هدو هدو هدو هدو | فهد بن فصلا - 2018 ( مسرع) - YouTube
- هدو هدو هدو هدو | فهد بن فصلا - 2018 ( مسرع ) - YouTube
- شيلة هدو هدو ارجع ورا - فهد بن فصلا - شيلات MP3
- والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن
- والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
- والذين يتوفون منكم ويذرون
- والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية
هدو هدو هدو هدو | فهد بن فصلا - 2018 ( مسرع ) - Youtube
الثلاثاء يناير 31, 2012 12:20 pm هههههههههههههههههههههههههههههههههه يالبى ياررررررررررررررررب رحمتك عدد الرسائل: 5005 الموقع: لا اله الا الله المزاج: حروج فمان الله تاريخ التسجيل: 23/09/2011 موضوع: رد: الجَو هَادي لكنّي أحِسْ ب ضجيجْ - ضجّه مشَاعر و الأغرَبْ كيفْ أحسْ ب هدو! الثلاثاء يناير 31, 2012 12:23 pm سموة آلآنووثه كتب: ~انا نايس~ كتب: بنت الجيران كتب: ( نقطة ضعفي) في? ذ? ا̄لدنﯾآ? هدو هدو هدو هدو ارجع وراء ارجع وراء. ي; خوفي من فقدآن من آتعلق ب? نورتي بـ مرورك يا عسسل حياكك كل يومم هوع ابششري دقةة خفوق' عدد الرسائل: 3767 الموقع: الظهران تاريخ التسجيل: 21/09/2011 موضوع: رد: الجَو هَادي لكنّي أحِسْ ب ضجيجْ - ضجّه مشَاعر و الأغرَبْ كيفْ أحسْ ب هدو! الثلاثاء يناير 31, 2012 12:24 pm بشروكك بالجنه مُطَنِشِــــهَمْ⊙ عدد الرسائل: 15371 الموقع:....... المزاج: عال العال تاريخ التسجيل: 04/08/2011 موضوع: رد: الجَو هَادي لكنّي أحِسْ ب ضجيجْ - ضجّه مشَاعر و الأغرَبْ كيفْ أحسْ ب هدو! الثلاثاء يناير 31, 2012 12:27 pm || ليت كل من قال [ آإآهـ].. طآح همه.. عدد الرسائل: 2844 المزاج: نص نص تاريخ التسجيل: 27/12/2010 موضوع: رد: الجَو هَادي لكنّي أحِسْ ب ضجيجْ - ضجّه مشَاعر و الأغرَبْ كيفْ أحسْ ب هدو!
شيلة هدو هدو ارجع ورا - فهد بن فصلا - شيلات Mp3
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.
ۆمن [يردّددده] ؟ رحت عنِي! ۆ.. يَ كثر أشياءٌ راحتِ معگ ، عنِي! ؛( - إبتساماتِي، - جنُوني، - إنفعالِي، - إنشغالِي، دندنةةِ قلبي على: إيقاع صٌوتكك.. * لهفتِي "لگ" كل ما طولٌ سكوتكٌ! مُطَنِشِــــهَمْ⊙ عدد الرسائل: 15371 الموقع:....... المزاج: عال العال تاريخ التسجيل: 04/08/2011 موضوع: رد: الجَو هَادي لكنّي أحِسْ ب ضجيجْ - ضجّه مشَاعر و الأغرَبْ كيفْ أحسْ ب هدو! الثلاثاء يناير 31, 2012 1:18 pm مٌرهقه جداً هذه الايَام.... مُرهقه مِن نفسي قبلَ كُل شيء مُرهقه مِن مشَاعري.... مُرهقِه من جَسدي.... مُرهقه مِن فضَاضة النَاسْ مُرهِقه من تلكَ العقلِيات السَقيمَة مرُهقه مِن كُل شيئ..... رحمتك ربي =( مُطَنِشِــــهَمْ⊙ عدد الرسائل: 15371 الموقع:....... المزاج: عال العال تاريخ التسجيل: 04/08/2011 موضوع: رد: الجَو هَادي لكنّي أحِسْ ب ضجيجْ - ضجّه مشَاعر و الأغرَبْ كيفْ أحسْ ب هدو! الثلاثاء يناير 31, 2012 1:20 pm مُطَنِشِــــهَمْ⊙ عدد الرسائل: 15371 الموقع:....... هدو هدو هدو هدو هدو هدو هدو هدو ارجع. المزاج: عال العال تاريخ التسجيل: 04/08/2011 موضوع: رد: الجَو هَادي لكنّي أحِسْ ب ضجيجْ - ضجّه مشَاعر و الأغرَبْ كيفْ أحسْ ب هدو! الثلاثاء يناير 31, 2012 1:22 pm قم?
