انظر: "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح الفوزان صـ 94. وفي هذا الحالة إذا وجد مع الأخت لأب أخ لأب مثلها ،
فإنها تنتقل من صاحبة فرض إلى عصبة ، فترث هي وأخوها الباقي بعد فرض الشقيقة ،
ويكون لأخيها ضعفها. وعلى هذا أجمع العلماء أيضاً ، كما نقله ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/168). قال ابن قدامة رحمه الله:
" إن كانت واحدة من الأبوين [أي: شقيقة] ، فلها النصف بنص الكتاب ، وبقي من
الثلثين المفروضة للأخوات سدس ، يكمل به الثلثان ، فيكون للأخوات للأب. هل ترث الأخت أختها ولها بنتان - أجيب. ولذلك قال الفقهاء: لهن السدس تكملة الثلثين. فإن كان ولد الأب [أي: الإخوة من الأب] ذكورا وإناثا ، فالباقي بينهم; لقول الله
تعالى: ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ) ". انتهى من"المغني " (6/168). وعلى هذا ، فتقسيم التركة المذكورة في جواب السؤال رقم: ( 95520)
مجمع عليه بين العلماء وليس بينهم اختلاف فيه. وخلاصة الجواب: أن الأخت في قوله تعالى: (وَلَهُ أُخْتٌ) النساء/176 ، المراد بها
الأخت الشقيقة أو لأب ، فإذا انفردت فلها النصف ، وإذا كن شقيقتين فأكثر أو أختين
لأب فأكثر فلهن الثلثان ، وأما إذا اجتمعت الشقيقة مع الأخت لأب فإن الشقيقة يكون
لها النصف ، وللأخت لأب السدس.
- ملتقى نسائم العلم - كتاب المواريث من صحيح فقه السنة لأبي مالك
- هل ترث الأخت أختها ولها بنتان - أجيب
- ميراث الأخت الشقيقة والأخ لأم مع البنت - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
- أحوال ميراث الأخت لأم - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
- جزيرة بحرينية من 7حروف فطحل - مجلة أوراق
ملتقى نسائم العلم - كتاب المواريث من صحيح فقه السنة لأبي مالك
2- ترث الأخوات لأب الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوها، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الأشقاء والشقائق. 3- ترث الأخت لأب فأكثر السدس بشرط أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض، عدم المعصب لها، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق فأكثر. 4- ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.
هل ترث الأخت أختها ولها بنتان - أجيب
الأخت الشقيقة صاحبة فرض نسبي، وهي من الحواشي الوارثات بهذا الفرض استحقته بصلة القرابة والنسب، والأخت الشقيقة هي من تشارك الميت في أبيه وأمه معًا، فأبوهما واحد وأمهما واحدة، وقد ترث الأخت الشقيقة بالفرض وذلك في حالتين, وقد ترث بالتعصيب وذلك في حالتين كذلك، وقد لا ترث أصلًا؛ ومن ثم فإن حالاتها في الميراث خمس حالات بيانها كالآتي:
الحالة الأولى: ترث بطريق الفرض، وفرضها يكون النصف، وتستحقه بشروط أربعة:
الشرط الأول: انفرادها أو عدم المشارك لها، أي: كونها واحدة؛ إذ لو وجد معها أخت أخرى شقيقة، أو أكثر لانتقلت من النصف إلى مشاركة من معها في الثلثين. الشرط الثاني: عدم المعصب لها وهو الأخ الشقيق؛ إذ لو وجد معها أخ شقيق، أو أكثر لصارت به، أو بهم عصبة؛ أي: صارت عصبة بالغير، وانتقلت من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. أحوال ميراث الأخت لأم - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. وكذلك الحال في الجد قد يعصب الشقيقة، وذلك عند من يقول بتوريث الإخوة معه، وعدم حجبه لهم، وهم: علي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو مذهب مالك والشافعي، وأحمد في المشهور من مذهبه، وهو قول الصاحبين أبي يوسف ومحمد. ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في المسألة الأكدرية، وقد تكلمنا عن هذا كله تفصيلًا في ميراث الجد مع الإخوة، وفي كيفية توريث الجد مع الإخوة؛ فليرجع إليه هنالك.
