الشحن و التوصيل من خلال السيف غاليري – يتم اعتماد الطلب بعد ان يتم التأكيد من كافة المنتجات التي قمت بإضافتها عربة التسوق ، و بعد ان يتم دفع قيمة المنتج او طلب الدفع عند الاستلام يتم ارسال الشحنة من خلال شركة الشحن ، و ذلك بعد تغليفها خلال يوم عمل تأخذ هذه العملية حوالي يومين الى سبعة ايام ، و ذلك اعتمادا على المنطقة التي يتم ارسال الشحنة منها و اليها ، اما عن قيمة الشحن فتكون بين 24 ريال سعودي اذا كان الشحن داخل المملكة ، او 160 ريال سعودي اذا كانت لمختلف دول الخليج ، و ذلك عن طريق البريد السعودي ، كذلك يمكنك الحصول على شحن مجاني للمشتريات ، اذا كانت مشتريات بمبلغ 499 ريال سعودي. – اما بالنسبة لطرق السداد المتاحة من خلال موقع السيف غاليري يمكن الدفع عن طريق فيزا و ماستركارد ، و كذلك يمكنك الدفع عن طريق الدفع عند الاستلام في مختلف مناطق المملكة ، و ذلك مقابل 12 ريال اضافي. سياسة الاستبدال و الاسترجاع من خلال السيف غاليري اما عن مدة استبدال الطلب او استرجاعه فهي حوالي ثلاثة ايام ، و ذلك من تاريخ استلام الطلب ، كذلك يمكنك الاسترجاع و الاستبدال عن طريق اي فرع من فروع السيف غاليري في مختلف انحاء المملكة ، و يمكنك ايضا الغاء الطلب بعد الشحن من خلال التواصل مع رقم الشركة او من خلال التواصل مع شركة الشحن ، هذا بالاضافة الى انه يمكنك استبدال المنتج الذي قمت بطلبه في حالة التضرر منه ، و ذلك خلال 48 ساعة فقط ، و لضمان و صيانة في حالة تعطل المنتج بعد استخدامه يمكنك التوجه الى اقرب فرع من سيف غاليري للعمل على صيانة المنتج او استبداله.
شرح طريقة الطلب من متجر السيف غاليري - شركة الرواد كلين 0536448787
اماكن في المدينة
خدمات وفر أكتر
عروض وخصومات التوفير
مصروفاتى
مدونة وفر
عروض نت
[٨]
فَمَنِ ٱضْطُرَّ: أي؛ ألجأته الضرورة القصوى على التناول منه. [٩]
غَيْرَ بَاغٍ: غير طالب للمحرّم، للتلذذ به، مع قدرته على الحلال، أو غير طالب للمحرّم للاستئثار على مضطرّ آخر. [١٠]
وَلَا عَادٍ: غير مجاوز لما يسد به الرمق، وغير مجاوز لحد الضرورة. [١١]
فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ: يراد بالإثم: الفعل الذي يستحق فاعله العقوبة عليه، [١٢] وهنا لا إثم عليه أي؛ لا جناح ولا حرج عليه. [١٣]
غَفُورٌ رَّحِيمٌ: يراد باسم الله الغفور: الذي يعفو ويصفح عن عباده ويغفر ذنوبهم ويسترهم في الدُّنيا و الآخرة ، أما اسم الله الرحيم فيراد به: الرَّفيق بعباده المؤمنين ، والعاطف على خلقه برزقهم، والمثيب على أعمالهم. [١٤]
إعراب آية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد
بعد التعرف على معنى قول الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}، لا بد من بيان إعراب الآية الكريمة وفيما يأتي إعرابها: [١٥]
إِنَّمَا: كافة ومكفوفة لا عمل لها. حَرَّمَ: فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الله تعالى.
القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 173
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
قال تعالى في سورة البقرة في الآية الكريمة (إنمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)، فيما يلى تفسير الآية الكريمة. تفسير قوله الله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ":
– تفسير ابن كثير: فسر ابن كثير قوله تعالى (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)، حيث حرم الله تعالى أكل الاشياء الميتة إلا الاسماء وما خرج من البحر حيث قال عليه السلام في البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: (الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه). وحرم الله تعالى لحم الخنزير، وحرم عليهم ما ذبح ولم يذكر عليه اسمه تعالى، وقد أباح الله تعالى تناول هذا الطعام المحرم عند الضرورة عندما لا يكون هناك غيرها من الاطعمة، وذلك حسب قوله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد) وتعني أنه لا إثم عليه في أكل ذلك وأن الله غفور رحيم، وقد قال مجاهد: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله، فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه.
تفسير قوله الله تعالى &Quot; فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه &Quot; | المرسال
2480 - حدثني المثنى قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " ، يقول: لا قاطعا للسبيل ، ولا مفارقا للأئمة ، ولا خارجا في معصية الله ، فله الرخصة. ومن خرج باغيا أو عاديا في معصية الله ، فلا رخصة له وإن اضطر إليه. 2481 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا شريك ، عن سالم عن سعيد: " غير باغ ولا عاد " قال: هو الذي يقطع الطريق ، فليس له رخصة [ ص: 323] إذا جاع أن يأكل الميتة ، وإذا عطش أن يشرب الخمر. 2482 - حدثني المثنى قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا ابن المبارك ، عن شريك عن سالم - يعني الأفطس - عن سعيد في قوله: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: الباغي العادي الذي يقطع الطريق ، فلا رخصة له ولا كرامة. 2483 - حدثني المثنى قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا شريك ، عن سالم عن سعيد في قوله: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: إذا خرج في سبيل من سبل الله فاضطر إلى شرب الخمر شرب ، وإن اضطر إلى الميتة أكل. وإذا خرج يقطع الطريق ، فلا رخصة له. 2484 - حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حفص بن غياث ، عن الحجاج ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد قال: " غير باغ " على الأئمة ، " ولا عاد " قال: قاطع السبيل.