كل ذلك يقول: " لا " مرتين أو ثلاثا. ثم قال: " إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة ". قالت زينب بنت أم سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ولا شيئا ، حتى تمر بها سنة ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات. ومن هاهنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها ، وهي قوله: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) [ البقرة: 240] ، كما قاله ابن عباس وغيره ، وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ، ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا ، ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا ، وهل يجب في عدة البائن ؟ فيه قولان. ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن ، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة ، والمسلمة والكافرة ، لعموم الآية. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا إحداد على الكافرة. والذين يتوفون منكم ويذرون. وبه يقول أشهب ، وابن نافع من أصحاب مالك.
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن
والجُمْهُورُ عَلى أنَّ هَذِهِ الآيَةَ شَرَعَتْ حُكْمَ تَرَبُّصِ المُتَوَفّى عَنْها حَوْلًا في بَيْتِ زَوْجِها وذَلِكَ في أوَّلِ الإسْلامِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِعِدَّةِ الوَفاةِ وبِالمِيراثِ، رُوِيَ هَذا عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وقَتادَةَ، والرَّبِيعِ، وجابِرِ بْنِ زَيْدٍ. وفي البُخارِيِّ، في كِتابِ التَّفْسِيرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قالَ: قُلْتُ لِعُثْمانَ هَذِهِ الآيَةُ ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكم ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةٌ لِأزْواجِهِمْ﴾ قَدْ نَسَخَتْها الآيَةُ الأُخْرى، فَلَمْ تَكْتُبْها، قالَ: لا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنهُ عَنْ مَكانِهِ يا ابْنَ أخِي فاقْتَضى أنَّ هَذا هو مَوْضِعُ هَذِهِ الآيَةِ، وأنَّ الآيَةَ الَّتِي قَبْلَها ناسِخَةٌ لَها، وعَلَيْهِ فَيَكُونُ وضْعُها هُنا بِتَوْقِيفٍ مِنَ النَّبِيءِ ﷺ لِقَوْلِ عُثْمانَ لا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنهُ عَنْ مَكانِهِ. ويُحْتَمَلُ أنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أرادَ بِالآيَةِ الأُخْرى آيَةَ سُورَةِ النِّساءِ في المِيراثِ. إسلام ويب - التحرير والتنوير - سورة البقرة - قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا - الجزء رقم2. وفِي البُخارِيِّ: قالَ مُجاهِدٌ: شَرَعَ اللَّهُ العِدَّةَ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا تَعْتَدُّ عِنْدَ أهْلِ زَوْجِها واجِبًا، ثُمَّ نَزَلَتْ وصِيَّةً لِأزْواجِهِمْ فَجَعَلَ اللَّهُ لَها تَمامَ السَّنَةِ وصِيَّةً، إنْ شاءَتْ سَكَنَتْ في وصِيَّتِها وإنْ شاءَتْ خَرَجَتْ، ولَمْ يَكُنْ لَها يَوْمَئِذٍ مِيراثٌ مُعَيَّنٌ، فَكانَ ذَلِكَ حَقَّها في تَرِكَةِ زَوْجِها، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالمِيراثِ.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
- قُلتُ لِعُثْمَانَ: هذِه الآيَةُ الَّتي في البَقَرَةِ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُم ويَذَرُونَ أزْوَاجًا} إلى قَوْلِهِ {غَيْرَ إخْرَاجٍ} قدْ نَسَخَتْهَا الأُخْرَى، فَلِمَ تَكْتُبُهَا؟ قَالَ: تَدَعُهَا يا ابْنَ أخِي، لا أُغَيِّرُ شيئًا منه مِن مَكَانِهِ، قَالَ حُمَيْدٌ: أوْ نَحْوَ هذا. القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 234. الراوي:
عبدالله بن الزبير
| المحدث:
البخاري
| المصدر:
صحيح البخاري
| الصفحة أو الرقم:
4536
| خلاصة حكم المحدث:
[صحيح]
قُلتُ لِعُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 240]، قَالَ: قدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخْرَى. فَلِمَ تَكْتُبُهَا أوْ تَدَعُهَا؟ قَالَ: يا ابْنَ أخِي، لا أُغَيِّرُ شيئًا منه مِن مَكَانِهِ. عبدالله بن الزبير | المحدث:
|
المصدر:
الصفحة أو الرقم: 4530 | خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
