انتهى. أما قولك إن الأحاديث التي وردت في تحريم ذلك ضعيفة، وإنه لم يثبت فيه تحريم، فغير صحيح فقد صحّح العلماء أحاديث وردت في تحريم هذا الأمر، والتغليظ فيه، فمنها، قول رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. رواه ابن ماجه ، وصححه البوصيري ، وحسنه الترمذي من حديث ابن عباس، وصححه إسحاق بن راهويه وابن الجارود وابن حبان وابن دقيق العيد، وصححه الألباني. ومنها حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضا، أو أتى امرأته في دبرها فقد برىء مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و سلم. رواه أبو داود ، نقل المناوي عن الحافظ العراقي أنه قال في أماليه: حديث صحيح ، وعن الذهبي أنه قال: إسناده قوي وصححه الألباني. وقال الشوكاني: ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضا فتنتهض لتخصيص الدبر من ذلك العموم. وأما ما نقل عن العلماء في ذلك فقال النووي: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها ، حائضاً كانت أو طاهراً. حكم اتيان الزوجه في دبرها الشيخ د.عثمان الخميس - YouTube. ولو صح نقل عن بعض أهل العلم فهو بمعنى إباحة إتيان المرأة من الدبر في قبلها وليس إتيانها في الدبر، قال ابن القيم في زاد المعاد: قلت: ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، فإنهم أباحوا أن يكون الدُّبر طريقاً إلى الوطء في الفرج، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع "من" ب "في" ولم يظن بينهما فرقاً، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه.
كفارة إتيان الزوجة من الدبر - سطور
*** نبذة من أقوال الفقهاء في تحريم إتيان الزوجة في الدبر***
+ قال العلامة الكاساني الحنفي رحمه الله في كتابه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 119): "ولا يحل إتيان الزوجة في دبرها؛ لأن الله تعالى عز شأنه نهى عن قربان الحائض ونبه على المعنى وهو كون المحيض أذى والأذى في ذلك المحل أفحش وأذم فكان أولى بالتحريم". + وقال العلامة القرافي المالكي رحمه الله في كتابه الذخيرة (4/ 416): "عقد النكاح يبيح كل استمتاع إلا الوطء في الدبر، وقاله الأئمة، ونسبته إلى مالك كذب، قال ابن وهب: قلت ل مالك: إنهم حكوا عنك حله! فقال: معاذ الله! أليس أنتم قوما عربا؟! هل أباح مالك والشافعي وطء الزوجة في الدبر؟. قلت: بلى. قال: قال الله تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾، وهل يكون الحرث إلا في موضع الزرع أو موضع النبت؟! ". + وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم (5/ 101): " قال الله عز وجل: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾، وبين أن موضع الحرث موضع الولد، وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت الحيض، و﴿ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ من أين شئتم. وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرمٌ بدلالة الكتاب ثم السنة.. فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الأليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى".
هل أباح مالك والشافعي وطء الزوجة في الدبر؟
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حكم اتيان الزوجه في دبرها الشيخ د.عثمان الخميس - Youtube
+ وأيضا: يضر من وجه آخر، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة. + وأيضا: فإنه محل القذر والنجو، فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه. + وأيضا: فإنه يضر بالمرأة جدا؛ لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع، منافر لها غاية المنافرة. + وأيضا: فإنه يحدث الهم والغم، والنفرة عن الفاعل والمفعول. + وأيضا: فإنه يسود الوجه، ويظلم الصدر، ويطمس نور القلب، ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة. + وأيضا: فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد، والتقاطع بين الفاعل والمفعول، ولا بد. + وأيضا: فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح، إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح. كفارة إتيان الزوجة من الدبر - سطور. + وأيضا: فإنه يذهب بالمحاسن منهما، ويكسوهما ضدها، كما يذهب بالمودة بينهما، ويبدلهما بها تباغضا وتلاعنا. + وأيضا: فإنه من أكبر أسباب زوال النعم، وحلول النقم، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله، وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه، فأي خير يرجوه بعد هذا؟ وأي شر يأمنه؟ وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته، وأعرض عنه بوجهه، ولم ينظر إليه؟! + وأيضا: فإنه يذهب بالحياء جملة، والحياء هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلب، استحسن القبيح واستقبح الحسن، وحينئذ فقد استحكم فساده.
تاريخ النشر: الأحد 27 صفر 1422 هـ - 20-5-2001 م
التقييم:
رقم الفتوى: 8130
209839
0
675
السؤال
لقد قرأت أخيرا بعض الكتب تشير من بعيد إلى إتيان المرأة من الدبر؟
أرجو إفادتي في هذا الموضوع،هل هو حلال أم حرام ولماذا حلله بعض المذاهب ؟ وإذا أتى امرأته من الدبر فما حكم ذلك في المذهب الحنفي والمذاهب السنية الأخرى؟ وشكرا. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإتيان المرأة في دبرها أمر مستهجن طبعاً، ومحرم شرعاً على ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين، وجمهور الأئمة، وصاحبه متوعد بالحرمان من نظر الله تعالى إليه يوم القيامة، فقد أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه، والنسائي، وابن حبان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر" صححه ابن خزيمة في صحيحه. كما أنه أيضا معرض للعنة، كما في مسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها". والثابت عن الإمام مالك - رحمه الله- أنه يحرم إتيان المرأة في دبرها مثل باقي الأئمة، ومن نسب إليه غير ذلك، فقد أعظم عليه الفرية.