أهم الدفوع في البلاغ الكاذب
حق المتهم في التبليغ
التبليغ عن الجرائم حق بل للناس كافة، فلا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقروناً بالكذب وسوء النية، أو إذا كان المقصود منه جعله علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ في حقه، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بالكذب في حق المجني عليه وعائلته في بلاغ نسب إليه فيه أنه.... مستنداً في ذلك إلي أن الشاهد الذي سئل بالبوليس في هذا المحضر كذب مقدمه والي أن التحقيق الذي يحصل أمام البوليس وتسمع فيه شهود يعتبر علنياً، فانه يكون قاصر لعدم إستظهارة أن المتهم إنما قصد ببلاغة مجرد التشهير بالمبلغ في حقه. وصية أبي. ( طعن 548 لسنة 71 ق - جلسة 12/2/2000)
الدفع بصحة ما ورد بالبلاغ
ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب علي المحكمة الحكم بالإدانة أن تثبت كذب البلاغ، وإذن قمتي رأت محكمة الموضوع أن البلاغ قد يكون صحيحاً فان حكمها بالبراءة يكون صحيحاً، ولا يصح القول بأن عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغة يعتبر كاذباً، إذ العبرة في صحة البلاغ أو كذبه بحقيقة الواقع، والأحكام الجنائية إنما تبني علي الحقائق لا علي الاعتبارات المجردة. ( طعن 1182 لسنة 70 ق - جلسة 9/5/2000)
اقرأ أيضا: تعرف علي عقوبة البلاغ الكاذب
الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب
( الطعن رقم 339 لسنة 44 ق جلسة 1/4/1974)
( طعن رقم 6456 لسنة 70 ق جلسة 11/5/2000)
- وصية أبي
وصية أبي
وفي ذلك قالت محكمــة النقــض:
«خلو صورة إعلان المحضرين من بيان تاريخ ووقت حصول الإعلان وأسم المحضر الذي باشر الإعلان توقيعه والمحكمة التي يتبعها وأسم من سلمت إليه وصفته، أثره... بطلان الإعلان، واستيفاء ورقة أصل الإعلان لهذه البيانات أو حضور المعلن إليه بالجلسة لا يزيل البطلان المادتان 9، 19 من قانون المرافعات»-طبقا لـ«رسلان»-. ( طعن رقم 2232 لسنة 52 ق ، جلسة 27 / 3 / 1986)
وكما جاءت الطلبات الختامية من صحيفة الجنحة المباشرة خالية من طلب التعويض المؤقت بالاطلاع علي صورة الإعلان بالجنحة المباشرة الموجه من المدعي بالحق المدني إلي المتهم عن طريق قلم المحضرين يتبين خلو الطلبات الختامية من طلب التعويض، مما يتعين معه القضاء ببطلان صحيفة الجنحة المباشرة «أصل الإعلان مقدم بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم». 2- اعتبار الدعــوي المدنيــة والجنائيــة كأن لم تكـــن:-
بمطالعة صحيفة الجنحة المباشرة يتبين أن المدعي بالحق المدني قد تقدم بصحيفة الجنحة المباشرة إلي قلم الكتاب بتاريخ.... م وهو ما يؤكده تاريخ سداد الرسوم في حين أنه قد تم تنفيذ الإعلان بأصل الصحيفة بعد مرور ثلاثة أشهر وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعي بالحق المدني وذلك لان المدعي بالحق المدني قد أخطأ في عنوان المتهم «.... » وتقدم بالإعلان إلي قلم المحضرين إلا أن المحضر لم يتمكن من إعلان المتهم للخطأ في العنوان المذكور.
[1] كشاف القناع عن متن الإقناع 3/ 310، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 224، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 5/ 234. [2] كشاف القناع عن متن الإقناع 3/ 419، 4/116، 6/ 128، فتاوى ورسائل 8/ 11، 12/345، 13/ 5. [3] البهجة في شرح التحفة 1/ 243، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 136، كشاف القناع عن متن الإقناع 3/ 419، 4/ 116، فتاوى ورسائل 8/ 11، 13/ 55.