ترتيبُ آياتِ القُرآنِ الكريمِ توقيفيٌّ، ليس لأحَدٍ أن يجتَهِدَ في التقديمِ أو التأخيرِ، وإنما نقرؤه ونكتبه كما نزل به جبريلُ عليه السَّلامُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
والذين يتوفون منكم ويذرون
ووجه ما ذهب إليه الأصم وابن سيرين ما في هذه الآية من العموم. ووجه ما ذهب إليه من عداهما قياس عدة الوفاة على الحد فإنه ينصف للأمة بقوله سبحانه (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) وقد تقدم حديث " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان " [[الدارقطني كتاب الطلاق والخلع 4/ 38. الناسخ والمنسوخ/الصفحة السادسة - ويكي مصدر. ]] وهو صالح للاحتجاج به، وليس المراد منه إلا جعل طلاقها على النصف من طلاق الحرة وعدتها على النصف من عدتها، ولكنه لما لم يمكن أن يقال طلاقها تطليقة ونصف، وعدتها حيضة ونصف لكون ذلك لا يعقل، كانت عدتها وطلاقها ذلك القدر المذكور في الحديث جبراً للكسر. ولكن ههنا أمر يمنع من هذا القياس الذي عمل به الجمهور وهو أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً هو ما قدمناه من معرفة خلوّها من الحمل ولا يعرف إلا بتلك المدة ولا فرق بين الحرة والأمة في مثل ذلك بخلاف كون عدتها في غير الوفاة حيضتين فإن ذلك يعرف به خلو الرحم، ويؤيد عدم الفرق ما سيأتي في عدة أم الولد. واختلف أهل العلم في عدة أم الولد بموت سيدها، فقال سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وإسحق بن راهوية وأحمد بن حنبل في رواية عنه إنها تعتد بأربعة أشهر وعشر لحديث عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر [[المستدرك كتاب الطلاق 2/ 209.
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية
وقد نزل المكي قبل المدني ، وأن هذا التأليف الذي بين السور لم ينزل على هذا التأليف ، ولكنه وضع هكذا ، لم يجعل المكي من السور على حدة ؛ يتبع بعضه بعضًا في تأليف السور ، ولم يجعل المدني من السور على حدة ؛ يتبع بعضه بعضًا في تأليف السور. وقد نزل بمكة بعض ما أمر به لما يكون بالمدينة ، يعملون به إذا قدموا المدينة. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. وأن بعض الآيات نزلت الآية منها قبل الآية ، وهي بعدها في التأليف...
وأن ما نزل بمكة ، وما نزل في طريق المدينة ، قبل أن يبلغ النبي عليه السلام المدينة فهو من المكي ، وما نزل على النبي عليه السلام في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني " انتهى من " تفسير ابن أبي زمنين " (1/113). ثانيًا:
حصل السؤال عن استشكالك في زمان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد روى " البخاري " في " صحيحه " (4530): " عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ: لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا)البقرة/234 ، قَالَ: قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخْرَى، فَلِمَ تَكْتُبُهَا؟ أَوْ تَدَعُهَا؟ قَالَ: " يَا ابْنَ أَخِي لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ ".
وبه يقول الأوزاعي ، وإسحاق ابن راهويه ، وأحمد بن حنبل ، في رواية عنه. وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة: شهران وخمس ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والحسن بن صالح بن حي: تعتد بثلاث حيض. وهو قول علي ، وابن مسعود ، وعطاء ، وإبراهيم النخعي. وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة. وبه يقول ابن عمر ، والشعبي ، ومكحول ، والليث ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، والجمهور. قال الليث: ولو مات وهي حائض أجزأتها. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن. وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر. وقال الشافعي والجمهور: شهر ، وثلاثة أحب إلي. والله أعلم. وقوله: ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير) يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها ، لما ثبت في الصحيحين ، من غير وجه ، عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ". وفي الصحيحين أيضا ، عن أم سلمة: أن امرأة قالت: يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها ، أفنكحلها ؟ فقال: " لا ".