للمزيد عن مطعم ماليزيا اضغط هنا
5.
مطعم تايلندي جدة الالكتروني
مطعم سوق الندي جده - YouTube
نشوفكم على خير 👋🏽.
اسم المفتي: سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى: 1397
التصنيف: قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة
نوع الفتوى: مختصرة
السؤال:
أنا لا أصوم بسبب المرض، فما قيمة الفدية لمن لا يستطيع صيام رمضان، ومتى تدفع؟
الجواب:
المريض بمرض لا يُرجى بُرؤه منه، والشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصيام تجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها، والفدية إطعام مسكين مد طعام، ويقدر بـ (600 غرام) من القمح أو الرز عن كل يوم حصل فيه الفطر، وتقدر بستين قرشا إلى دينار عن كل يوم. والله أعلم. كفارة إفطار الشيخ المريض - فقه. فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ السابق --- التالي]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي]
التعليقات
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الدولة
عنوان التعليق *
التعليق *
أدخل الرقم الظاهر على الصورة*
تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل.
كفارة إفطار الشيخ المريض - فقه
ثم إن هؤلاء نوع من المرضى: فالشيخوخة مرض، وقد جاء في الحديث: " ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، إلا الهرم " والأصل في الاستثناء أن يكون متصلا. والمريض الذي لا يرجى برؤه مريض على كل حال. إنما فارقا المريض العادي بأنهما لا يستطيعان القضاء، لأن الشيخ لا يعود شابًا حتى يمكنه أن يقضي، وذا المرض المزمن لن يجد فرصة للقضاء مادام مرضه ملازما له على الدوام. وإنما عليهما الفدية: طعام مسكين. روى البخاري عن عطاء: أنه سمع ابن عباس يقرأ: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) البقرة 184. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان عن كل يوم مسكينًا. وروى عنه عبد الرزاق أنه كان يقرؤها: (وعلى الذين يطوقونه) أي يكلفونه ويتجشمونه بمشقة، وقد قرأت بها عائشة وغيرها من السلف (المصنف لعبد الرزاق -220/4 – 224، بتحقيق المحدث حبيب الرحمن الأعظمي). وجاءت عنه روايات أخرى تفيد أن الآية منسوخة، ولكن حكمها باق بالنسبة للكبير الفاني. قال ابن كثير: (فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر، ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة ؟ فيه قولان للعلماء:.
[٦] [٥] ومقدار الفدية هو مقدار مُدّ عن كل يوم حصل فيه الإفطار، وهذا رأي جمهور الفقهاء، وعند الحنفية نصف مدّ من القوت الغالب عند أهل البلد، وتصرف الفدية على الفقراء والمساكين، وعلى المصارف التي حددها الشرع للزكاة. [٥]
المراجع ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 68. بتصرّف. ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته ، صفحة 1738. بتصرّف. ^ أ ب رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:1111، صحيح. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته ، صفحة 1740. بتصرّف. ^ أ ب ت وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وادلته ، صفحة 1743-1744. بتصرّف. ↑ سورة البقرة، آية:184