تخرج من عدتها بانتهائها، ولا يلزمها قضاء العدة، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن امرأة معتدة عدة وفاة ولم تعتد في بيتها؛ بل تخرج في ضرورتها الشرعية، فهل يجب عليها إعادة العدة؟ وهل تأثم بذلك؟ فأجاب العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشرا من حين الموت ولا تقضي العدة، فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها، وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة، أو باتت في غير ضرورة، أو تركت الإحداد فلتستغفر الله وتتب إليه من ذلك ولا إعادة عليها.
هذه الأمور الخمسة هي التي يلزم المحادة أن تراعيها وتعتني بها، أما ما سوى ذلك فهي من جنس بقية النساء، لها أن تغتسل متى شاءت تتروش متى شاءت، تغير ثيابها متى شاءت، تستعمل الدواء فيما عندها من مرض في عينيها أو غيره من أدوية، تطبخ حاجتها في البيت، تخدم بيتها، تصعد إلى السطح في الليل إلى القمر...... القمر، تخرج إلى الحوش وإلى الحديقة في بيتها، كل هذا لا بأس به، تكلم من شاءت من يكلمها من جيرانها أو من غير جيرانها أو من طريق الهاتف كالتلفون أو غيره، كل هذا لا بأس به إذا كان كلاماً ليس فيه ريبة ولا منكر، فهي من جنس بقية النساء. نعم. فتاوى ذات صلة