تعتبر المحكمة التجارية فرع من فروع محاكم الدرجة الأولى حيث تعد هذه المحاكم موجودة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وتم صدور نظام المحكمة التجارية الجديد الذي يعتبر نقلة نوعية في تطور القضاء التجاري بالمملكة، حيث أنه يشتمل على أحكام تهم التجار والقضاء التجاري
المادة 118 من نظام الاوراق التجارية
ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها في بورسعيد أو في خليج السويس على 24 ساعة إلا في حالة التوقف الجبري، وفي هذه الحالة يجب عليها الرحيل في أقرب فرصة ممكنة. ويجب أن تمضي 24 ساعة بين خروج سفينة متحاربة من إحدى مواني الدخول وبين قيام سفينة أخرى تابعة للدول المعادية. مادة 5
لا يجوز لدول الأعداء في زمن الحرب أن تأخذ أو تنزل في القناة أو المواني المؤدية إليها جيوشًا أو معدات وأدوات حربية غير أنه في حالة حدوث مانع طارئ في القناة يجوز الإذن بركوب أو نزول الجيوش في مواني الدخول على دفعات بحيث لا تتعدى الدفعة الواحدة ألف رجل مع المهمات الحربية الخاصة بهم. جولة حول نظام المحاكم التجارية الجديد : The-AQD. مادة 6
تخضع الغنائم في جميع الأحوال للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة. مادة 7
لا يجوز للدول أن تبقي سفنًا حربية في مياه القناة بما في ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة، ولكن يجوز للسفن الحربية أن تقف في المواني المؤدية إلى بورسعيد والسويس بشرط ألا يتجاوز عددها اثنين لكل دولة ويمتنع على الدول المتحاربة استعمال هذا الحق. مادة 8
تتعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة إلى مندوبيها بمصر السهر على تنفيذها وفي حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون بناءً على طلب ثلاثة منهم برياسة عميدهم لإجراء المعاينة اللازمة، وعليهم إبلاغ حكومة الحضرة الخديوية بالخطر الذي يرونه لتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية القناة وحرية استعمالها.
وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية السلطان أو سمو الخديو ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة يجب على حكومة الإمبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن. ومن المتفق عليه أيضًا أن أحكام المواد الأربع المذكورة لا تتعارض إطلاقًا مع التدابير التي ترى حكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها لكي تضمن بواسطة قواتها الخاصة الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقي من البحر. مادة 11
لا يجوز أن تتعارض التدابير التي تتخذ في الحالات المنصوص عنها في المادتين (1، 10) من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة. وفي الحالات المذكورة يظل إنشاء الاستحكامات الدائمة المقامة خلافًا لنص المادة الثامنة محظورًا. نظام الاوراق التجاريه السعودية. مادة 12
إن الدول المتعاقدة - تطبيقًا لمبدأ المساواة الخاص بحرية استعمال القناة ذلك المبدأ الذي يعتبر إحدى دعائم المعاهدة الحالية - وقد اتفقت على أنه لا يجوز لأحدهما الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو امتيازات في الاتفاقات الدولية التي تبرم مستقبلاً فيما يتعلق بالقناة. ويحتفظ في جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية. مادة 13
فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها في هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التي لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات.
و المقصود هنا أيضا امتناع المسؤولية الجزائية لأنه يوقع على القاصر مجرد تدابير الحماية و التربية و التوبيخ في المخالفات خشية عليه من التعود على الإجرام. - لكن القاصر الذي يبلغ من العمر مابين 13 إلى 18 سنة فيعتبر مسؤول و لكن مسؤولية ناقصة لأن رشده لم يكتمل، فإذا ارتكب الحدث في هذه المرحلة جريمة فإن القانون يسمح بإخضاعه لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة كما يلي: - إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من 10 إلى 20 سنة. - إذا ارتكب حدث جريمة عقوبتها هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا.
موانع المسؤولية الجنائية - مكتبة نور
و المقصود هنا أيضا امتناع المسؤولية الجزائية لأنه يوقع على القاصر مجرد تدابير الحماية و التربية و التوبيخ في المخالفات خشية عليه من التعود على الإجرام. - لكن القاصر الذي يبلغ من العمر مابين 13 إلى
18 سنة فيعتبر مسؤول و لكن مسؤولية ناقصة لأن رشده لم يكتمل، فإذا ارتكب الحدث في هذه المرحلة جريمة فإن القانون يسمح بإخضاعه لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة كما يلي:
- إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من 10 إلى
20 سنة. - إذا ارتكب حدث جريمة عقوبتها هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا. موانع المسؤولية الجنائية في النظام السعودي. ثانيا: امتناع المسؤولية بسبب انعدام الإرادة
يتفق الفقه و القانون على عدم العقاب في حالة وجود إكراه أو حالة ضرورة لأنهما يؤثران في حرية الاختيار
أ - الإكراه:
يقصد بالإكراه تلك القوة التي يستحيل
على الشخص مقاومتها فتدفعه إلى
ارتكاب الجريمة و قد تكون هذه القوة مادية كما
قد تكون معنوية ، و قد تعرض المشرع.......... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
موانع المسؤولية الجنائية
وذلك سواء أكان قد أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه ما دام المسكر قد أفقده شعوره واختياره. ومثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد انتوى القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته. " جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي-الطعن رقم 732 - لسنة 16 ق - تاريخ الجلسة 13 / 5 / 1946
- مبدأ مرجح: ((انتهت الهيئة العامة للمواد الجنائية إلى عدم مسئولية فاقد الشعور أو الاختيار بسبب تعاطيه لعقاقير مخدرة باختياره عن الجرائم ذات القصود الخاصة إلا إذا كان قد انتوى ارتكاب الجريمة ثم أخذ المسكر مشجعا له على ارتكابها. موانع المسؤولية الجنائية. )) [جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي - الهيئة العامة للمواد الجنائية] - الطعن رقم 72594 - لسنة 75 ق - تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2006 - مكتب فني 51 رقم الصفحة 11]
- " العذر المعفي من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة، ذلك أن الراشي أو الوسيط يؤدي فيها خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه، وهذه العلة التي أدت إلى الإعفاء من عقاب الراشي أو الوسيط منتفية في حالة عدم قبول الموظف للرشوة. "
وهذه الشروط، لتعلقها بالمساءلة الجنائية، لا تأثير لها في المساءلة المدنية التي مناطها دائما الخطأ. فمتى ثبت وقوع الخطأ أو التقصير فقد حق على من ارتكبه ضمان الضرر الناشئ عنه ولو كانت فعلته من الوجهة الجنائية لا عقاب عليها. وإذا كان الفعل المرتكب في حالة الضرورة لا يتناسب بحال مع ما قصد تفاديه، بل كان بالبداهة أهم منه شأناً وأجل خطراً وأكبر قيمة، فإن التعويض يكون واجباً إذا ما لحق الغير ضرر. موانع المسؤولية الجنائية في القانون الإماراتي. وذلك على أساس توافر الخطأ في الموازنة، وقت قيام حالة الضرورة، بين الضررين لارتكاب أخفهما. " - الطعن رقم 1907 - لسنة 11 ق - تاريخ الجلسة 17 / 11 / 1941
- "الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم بحقيقة أمورها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل وكان تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به والفصل في امتناع مسئوليته تأسيسا على وجوده في حالة سكر وقت الحادث أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب. " جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض الجنائي
[الطعن رقم 4122 - تاريخ الجلسة 24 / 1 / 2007]
- "السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار في عمله فلا يصح أن يقال عنه إنه كانت لديه نية القتل.