21/08/2010, 09:23 PM
#1
ممكن احداثيات محل عروق الشمال و المروج بالرياض..!! سلام عليكم
هل ياترى أحد الأخوان بالرياض يزودنا بأحداثيات المحال التالية:-
1- المرباع
2 - عروق الشمال
3 - المروج
4- الهدف
5 - الرماية
كما سمعت جميعهم موجودون في الرياض والعهده على الراوي..
وشكراً
23/08/2010, 12:08 AM
#2
رد: ممكن احداثيات محل عروق الشمال و المروج بالرياض..!!
- عروق الشمال
عروق الشمال
بسم الله الرحمن الرحيم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... مرحبا بعملائنا الكرام.. شركة عروق الشمال تزف لكم البشرى بوصول مركى مع مركب طير للتواصل: 063855666 الموقع مدينة بريدة.. طريق عمر بن الخطاب جنوب قصر الرصافة
__DEFINE_LIKE_SHARE__
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل حقائب ، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل المحل عمله، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية ").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم. عروق الشمال. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ربة منزل، وأحد الأشخاص "يحملان جنسية إحدى الدول") ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية") وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين. وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
قال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.