يرد إلينا سؤال متكرر نصه هل يوجد زكاة على المال الذي لا ينمو؟، حيث هناك من المسلمين من يدخرون مبالغ معينة بالغة النصاب وحال عليها الحول وهي ولا تزيد وتظل ثابتة. ويبين مستجاب حكم زكاة المال الذي لا ينمو ولا يزيد، وإن كان يتعارض إخراج الزكاة منه مع شرط النماء أم لا. زكاة المال الذي لا ينمو المال المدخر الذي لا ينمو أي عند مرور السنة لا تحصل أي زيادة في النقود متى وصل إلى نصاب الأموال المعروف تخرج عنه الزكاة. إذا يجب إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وتحقق فيه الشروط الأخرى دون استثناء، فالزكاة على المال الذي يحول عليه الحول واجبة حتى في المال المخصص لمنفعة أخرى، فالله سبحانه وتعالى حين فرضها في الإسلام لم يستثن مالا عن غيره. ولا يتعارض هذا مع أنه يشترط النمو لإخراج الزكاة، فمن المعروف أن من شروط الزكاة النماء لأن الزكاة لا تجب إلا على المال الذي ينمو بنفسه، فمن ينظر إلى أن غرضه ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل رقميا فهو مخطئ. ويعني النماء في اللغة الزيادة، وفي الشرع هو نوعان حقيقي وهو أن تنمو بارتفاع مقدار مبلغ مال المرء سواء بالتجارة أو غيرها، وتقديري أن يكون قابل للزيادة في يد الشخص أو يد نائبه، فهذا المبلغ الذي تدخره متى كان قابلا ليزداد فيه زكاة.
زكاة المال المدخر كل سنة 1157هـ
وإن كان المستفاد من جنس ما عنده, ولم يكن من نمائه كالمشترى, والموهوب والموصى به فقد اختلف الفقهاء في ضمه إلى الأصل في الحول. فذهب الحنفية إلى أنه يضم إلى ما عنده في الحول فيزكي بحول الأصل عينا كان أو ماشية. وقالوا: إن عمومات الزكاة تقتضي الوجوب مطلقا عن شرط الحول إلا ما خص بدليل, ولأن المستفاد من جنس الأصل تبع له, لأنه زيادة عليه, إذ الأصل يزداد به. والزيادة تبع للمزيد عليه, والتبع لا ينفرد بالشرط كما لا ينفرد بالسبب لئلا ينقلب التبع أصلا, فتجب فيه الزكاة بحول الأصل. وقال المالكية: لا يضم إلى الأصل في الحول إن كان المال عينا, أما إن كان ماشية فيضم. وقال الشافعية, والحنابلة: لا يضم الثاني إلى الأول, بل ينعقد له حول بسبب مستقل. لخبر: { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. } والمستفاد مال لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه. ولأن المستفاد ملك بملك جديد فليس مملوكا بما ملك به ما عنده, ولا تفرع عنه, فلم يضم إليه في الحول. انتهى. ثانيا:- وثمة أمر آخر وهو أنه إذا كان المال المدخر لشراء بيت ، وليس عنده الآن بيت فيكون هذا المال من الحاجات الأصلية التي لا يجب فيها زكاة بشرط أن يكون شراء البيت وشيكا بعد سنة أو اثنتين أو ثلاث، وأما إذا كان الادخار سيحتاج وقتا أطول من ذلك فيجب الزكاة، وهذا ما أفتى به الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي.
