السؤال:
هذا السائل أبو معاذ من الرياض يقول: سماحة الشيخ الوالد: عبد العزيز بن باز -حفظكم الله- لي مجموعة من الأسئلة، في السؤال الأول: ما الصحيح في أقوال العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف.. وهل صلاة من صلى ركعة واحدة خلف الصف منفردًا، ثم اكتمل الصف بعد ذلك؛ هل صلاته صحيحة، أم يجب عليه الإعادة؟
الجواب:
من صلى خلف الصف؛ وجبت عليه الإعادة لقوله ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولأنه ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة، ولم يستفصله؛ فدل ذلك على أن من صلى خلف الصف وحده يؤمر بالإعادة، لكن إذا جاء والإمام راكعًا، فركع وحده، ثم دخل معه آخر قبل السجود؛ صحت الصلاة. أما إن صلى ركعة وحده؛ فإن الصلاة لا تصح إلا إذا استأنفها بعد الركعة، استأنف التكبير بالنسبة إلى الباقي، يعني: استأنف دخوله مع إمامه بعد الركعة التي انفرد فيها، اعتقد بطلانها، وأتى بتكبيرة الإحرام في الركعات الباقية؛ صحت، ويقضي ما فاته. صلاة المأموم منفردًا خلف الصف - فقه. المقصود: أن صلاة المنفرد خلف الصف وحده لا تصح مطلقًا، سواء وجد من يصف معه، أو لم يجد، لا يصلي خلف الصف، بل ينتظر حتى يأتي من يصف معه، أو يلتمس فرجة، أو يصف مع الإمام عن يمينه إذا تيسر ذلك، هذا هو الواجب، لكن مجرد أنه كبر وحده، أو ركع وحده، ثم جاء من صف معه؛ هذا صحيح.
- حكم صلاة المنفرد خلف الصف عند المالكية
- حكم صلاة المنفرد خلف الصف
- صلاة المنفرد خلف الصف
حكم صلاة المنفرد خلف الصف عند المالكية
2016-06-28, 07:12 AM #1 السؤال
إذا دخل المسجد فوجد أن الصف قد تم ولم يجد له مكاناً فهل يصلي خلف الصف منفرداً؟ أو يجذب رجلاً يقف معه؟ أو ينتظر حتى يأتي أحد؟ الاجابة هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، أذكره فيما يلي، ثم أبين القول المختار، بعون الله تعالى. القول الأول: أن المنفرد يكون صفاً وحده، وصلاته صحيحة. وهذا مذهب الجمهور – كما حكاه صاحب بداية المجتهد –(بداية المجتهد (1/187)). حكم صلاة المنفرد خلف الصف عند المالكية. ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة. ومن أدلة هؤلاء: حديث أبي بكرة– رضي الله عنه – وفيه: (فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف) ( أخرجه البخاري رقم (750) وأبو داود (684) واللفظ له) قال البغوي – رحمه الله -: (في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها: أن من صلى خلف الصف منفرداً بصلاة الإمام تصح صلاته؛ لأن أبا بكرة ركع خلف الصف، فقد أتى بجزء من الصلاة خلف الصف، ثم لم يأمره النبي e بالإعادة، وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله: "ولا تعد"،وهو نهي إرشاد، لا نهي تحريم، ولو كان للتحريم لأمره بالإعادة) ( شرح السنة (3/338). القول الثاني: أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، وهو مذهب الإمام أحمد، ورواية عن الإمام مالك – على ما في الإفصاح لابن هبيرة –( الإفصاح (1/54). )
حكم صلاة المنفرد خلف الصف
واستحب بعض العلماء أن يجتذب إليه رجلاً من الصف يقف بجانبه، ويستحب لمن جذبه أن يساعده على ذلك. وكره ذلك آخرون، حتى قال بعضهم: إن جذب الرجل من الصف ظلم.
صلاة المنفرد خلف الصف
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود. التبليغ خلف الإمام: السؤال الأول من الفتوى رقم (7519): س1: هل يجوز التبليغ خلف الإمام؟ وإذا كان يجوز متى يجوز؟ لأن بعض العلماء قالوا: يجوز في حالة كون المصلين لا يسمعون صوت الإمام، وإذا كانوا يسمعون صوت الإمام لا يجوز. صلاة المنفرد خلف الصف. هل هذا صحيح، وما الدليل على ذلك؟ ج1: يجوز إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى وأبو بكر عن يمينه، يصلي بصلاته، والناس من ورائهما يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود السؤال الثالث من الفتوى رقم (9147): س3: ما حكم التسميع في الصلاة (تبليغ أحد المأمومين صوت الإمام في: التكبير، وسمع الله لمن حمده، والسلام)؟ ج3: إذا كان المأمومون لا يسمعون صوت الإمام؛ لضعفه، أو لكثرتهم، شرع التسميع وهو: التبليغ عن الإمام، وإلا فلا
وقال الحنابلة: من لم يجد موضعاً في الصف يقف فيه وقف عن يمين الإمام إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه الوقوف عن يمين الإمام فله أن ينبه رجلاً من الصف ليقف معه، وينبهه بكلام أو بنحنحة أو إشارة، ويتبعه من ينبهه. وظاهره وجوباً، لأنه من باب ما لم يتم الواجب إلا به، ويكره تنبيهه بجذبه - نصاً - واستقبحه الإمام أحمد وإسحاق لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه. صلاة المنفرد خلف الصف. وصحح ابن قدامة في المغني جواز الجذب بقوله: (لأن الحالة داعية إليه، فجاز كالسجود على ظهره أو قدمه حال الزحام، وليس هذا تصرفاً فيه، إنما هو تنبيهه ليخرج معه، فجرى مجرى مسألته أن يصلي معه). وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لينوا بأيدي إخوانكم" فإن امتنع من الخروج معه لم يكرهه وصلى وحده. والحديث المذكور: "لينوا بأيدي إخوَانكم... إلخ" رواه أبو داود بإسناد صحيح، نص على ذلك النووي في المجموع. والله أعلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/ 197-193)