معنى آية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، بالشرح التفصيلي - سطور
والعادي: هو الذي يتجاوز عن المقدار الذي تندفع الضرورة به ، فهو يتجانف أي يميل الى ارتكاب الاثم بتناول الزائد على سد الرمق … وعليه فقد تبين ان البغي هنا بمعنى الطلب ، وليس بمعناه الاخر: البغي والفساد في الارض. كما ان العدوان هنا يعني العصيان الخاص بتناول الزائد عن المقدار المباح ، لا مطلق العصيان ، نظير الاثم المقصود به خصوص الاثم ، المرتكب هنا بتجاوز الحد المباح ، و ليس مطلق الاثم … اذ لو أريد مطلق الاثم والعصيان ، لم يكن متناسبا مع موضوع الحكم ، ذلك التناسب القائم معه في صورة ارادة الخصوص … فكأنه أريد جانب المنفي من الحكم في صورة فقد الموضوع ، عند تجاوز حد الضرورة … هذا فضلا عن أنه لو كان أريد به ارتكاب مطلق الاثم ، لم تعد لهذا الاستثناء فائدة ، اذ لا يخلو امرؤ من ارتكاب اثم مهما كان صادقا في ايمانه … ولاختص الترخيص بالمعصوم حينذاك.
تفسير: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير...)
الحمد لله. أولا:
( الرُّخَص) جمع ( رُخصة) ، وهي في اللغة: التسهيل والتيسير ، يُقال: " رخَّص الشرعُ لنا في كذا ": إذا يسَّره وسهَّله ، ينظر: " المصباح المنير" للفيومي (1/223). وهي في اصطلاح علماء أصول الفقه: "ما ثبتَ على خلاف دليل شرعي لمعارِض راجح " انتهى من " شرح الكوكب المنير " لابن النجار (1/478). ويُقابلها: العزيمة. مثال ذلك: إفطار المسافِر في نهار رمضان ؛ فالصوم فرض ، وثبتَت فيه الرُّخصة للمسافِر بدليل خاص ؛ وهو قوله تعالى: ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/ 185. ومثاله أيضا: التيمُّم رخصة في الطهارة ، لمَن لم يجد الماء ؛ فالأصل في الطهارة المياه ، لكن رُخِّص في التيمُّم بدليل شرعي لمَن لم يجد الماء ؛ لقوله تعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) المائدة/ 43. وأكل المَيتة للمضطر رخصة ، والأصل في أكل الميتة التحريم ، لكن أُبيحَت للضرورة ؛ لقول الله تعالى: ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) البقرة/ 173.
إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة البقرة - القول في تأويل قوله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه "- الجزء رقم3
وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: " الضرورات تبيح المحظورات " ، فكل محظور اضطر إليه الإنسان: فقد أباحه له الملك الرحمن ، فله الحمد والشكر ، أولاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً. اهـــ وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ضمن "لقاء الباب المفتوح" 3 / 19:
"ليس هناك ضرورة تبيح المحرم إلا بشرطين:
1. أن نعلم أنه لا تزول ضرورته إلا بهذا. 2. أن نعلم أن ضرورته تزول به" انتهى. وقال الدكتور عبد الله التهامي في بيان ذلك:
"هناك شروط ، وقيود ، لا بد من حصولها في حالةٍ ما ؛ ليسوغ تسميتها ضرورة شرعية ، ولا يمكن أن تكون تلك الحالة ضرورة شرعية مع تخلف شيء من هذه الضوابط ، وإليك بيان هذه الضوابط ، مع الاستدلال لها:
1. أن يترتب على الامتثال للدليل الراجح المحرّم ضرر متعلق بإحدى الكليات الخمس ، كأن تتعرض نفسه للهلاك إن لم يأكل من الميتة. 2. أن يكون حصول الضرر أمراً قاطعاً ، أو ظنًّا غالباً ، ولا يلتفت إلى الوهم والظن البعيد ، كأن يكون المضطر في حالة تسمح له بانتظار الطعام الحلال الطيب ، فلا يقدم على تناول الميتة والحالة كذلك حتى يجزم بوقوع الضرر على نفسه ، فيجوز حينها تناول الميتة ، ودليل ذلك: ما علم في الشريعة من أن الأحكام تناط باليقين والظنون الغالبة ، وأنه لا التفات فيها إلى الأوهام ، والظنون المرجوحة البعيدة.
وقوله عزَّ وجلَّ: ( رَضيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) البيِّنة/ 8 ، وقوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ الله عَلَيْهِمْ) الممتحنة/ 13. فيجب إثبات ذلك لله تعالى على الوَجه الذي يليق بجلال الله تعالى وعظمته وكماله ، من غير تشبيه ولا تمثيل ، ولا تكييف ولا تعطيل. والله أعلم.