وجاءت هذه الورشة التي شارك فيها مجموعة من المتحدثين الدوليين الرئيسين باعتبار "الرقمنة والتنمية" ضمن البنود الرئيسة في جدول أعمال لجنة التنمية في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2022.
الشؤون الإسلامية تدشن برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور بأوغندا - من الخفجي أخبار السعودية إلى العالم
يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت عن بدء استقبال طلبات التأهيل لمنافسة رخصة الاستكشاف في موقع الخنيقية مطلع العام الجاري، وذلك وفق نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يمثل انطلاقة كبيرة لرحلة استغلال الثروات المعدنية الهائلة في المملكة.
دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بسفارة المملكة لدى جمهورية أوغندا برنامجي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتفطير الصائمين، وتوزيع التمور لعام 1443 هـ، وذلك بإشراف سفير المملكة لدى أوغندا الأستاذ جمال بن محمد المدني, وبحضور عدد من الشخصيات الإسلامية وأعضاء السفارة ووسائل الإعلام الأوغندية. ويستهدف البرنامجين قرابة 1000 صائم، وتوزيع نحو 7 أطنان من التمور، إضافة إلى عدد من السلال الغذائية المتكاملة التي تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم في أوغندا. وأوضح السفير المدني أن المشروعين يأتيان إنفاذا لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -, مؤكداً أن جهود المملكة الخيرة مستمرة في دعم الأشقاء والأصدقاء في مختلف دول العالم. الشؤون الإسلامية تدشن برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور بأوغندا - من الخفجي أخبار السعودية إلى العالم. من جانبه قدم كل من مفتي جمهورية أوغندا، ومدير الجامعة الإسلامية، وممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على هذا البذل والعطاء.
الموضوع: حكم الصلاة بثياب أصابها الدم
رقم الفتوى: 3013
التاريخ: 17-11-2014
التصنيف: النجاسة
نوع الفتوى: بحثية
السؤال:
هل تصح الصلاة مع وجود دم على الملابس؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأصل أن الدم نجس؛ لقوله تعالى: (قُل لاّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّماً عَلَىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ) الأنعام/145. حكم الدم على الملابس بالانجليزي. أما حكم وصول الدم إلى ملابس المصلي؛ فإذا كان من الشخص نفسه فيعفى عن كثيره وقليله، شريطة أن يكون الدم من الإنسان نفسه، وأن لا يكون بفعله وتعمده، كأن يتعمد لبس ثياب ملطخة بدمائه، وأن لا يختلط بدم غيره. ودليل ذلك ما قاله النووي رحمه الله: "احتج أصحابنا بحديث جابر (أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه، ثم رماه بآخر، ثم بثالث، ثم ركع وسجد ودماؤه تجري) رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن، واحتج به أبو داود. وموضع الدلالة أنه خرج دماء كثيرة واستمر في الصلاة، ولو نقض الدم لما جاز بعده الركوع والسجود وإتمام الصلاة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره" ينظر: "المجموع".
حكم الدم على الملابس ومكان الصلاة
ويعفى أيضًا عندهم عن دم البراغيث، والقمل، ونحوهما، مما ليست له نفس سائلة، فيعفى عنه في الثوب، والبدن؛ لعسر التحرز منه عادة، هذا هو ملخص مذاهب الأئمة الأربعة -رحمهم الله تعالى- في الدم. فقد اتفقوا في الجملة على نجاسة الدم المسفوح. كما اتفقوا على العفو عما يصعب التحرز منه من الدماء، إلا ما تقدم عن الحنابلة من عدم العفو عن أي شيء مما خرج من سبيلي الآدمي، أو من الحيوان النجس. حكم الدم على الملابس الداخلية. وذهب بعض أهل العلم إلى طهارة دم الآدمي غير الخارج من السبيلين؛ لعدة أمور، منها:
أولًا: أن الأصل في الأشياء الطهارة؛ حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم، إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، ولو كان نجسًا؛ لبيّن ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ لدعاء الحاجة إلى بيانه. ثانيًا: أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدم الكثير، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون منه تحرزهم من النجاسات. ثالثًا: أن ميتة الآدمي طاهرة، وأجزاؤها طاهرة، فلو قطعت يده، لكانت طاهرة، مع أنها تحمل دمًا، وربما كان كثيرًا، وإذا كانت ميتة الآدمي طاهرة، أو جزؤه الذي هو ركن في بنيته، فإن الدم من باب أولى.
