فهذه الآية تربط بين الجبال الراواسي الشامخات أي ذات الارتفاع العالي، وبين الماء الفرات، وهذه الآية تشير إلى علاقة الجبال بنزول المطر وعلاقتها أيضاً بتنقية الماء حتى إن العلماء اليوم ينظرون إلى الجبال كأبراج ماء ضخمة. فنحن اليوم نعيش في ظروف تلوث خطيرة بعد التطور الصناعي الكبير الذي رافقه إطلاق كميات ضخمة من الملوثات بسبب المصانع ووسائل النقل وما تطلقه من غازات سامة تضر بالبيئة والإنسان. ولذلك نجد أن ماء المطر اليوم لدى نزوله من الغيوم يمتص جزءاً من الملوثات الموجودة في الجو. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الماء عند مروره في طبقات التراب والصخور المختلفة تتم عملية التنقية الطبيعية له. وكلما زادت المسافة التي تقطعها قطرة الماء زادت درجة نقاوتها، وهنا تتجلى معجزة قرآنية في الماء العذب الفرات بالجبال الشامخة لأن المسافة التي يقطعها ماء المطر خلال الجبال العالية طويلة والماء الناتج أنقى وأكثر عذوبة. وانزلنا من السماء ماء لنخرج بة حبا رزقا لكم. لقد ربط القرآن بين الماء العذب والجبال العالية، وقد أثبت العلماء دور الجبال في نزول المطر وفي تنقية هذا الماء لنشربه بعد ذلك عذباً فراتاً. يقول تعالى: ( وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا).
وانزلنا من السماء ماء فاخرجنا به
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وقوله تعالى: ( ونزلنا من السماء ماء مباركا) أي: نافعا ، ( فأنبتنا به جنات) أي: حدائق من بساتين ونحوها ، ( وحب الحصيد) وهو: الزرع الذي يراد لحبه وادخاره.
ولعل مراده من الاستقامة الامتداد في الارتفاع. وهو بالسين المهملة في لغة جميع العرب عدا بني العنبر من تميم يبدلون السين صادا في هذه الكلمة. قال ابن جني: الأصل السين وإنما الصاد بدل منها لاستعلاء القاف. وروى الثعلبي عن قطبة بن مالك أنه سمع النبيء صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قرأها بالصاد. ومثله في ابن عطية وهو حديث غير معروف. والذي في صحيح مسلم وغيره عن قطبة بن مالك مروية بالسين. ومن العجيب أن الزمخشري قال: وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: " باصقات ". وانتصب " باسقات " على الحال. والمقصود من ذلك الإيماء إلى بديع خلقته وجمال طلعته. وأنزلنا من السماء ماء بقدر. استدلالا وامتنانا. والطلع: أول ما يظهر من ثمر التمر ، وهو في الكفرى ، أي غلاف العنقود. والنضيد: المنضود ، أي المصفف بعضه فوق بعض ما دام في الكفرى فإذا انشق عنه الكفرى فليس بنضيد. فهو معناه بمعنى مفعول قال تعالى: وطلح منضود. وزيادة هذه الحال للازدياد من الصفات الناشئة عن بديع الصنعة ومن المنة بمحاسن منظر ما أوتوه.
الجواب:
الله -جل وعلا- نبه على إعطاء زكاة الحبوب، وأنه يوم حصادها إذا حصدها إن حصل على مالها أنفقها، وأخرج حقها في سبيل الله غير الزكاة. والزكاة عبادة لا تقاس بالرأي، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاء الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع...
ج: ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة. فصل: زكاة الحبوب والثمار:|نداء الإيمان. وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب...
ج: ليس فيها زكاة، لكن إذا تجمع منها دراهم وبلغت النصاب وحال عليها الحول تزكى[1]. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 86. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/68). ج: الرب جل وعلا نبَّه على وقت إعطاء زكاة الحبوب وأنه يوم حصادها فإذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب إخراج الزكاة، والزكاة عبادة لا تثبت بالرأي، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالًا...
ج: وأفيدك بأن التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في أصح قولي العلماء؛ لأنهما من الخضروات والفواكه.
فصل: زكاة الحبوب والثمار:|نداء الإيمان
نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق صح أو خطا الجواب النموذجي هو: نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، عبارة صحيحة. فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحديث الشريف: " ليس فيما دون خمسة أوسق تمر ولا حب صدقة. " حيث تحدد من خلال الحديث أن النصاب للثمار والحبوب بأنه خمسة أوسق، فالأوسق يساوي 653 كيلو جرام. شروط وجوب الزكاة نتعرف عن شروط واجب لتكون الزكاة صحيحة، وتقبل من الله عزوجل، فالشروط كالتالي: الثمار والزروع من زراعة الإنسان تكون ما نبت بذاته ليس فيه زكاة. أن يكون مدخراً قوتاً. بدو الصلاح، يكون بالزروع بإشتداد حب. يكون نصاب من نفس الجنس، بعدم ضم جنس لآخر، مثل ضم قمح لشعير.
وهذا من فضل الله وإحسانه ولطفه بعباده، فله الحمد والشكر على ذلك[1]. نشر في كتاب...
الجواب عن السؤال الثاني: إذا كانت الأراضي التي ذكرتها معدة للتجارة، ففي قيمتها الزكاة كل حول، أما إن كانت معدة للزراعة، فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع، والتي تجب فيها الزكاة؛ كالحنطة والشعير والدخن والذرة ونحو ذلك، وفي غلة ما فيها من نخيل أو عنب...
الجواب: الزكاة تجب في الذهب والفضة والنقود التي وضعها الناس الآن العملة الورقية المعروفة وعروض التجارة التي تعد للتجارة من أراضي أو سيارات أو مكائن رافعة للماء أو أراضي أو غير ذلك، هذه أيضاً من أموال الزكاة.