وفي [مراقي الفلاح ص86]: "ولا يقرأ المؤتم، بل يستمع وينصت، وإن قرأ كُره تحريما". وجاء في [شرح مختصر خليل للخرشي المالكي 1/ 269]: "لا [أي لا تجب] على المأموم، لخبر: (قراءة الإمام قراءة المأموم)، وسواء السرية والجهرية، كان الإمام يسكت بين القراءة والتكبير أم لا، إلا أنه يستحب له القراءة خلف الإمام في السرية". وفي [شرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي 1/ 178]: "الجماعة تتعلق بها أحكام من وجوب الاتباع، وسقوط سجود السهو، والفاتحة عن المأموم". وعليه؛ فإن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد اتفاقاً. وأما المأموم فيجب أن يقرأ الفاتحة عند الشافعية، سواء في الصلاة الجهرية أو السرية، وبه نفتي لأنه الموافق للأدلة، والأحوط لصحة الصلاة، وخروجاً من خلاف العلماء، وقد كان السلف يقولون: نعبد الله عبادةً لا يعترض عليها فقيه. ونصيحتنا للأئمة أن يتركوا وقتاً يسيراً بعد الفراغ من قراءة الفاتحة ليتمكن المأمومون من قراءتها. هل يقرأ المأموم الفاتحة أم يستمع لقراءة الإمام؟ - الإسلام سؤال وجواب. أما من أخذ بمذهب الجمهور بعدم قراءة الفاتحة خلف الإمام فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. والله تعالى أعلم.
حكم قراءة الفاتحة والتأمين للمأموم
انتهى. والله أعلم.
هل يقرأ المأموم الفاتحة أم يستمع لقراءة الإمام؟ - الإسلام سؤال وجواب
الدليل الثالث: أنه إذا أمرنا المأموم بالقراءة حال جهر الإمام فلا يخلو هذا من
حالين:
الحال الأول: أن نوجب على الإمام أن يسكت قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة
ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، وقد أجمع الفقهاء على عدم وجوب سكوت الإمام، وإن
كان بعضهم يرى الاستحباب، لكن أجمعوا على عدم الوجوب، والجمهور منهم: على عدم
الاستحباب وهو الصواب. الحال الثاني: أن نقول له: اقرأ والإمام يقرأ، وهذا عبث تُنزه عنه
الشريعة، إذ كيف يأمر الله سبحانه وتعالى الإمام أن يقرأ ويأمر المأموم أن ينصت ثم
يأمره مع ذلك أن يقرأ حال قراءة الإمام؟
الدليل الرابع: أن هذا مذهب عامة السلف، بل رُوي إجماعاً. قال الإمام أحمد: ما سمعنا أحداً من أهل
الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تُجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ، وهذه
حكاية إجماع، من رجل متشدد في الإجماع وهو الإمام أحمد. حكم قراءة الفاتحة والتأمين للمأموم. وإذا لم يثبت الإجماع فهي تدل على أن
عامة السلف على هذا القول، وهذا وإن لم يعتمد عليه بمفرده إلا أنه من جملة
المرجحات. القول الثاني:
أنه لا يجب على المأموم القراءة خلف الإمام في السرية ولا في
الجهرية، وهذا مذهب الثوري وابن عُيينة، وأبي حنيفة، والكوفيين، وهو رواية عن
أحمد، قال بعضهم: هي رواية الجماعة.
السؤال:
سؤاله الأخير يقول: هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة خلف إمامه، ولا يؤمن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي، إذا كان الأمر كذلك فماذا عليه أن يفعل؟
الجواب:
المذهب الحنفي هنا مرجوح، المذهب الحنفي مرجوح في هذا، والصواب ما عليه الجمهور، المأموم يؤمن مع إمامه؛ لقول النبي ﷺ: إذا أمن الإمام فأمنوا وفي اللفظ الآخر: إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم خلافًا لمذهب الأحناف، مذهب الأحناف هنا مرجوح. وكذلك يقرأ على الصحيح، يقرأ في الجهرية، يقرأ الفاتحة فقط، ثم ينصت؛ لقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فاستثنى الفاتحة -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على أنه يقرأ الفاتحة فيما أسر في إمامه إذا أسر، وإن كان الإمام ما أسر يعني: قرأ الفاتحة ثم شرع بعدها، ولم يكن له سكتة قرأها، ولو في حال قراءة إمامه جهرًا، يقرؤها سرًا في نفسه ثم ينصت لإمامه؛ عملًا بالأحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-.