فالاستقسام بهذا كله هو طلب القِسْم والنصيب. {فمن اضطر في مخمصة} (المخمصة) الجوع وخلاء البطن من الطعام. و(الخمص) ضمور البطن. ورجل خميص وخمصان، وامرأة خميصة وخمصانة، ومنه أخمص القدم، ويستعمل كثيراً في الجوع. {غير متجانف لإثم} أي: غير مائل لحرام، وهو بمعنى {غير باغ ولا عاد} (البقرة:173) و(الجنف) الميل، والإثم الحرام، ومنه قول عمر رضي الله عنه: ما تجانفنا فيه لإثم، أي: ما ملنا ولا تعمدنا ونحن نعلمه، وكل مائل فهو متجانف وجنف. فالمعنى غير متعمد لمعصية في مقصده. المسألة الثانية: {الميتة} حرام بإجماع المسلمين، واتفق أهل العلم على أن لفظ {الميتة} ليس على عمومه، واختلفوا في المخصص له؛ فذهب أبو حنيفة ومالك إلى تخصيصه بكل ما لا دم له، وعمموه في سائر الميتات، برية كانت الميتة، أو بحرية. وذهب الشافعي إلى استثناء ميتة البحر خاصة. حرمت عليكم الميتة المسألة الثانية: ذهب الشافعي إلى تحليل جنين الذبيحة إذا خرج ميتاً، وبهذا القول قال مالك، إلا أنه اشترط وجود ما يدل على الحياة في الجنين من تمام الخلق، وإنبات الشعر، أما الشافعي فلم يشترط ذلك، وتمسك بالمعنى؛ فإنه إنما جعل ذكاتَه ذكاتَها؛ لكونه جزءاً منها، فلا معنى لاشتراط الحياة، وهو قول الحنابلة.
- حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير
- حرمت عليكم الميته والدم
- حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
- حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير
حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير
حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة من آيات الأحكام المشرِّعة لما حرَّمه الله على عباده من الخبائث ما جاء في قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} (المائدة:3). قررت هذه الآية جملة من الأحكام، نقف عليها على ضوء المسائل التالية: حرمت عليكم الميتة المسألة الأولى: {وما أهل لغير الله به} أصل (الإهلال) في لسان العرب: رفع الصوت عند رؤية الهلال، ثم أُطلق على رفع الصوت مطلقاً، ثم أُطلق على رفع الصوت باسم الصنم عند الذبح، ثم أُطلق على الذبح وحده؛ لملازمته رفع الصوت في عادتهم، وهو المراد في كتاب الله تعالى حيثما ورد. أي: ذُكِرَ عليه غير اسم الله تعالى، وهي ذبيحة المجوسي، والوثني، والمعطل. فالوثني يذبح للوثن، والمجوسي للنار، والمعطل لا يعتقد شيئاً، فيذبح لنفسه. حرمت عليكم الميتة {والموقوذة} هي التي تُرْمى، أو تضرب بحجر، أو عصا حتى تموت من غير تذكية، يقال منه: وقذه يقذه وقذاً، وهو وقيذ.
حرمت عليكم الميته والدم
قال تعالى:"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة". الموقوذة هي البهيمة التي ماتت بالضرب ، والبهيمة في الأصل حلال ان ذبحت بالطريقة الشرعية قال تعالى:" أحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم". فالبهيمة من الأنعام حلال ولكن الاستثناء كان في ما قاله تعالى:" الا ما يتلى عليكم" فكان منها الموقوذة. والسبب انها تصبح غير صالحة للاكل وللاستهلاك البشري ، والاسلام جاء ليراعي مصالح الناس والصحة ولذلك حرمت
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
النَّطيحةُ: هي المنطوحةُ التي ماتت بسببِ نطْحِ غَيرِها لها) ((تفسير ابن كثير)) (3/18، 22). انظر أيضا:
المطلب الثَّاني: المَيتة النَّجسة. المطلب الثَّالث: الميتة الطاهرة.
حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير
تفسير الطبري
الميتة
حرم الله عزّ وجل أكل الميتة؛ وهي التي ماتت بغير ذكاة شرعية؛ وقد استثى الله منهما ميتتان هما: الجراد والسمك وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أُحِلَّت لنا ميتتانِ ودمانِ فأما الميتتانِ فالحوتُ والجرادُ وأما الدمانِ فالكبدُ والطحالُ) [مسند أحمد]. الدم
جاء حكم التحريم في هذه الآية مطلقاً، ولكن الله عزّ وجل قيده في آية أخرى، قال تعالى: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً) [الأنعام: 145]، حيث إن الدم المحرم هو الدم المسفوح كما بينت الآية، والمراد بالدم المسفوح هو الدم الذي يخرج من الذبيحة وقت ذبحها وهو الدم الذي يشخب من أوداجها، أمّا فيما يتعلّق بالدم المتبقي في العروق واللحم، فلا بأس في أكله مع اللحم. لحم الخزير
حرم الله أكل لحم الخنزير لما فيه من أضرار بالغة، ولما يتصف به من هذا الحيوان القذارة والدناءة، حيث إن أكله قد يتسبّب في حدوث بعض الأمراض الخطيرة، حيث إن الله عزّ وجل لا يحرم على عبادة إلا ما فيه مضرّة لهم. ما أهلّ لغير الله
المقصود بما أهلّ لغير الله هو ما ذبح تقرباً للأصنام أو لسائر المعبودات، بالإضافة إلى ما ذُبح وسُمّي عليه غير اسم الله عزّ وجل؛ وهذا يشمل نوعين: وما يتم التقرب به لغير الله عزّ وجل حتى لو ذكر عليه اسم الله فهو حرام، وكذلك ما ذبح للأكل ولكن سُمّي عليه بغير اسم الله عند الذبح، والمقصود بالإهلال هو رفع الصوت بغير اسم الله.
رواه الإمام أحمد
أهمية التذكية الشرعية: ذكر العالم ويلز أن عدم استنزاف الدم من الحيوان عند ذبحه يجعله غير صالح للأكل لأن وجوده في الأوعية وضمن اللحم يجعل الجراثيم تنتشر بسرعة وسط اللحم, وإن أسلافنا رغم عدم معرفتهم بالجراثيم وقتئذ انتبهوا لهذا فقد كتب الإمام الرازي ما نصه: واعلم أن تحريم الميتة موافق لما في العقول لآن الدم جوهر لطيف جداً فإذا مات الحيوان حتف أنفه احتبس الدم في عروقه وتعفن وفسد وحصل من أكله مضار عظيمة. فساد لحم الميتة
تنفذ الجراثيم إلى الميتة من الأمعاء و الجلد والفتحات الطبيعية لكن الأمعاء هي المنفذ الأكبر لأنها مفعمة بالجراثيم ، لكنها أثناء الحياة تكون عرضة للبلعمة و لفعل الخمائر التي تحلها. أما بعد موت الحيوان فإنها تنمو و تحل خمائرها الأنسجة و تدخل جدر المعي و منها تنفذ إلى الأوعية الدموية و اللمفاوية.. أما الفم و الأنف و العينين و الشرج فتصل إليها الجراثيم عن طريق الهواء أو الحشرات و التي تضع بويضاتها عليها. أما الجلد فلا تدخل الجراثيم عبره إلا إذا كان متهتكاً كما في المتردية و النطيحة و ما شابهها. و إن احتباس دم الميتة ، كما ينقص من طيب اللحم و يفسد مذاقه فإنه يساعد على انتشار الجراثيم و تكاثرها فيه.