حكم الدم على الملابس بالانجليزي
انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (1/79). وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس بحيض حتى يبرز الدم إلى ظاهر الفرج ، وهو مذهب الحنفية. يقول الكاساني رحمه الله: " خروج [ الحيض] أن ينتقل من باطن الفرج إلى ظاهره ، إذ لا يثبت الحيض والنفاس والاستحاضة إلا به في ظاهر الرواية " انتهى من " بدائع الصنائع " (1/39)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "يرى بعض العلماء أن الحيض إذا انتقل -ليس إذا أوجع البطن- ولكن ما خرج وبقي داخل الفرج، يرى أنه مثل الخارج ، وهذا القول ضعيف. والصحيح: أنه لا تفطر المرأة أو لا يفسد صومها إلا بخروج الحيض بارزاً، أما ما دام مجرد أوجاع ، أو أنها أحست بأنه انتقل، لكن ما خرج فهذا لا يؤثر شيئاً ". انتهى من "جلسات رمضانية" الدرس (16) ص (20) بترقيم الشاملة. حكم الدم على الملابس للاطفال. وقال: " إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح ، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟
قال: (نعم إذا هي رأت الماء). فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجاً لا بانتقاله".
حكم الدم على الملابس للاطفال
السؤال:
يقول: إذا تبين لي أثناء أداء الصلاة نجاسة في الثوب؛ فهل أكمل الصلاة، أم أقطعها؟ وهل دم الإنسان، ودم الحيوان نجس؟
الجواب:
إذا علمت نجاسة، وأنت في الصلاة في ثوبك، فهذا فيه تفصيل: إن كان في الإمكان طرح الثوب الذي فيه النجاسة: كالعمامة، والغترة، ثوبين عليك ثوبين، والنجاسة في الأعلى تخلع ذلك، ولا حرج، ويكفي، أو في البشت تخلعه. أما إذا كان لا يمكن ذلك؛ لأن النجاسة في الثوب الأسفل، أو في السراويل، ولا يمكن خلعه؛ فإنك تقطعها، وتغسل النجاسة، وتعيد الصلاة، أو تبدله بثوب طاهر، وتصلي، تعيد الصلاة. أما إذا كان في الإمكان خلع الثوب الذي فيه نجاسة فلا بأس؛ لأن الرسول ﷺ «كان يصلي ذات يوم في نعليه، فأخبره جبرائيل أن فيهما قذرًا؛ فخلعهما، واستمر في صلاته» -عليه الصلاة والسلام- خلعهما، واستمر، ولم يعد أولها. دار الإفتاء - حكم الصلاة بثياب أصابها الدم. فدل ذلك على أنه إذا أمكن الخلع: كالغترة، أو البشت، أو الثوب الأعلى من الثوبين، إذا كان الثوب الذي تحته ساترًا؛ فإنه يكفي، يخلع ذلك ويكفي، وإلا فعليه أن يقطع الصلاة، ويبدل الثوب، ثوبًا طاهرًا، أو يغسل النجاسة. نعم. والدم كله نجس، دم الحيوانات، وبني آدم كله نجس، إذا كان مسفوحًا، أما إذا كان شيئًا يسيرًا، نقط يسيرة أصابت الإنسان من ذبيحة، أو من إنسان؛ يعفى عنها على الصحيح عند أهل العلم، أو كان الدم ليس من المسفوح، بل هو مما قد يقع في اللحوم، داخل اللحوم بأن حمل لحمًا، فأصابه من اللحم شيء من أثر الدم الذي يكون في اللحم؛ هذا لا يضر، هذا محكوم بطهارته، الدم الذي يكون في اللحوم غير الدم الذي يسفح من العنق عند الذبح.
حكم الدم على الملابس الداخلية
انتهى. ثم إن الرأس يجب مسحه في الوضوء, ولا يشرع غسله, وصفة مسحه قد ذكرناها مفصلة في الفتوى رقم: 251767. ووجود دم في الأنف بعد الاستنشاق لا يبطل الوضوء, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 9003. والله أعلم.
وقد أوجب بعض أهل العلم استخدام الوسائل المعينة على زوال لون النجاسة، كالصابون مثلًا, أو تسخين الماء إذا كانت النجاسة لا تزول إلا بواسطة تلك الوسائل الممكنة. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء - المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن إزالة لون النجاسة إن كان سهلًا ومتيسرًا وجب إزالته؛ لأن بقاءه دليل على بقاء عين النجاسة، فإن تعسر زوال اللون، وشق ذلك، أو خيف تلف ثوب، فإن المحل يطهر بالغسل، ولا يضر بقاء اللون؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه، قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم، ولا يضرك أثره. أما الحنفية: فلهم قولان في التفريق بين ما إذا كان يعسر زوال النجاسة، أو لا يعسر زوالها، والأرجح عندهم اشتراط زوال اللون ما لم يشق كما عند الجمهور، ولا يجب عند جميع الفقهاء استعمال أشنان، ولا صابون، ولا تسخين ماء لإزالة اللون، أو الريح المتعسر إزالته، لكن يسن ذلك عند الشافعية إلا إذا تعين إزالة الأثر بذلك فإنه يجب، وقال الحنابلة: إن استعمل في زوال الأثر شيئًا يزيله، كالملح، وغيره، فحسن.