2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 13 ص 159.
- لبس المخيط للمحرم اضطراراً | مركز الهدى للدراسات الإسلامية
- ص542 - كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - القسم الأول لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه - المكتبة الشاملة
- أحاديث عن السلام - سطور
لبس المخيط للمحرم اضطراراً | مركز الهدى للدراسات الإسلامية
فإن لم يستجب السائق لـه فلا شيء عليه. 17 - يجوز للرجل المحرم استعمال المصاعد الكهربائية الموضوعة في العمارات السكنية حيث لا يعد استعمال المصاعد من التظليل المحرّم. 18 - التظليل للنساء والأطفال جائز. وكذلك للرجال عند الضرورة. ولكن تجب الكفارة على الرجال كما سيأتي. 19 - اذا اظل المحرم على نفسه من الشمس أو المطر لزمته الكفارة وتكفيه منها (شاة) مضطراً كان للتظليل أم مختاراً. ولو جاء بالتظليل جاهلا بالحرمة فلا كفارة عليه. 20 - لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة. ويجوز اذا كان النظر لغرض آخر كنظر السائق في المرآة لرؤية ما خلفه وما شاكله. 21 - النظر عبر النظارة الطبية جائز. 22 - اذا وجبت على محرم كفارة دم في إحرام عمرة التمتع أو الحج. فإن كانت بسبب الصيد فمحل ذبحها منى وهكذا الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط. لبس المخيط للمحرم اضطراراً | مركز الهدى للدراسات الإسلامية. فإن لم يذبحها لعذر أو بدون عذر حتى رجع الى بلده جاز له ذبحها هناك. 23 - الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين فإذا لم يجد الحاج فقيراً أو مسكينا في منى أمكنه الاتصال بأحد الفقراء لأخذ الوكالة منه ثم التصرف بها ببيع أو هبة أو إعراض.
ص542 - كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - القسم الأول لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه - المكتبة الشاملة
وأما رواية: (( ولا تَنْتَقِبِ المرأةُ المُحرِمةُ، ولا تَلبَسِ القُفَّازَين)) فهي رواية انفرد بها البخاري عن مسلم. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فأخرجه مسلم (1178)، وأخرجه في " كتاب: جزاء الصيد" "باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين"، حديث (1841)، وأخرجه الترمذي في " كتاب: الحج " "باب: ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين"، حديث (834)، وأخرجه أبو داود في "كتاب: المناسك" "باب: ما يلبس المحرم"، حديث (1829)، وأخرجه النسائي في "كتاب: مناسك الحج" "باب: الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار"، حديث (2670)، وأخرجه ابن ماجه في " كتاب: المناسك" "باب: السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارًا أو نعلين"، حديث (2931). شرح ألفاظ الحديثين:
" أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ": كان ذلك بالمدينة قبيل سفر النبي صلى الله عليه وسلم للحج، كما ذكر ابن حجر رحمه الله، وهذا ظاهر من السياق، فإنه سأل عما سيلبسه المحرم، وجاء في رواية للبخاري: " ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟" بخلاف السائل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فالسؤال كان في منطقة مكة؛ حيث جاء مصرحًا أنه في عرفات؛ [انظر: الفتح " كتاب: الحج" "باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب"، حديث (1542)].
"
واختلفوا؛ هل يجب قطع الخفين أسفل من الكعبين على قولين:
القول الأول: يجب على من لم يجد النعلين ولبس الخفين أن يقطعهما أسفل من الكعبين، وبه قال جمهور العلماء رحمهم الله، واستدلوا: بحديث ابن عمر مرفوعًا: (( إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)). قالوا: ويحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي لم يأت فيه الأمر بالقطع على حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأن حديث ابن عباس مطلق، وحديث ابن عمر مُقيَّد، ويحمل المطلق على المقيَّد. والقول الثاني: أنه لا يلزم قطع الخفين أسفل من الكعبين، وهو قول الحنابلة على المشهور. و استدلوا: بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الباب. ووجه الدلالة: أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان في حجة الوداع في عرفات في جمع عظيم، لعل أكثرهم لم يسمع بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، والناس في أمس الحاجة للبيان [ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة]. ولو قيل بحمل المطلق على المقيد، لكان في ذلك تأخير للبيان عن وقت يحتاج الناس البيان فيه، ولما لم يبيِّن النبي صلى الله عليه وسلم، دلَّ على أن القطع ليس بلازم، وهذا القول هو الأظهر، والله أعلم.
السؤال: ما حكم السلام على رسول الله ﷺ للزائر للمسجد النبوي؟ وهل هناك صفة للسلام عليه ﷺ أمام قبره واستدبار القبلة؟
الجواب: بسم الله، والحمد لله، يسن لمن زار المدينة أن يزور المسجد النبوي ويصلي فيه، وإذا تيسر له أن يصلي في الروضة كان أفضل، ثم يسلم على النبي ﷺ وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. والسنة أن يستقبل الزائر النبي ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما حين السلام ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله عليك وبركاته. وإن دعا له ﷺ كأن يقول: جزاك الله عن أمتك خيرًا، وضاعف لك الحسنات، وأحسن إليك كما أحسنت إلى الأمة. فلا حرج في ذلك. أحاديث عن السلام - سطور. وهكذا لو قال: أشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق الجهاد. فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا كله حق، ثم يسلم على صاحبيه رضي الله عنهما، ويدعو لهما بالدعوات المناسبة. أما إذا أراد الدعاء لنفسه، فإنه يتحول لمكان آخر ويستقبل القبلة ويدعو كما نص على ذلك أهل العلم. ويستحب للمسلم زيارة المسجد النبوي قصدًا من بلاده أو غيرها، كما شرع له زيارة المسجد الحرام وزيارة المسجد الأقصى إذا تيسر ذلك؛ لقول النبي ﷺ: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى [1].
أحاديث عن السلام - سطور
وأما عن زمان ولادته فقد اتفق أصحاب السير على أن النبي صلى الله عليه وسلم وُلد في شهر ربيع الأوّل يوم الاثنين بلا خلاف، كما جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري حين سئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، فقال: (ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت -أو أنزل علي فيه-) حديث صحيح رواه مسلم. نسأل الله أن يجعلنا من المقتدين بسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً والحمد لله رب العالمين.
وإذا كانت النساء جمعاً فيسلم عليهن الرجل. أو كان الرجال جمعاً
كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يُخَفْ عليه ولا عليهن ولا عليها أو
عليهم فتنة. روى أبو داود (5204) عن أَسْمَاء ابْنَة يَزِيدَ قالت: مَرَّ
عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ
عَلَيْنَا. صححه الألباني في صحيح أبي داود. وروى البخاري (6248) عن سَهْلٍ بن سعد قَالَ: كَانَتْ لَنَا
عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ ( نَخْلٍ بِالْمَدِينَةِ) فَتَأْخُذُ مِنْ
أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ (
أي تطحن) فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا
فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا". انتهى كلام النووي. وقال الحافظ في "الفتح":
عن جواز سلام الرجال على النساء ، والنساء على الرجال، قال:
الْمُرَاد بِجَوَازِهِ أَنْ يَكُون عِنْد أَمْن الْفِتْنَة. السلام على الرسول. ونَقَل عن الْحَلِيمِيّ أنه قال: كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِصْمَةِ مَأْمُونًا مِنْ الْفِتْنَة, فَمَنْ وَثِقَ مِنْ
نَفْسه بِالسَّلامَةِ فَلْيُسَلِّمْ وَإِلا فَالصَّمْت أَسْلَم.