ميراث الأخت الشقيقة والأخ لأم مع البنت - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
ميراث الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة: هي كل أنثى شاركت المتوفى في أصليه أبية وأمه جميعاً، وهي لا ترث مع وجود الفرع الوارث المذكر، ولا مع أبيها بالاتفاق، وفي ميراثها مع الجد خلاف، ومن ثم كانت أحوالها خمساً وهي: النصف: للواحدة إذا لم يكن معها أخ شقيق يعصبها، ولم يكن هناك من يحجبها. 2- الثلثان للأكثر من الواحدة: إذا لم يوجد من يعصبهن، ولا من يحجبهن عن الميراث. 3- التعصيب بالغير: إذا لم يوجد من يحجبهن، وكان معها أو معهن أخ شقيق يعصبهن، فيأخذون كل التركة يقتسمونها للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض. 4- التعصيب مع الغير: وذلك إذا كان مع الأخت الشقيقة، بنت أو بنت ابن، أو هما معاً، فللأخت حينئذ الباقي بعد أن تأخذ البنت أو بنت الابن فرضها، ويأخذن معاً فرضهما، ولا شي للأخوات، إن استغرقت الفروض التركة. 5- حجبها: تُحجب الأخت الشقيقة، واحدة كانت أو أكثر بالفرع الوارث المذكر سواء كان معها من يعصبها أو لا، وكذلك تحجب بالأب بالاتفاق، والجد عند بعض الفقهاء، لأنّ الجد عندهم ينزل منزلة الأب عند عدمه. والدليل على حكم الحالات الثلاث الأولى، والحالة الخامسة قوله تعالى ﴿یَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ یُفۡتِیكُمۡ فِی ٱلۡكَلَـٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌا۟ هَلَكَ لَیۡسَ لَهُۥ وَلَدࣱ وَلَهُۥۤ أُخۡتࣱ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ یَرِثُهَاۤ إِن لَّمۡ یَكُن لَّهَا وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوۤا۟ إِخۡوَةࣰ رِّجَالࣰا وَنِسَاۤءࣰ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۗ یُبَیِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّوا۟ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمُۢ﴾ [النساء ١٧٦].
أحوال ميراث الأخت لأم - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
وخالفهما الجمهور، فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف بالفرض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية. وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة. وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه البخاري من طريق سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة، والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود ، فسيتابعني. فسئل ابن مسعود -وأُخبر بقول أبي موسى- فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم" انتهى من"تفسير ابن كثير" 2/ 484. وقال ابن بطال رحمه الله " أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات ، فيرثن ما فضل عن البنات ، فمن لم يخلف إلا بنتا وأختا، فللبنت النصف ، وللأخت النصف الباقي، على ما في حديث معاذ.
وقال بعض العلماء: أصلها من الكلال بمعنى الإعياء; لأن الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء. وقال بعض العلماء: أصلها من الكل ، بمعنى الظهر. وعليه: فهي ما تركه الميت وراء ظهره. واختلف في إعراب قوله كلالة. فقال بعض العلماء: هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف، أي: يورث في حال كونه ذا كلالة ، أي قرابة غير الآباء والأبناء، واختاره الزجاج وهو الأظهر، وقيل: هي مفعول له، أي: يورث لأجل الكلالة أي القرابة، وقيل: هي خبر كان، ويورث صفة لرجل، أي: كان رجل موروث ذا كلالة ليس بوالد ولا ولد، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم" انتهى من "أضواء البيان" 1/ 228. وتبين من كلامه رحمه الله: معنى الكلالة، وأصل اشتقاق الكلمة، وإعرابها في الآية. وأما الثانية فقوله تعالى " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " النساء/176.
حل لغز جزيرة بحرينية من7 حروف لعبة فطحل العرب كلمات متقاطعة لغز رقم 210
سوف نقدم لكم اليوم في موقع أسهل إجابه حلا صحيحا للغز يجهل الكثير من الاجابة عليه، لذك سوف نقدم لكم حل اللغز الذين تبحثون عنه حل:لغز جزيرة بحرينية من7 حروف لعبة فطحل العرب كلمات متقاطعة لغز رقم 210
لغز جزيرة بحرينية من7 حروف لعبة فطحل العرب كلمات متقاطعة لغز رقم 210
إجابة اللغز هي
الجادوم
جزيرة بحرينية من 7حروف فطحل - مجلة أوراق
جزيرة بحرينية من 7 حروف
ماهو اسم جزيرة بحرينية من سبعة حروف
اذكر اسم جزيرة بحرينية من سبعة حروف
تعرف على اسم جزيرة بحرينية من سبعة حروف
اسم جزيرة بحرينية من سبعة حروف
حل لغز فطحل العرب