زكاة المال المدخر كل سنة 1443
الحمد لله. إذا بلغ هذا المبلغ نصابا وحال عليه الحول ، وجبت زكاته ، سواء
أعد للادخار أم لا. والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراماً من الفضة
تقريباً. والقدر الواجب إخراجه هو 2. 5% من المال. انظر السؤال ( 2795). فإذا نقص المال أثناء الحول عن النصاب ، انقطع الحول ولم تجب فيه
الزكاة ، وتبدأ في حساب حول جديد من حين بلوغ المال نصابا مرة أخرى. وإذا كان المال يزيد شيئا فشيئا ، ففي ذلك تفصيل:
أولا: إن كان المال المستفاد (الجديد) ناتجا عن المال الأول ،
كربح المال المدخر- في المصارف الإسلامية- فإن الجميع يزكى عند حولان الحول على
الأصل ، وإن لم يمض على حصول الربح إلا أيام. ولهذا قال الفقهاء: حول الربح حول
أصله. ثانيا: إذا لم يكن المال المستفاد ناتجا عن الأول ، بل هو مال
مستقل ، كالذي يدخره الإنسان من راتبه ، فالأصل أن يُجعل لكل مال حول مستقل ، ولا
يشترط أن يبلغ هذا المال الجديد نصابا ؛ لأن النصاب موجود وحاصل بالمال الأول. وعليه: فما ادخرته في شهر رمضان ، تزكه في رمضان القادم ، وما
ادخرته في شهر شوال ، تزكه في شوال الذي بعده ، وهكذا. ولا شك أنه يشق على الإنسان أن يجعل حسابا مستقلا لمدخراته كل
شهر ، كما يشق عليه أن يزكي كل مدخر ، عند حولان حوله.
زكاة المال المدخر كل سنة 2022
وإذا لم تضبطي عدد السنوات التي لم تخرجي عنها زكاة، فاعملي بغالب ظنك. ففي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: من وجبت عليه زكاة وأخّرها بغير عذر مشروع، أثم؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها، من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد، وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال، وعدد السنوات إذا شك فيها؛ لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. انتهى. والله أعلم.
زكاة المال المدخر كل سنة حسنة
ت + ت - الحجم الطبيعي
هل هناك زكاة على المال المدخر للأبناء لينتفعوا به عندما يكبرون؟
نعم، تجب الزكاة في هذا المال المدخر، ويبدأ حساب الحول في اليوم الذي وهبتهم ذلك المال وكان يبلغ نصاباً، وهو ما يساوي قيمته 85 غراماً من الذهب، فإذا مر عليه حول هجري كامل، وكان يساوي نصاباً فأكثر، وجبت فيه الزكاة، وزكاته: (2. 5%) وأما إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه. وهذا مذهب جمهور الأئمة: مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة: 1- قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا). فالزكاة واجبة في المال، فهي عبادة مالية تجب متى توافرت شروطها، كملك النصاب، ومرور الحول. 2- قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: (أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) رواه البخاري. فأوجب الزكاة في المال على الغني، وهذا عام يشمل الصبي إن كان له مال. 3- ما رواه الترمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: (أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ)، وهو وإن ضعفه النووي في المجموع، وقد ثبت ذلك من قول عمر رضي الله عنه، رواه عنه البيهقي وقال: إسناده صحيح.
السؤال:
كنت لا أعلم أنَّ مالي -الذي ادَّخرتُه من مرتَّبي لغرض شراء سيَّارة- عليه زكاة، ومضى عليْه عدَّة سنوات لا أعلمُ كمْ مرَّ عليه، فماذا عليَّ؟
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فمَنِ ادَّخر من راتبِه الشَّهري مبلغًا من المال، حتى بلغ نصابًا من الذهب أو الفضة -أقلهما- وهو ما يُعادل قيمة 85 جرامًا من الذَّهب، أو قيمة 595 جرامًا من الفضَّة وحال على هذا النِّصاب حولٌ هجري كامل، وجب عليْه أن يُخْرِج الزَّكاة فيه. وقد ورد في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: "مَن ملك نصابًا من النقود، ثُمَّ ملك تباعًا نقودًا أُخْرى في أوْقاتٍ مختلِفة، وكانت غير متولِّدة من الأولى، ولا ناشئة عنْها، بل كانت مستقلَّة؛ كالَّذي يوفِّره الموظَّف شهريًّا من مرتَّبه، وكإرْثٍ أو هبة، أو أُجور عقار مثلاً، فإن كان حريصًا على الاستِقْصاء في حقه، حريصًا على ألاَّ يدفع من الصَّدقة لمستحقِّيها إلا ما وجب لهم في مالِه من الزكاة - فعليْه أن يَجعل لنفسِه جدول حساب لكسْبِه، يخصُّ فيه كلَّ مبلغ من أمثال هذه المبالغ بِحولٍ يبدأ من يوم ملْكِه، ويُخرج زكاة كلِّ مبلغ لحالِه، كلَّما مضى عليه حولٌ من تاريخ امتلاكِه إيَّاه.