حمل تطبيق الشرق
إشترك في نشرة البوابة اليومية لتصلك عبر البريد الإلكتروني
خدمة الـ Whatsapp لمتابعة الأخبار أول بأول
اشترك
خدمة الـ Telegram لمتابعة الأخبار أول بأول
اشترك
كتب عقدة النكاح - مكتبة نور
[١٣]
حق المهر
جعل الإسلام للمرأة الحق في طلب المهر مِمَّن يريد الزواج بها، لتفادي وقوع ظُلمٍ محتمل عليها من هذا الزوج الذي أعطاه الله حق الطلاق، فأعطاها الحق بأخذ مبلغ من المال يسجّل في العقد كحق للمرأة في ذمة الزوج، وليمنعه من استرداده وظلمها، ودليل هذا الحق قول الله -تعالى-: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً). [١٤] [١٥]
حق الميراث
جعل الإسلام للمرأة حق الميراث ممَّن تستطيع أن ترث منهم، بناءً على درجة القرابة وترتيبها بين باقي القرابات؛ سواء كانت ابنة أو زوجة أو حفيدة وغير ذلك، أما الدليل على أنَّ للمرأة الحق في الميراث فهو قول الله -تعالى-: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) ، [١٦] فقد بيّنت هذه الآية أنَّ للمرأة حقّ الميراث كما هو حقٌ للرجل. [١٧]
الحقوق الاجتماعية للمرأة في الإسلام
كفل الإسلام للمرأة حقوقها وعرّفها إيّاها، منها: [١٨]
ضَمِن الإسلام للمرأة إشباع غريزتها بالزواج إذا طلبت ذلك، وعدم منعها من ذلك إذا كانت قادرةً على أداء واجباتها كما هو مطلوب منها.
صور نكاح المسيار، ومذاهب الفقهاء في ذلك
الصورة الأولى: أن يكون النكاح في السر؛ أي: بين الزوجين فقط، ويُطلب من الشهود عدمُ إعلانه وإشهاره. وقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة إلى فريقين:
الأول: ذهب جماهير العلماء إلى جواز نكاح السر، ويُنسب هذا الرأي إلى الحنفيَّة والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية [1]. واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- عقد النكاح يكون صحيحًا متى استكمل أركانه وشرائطه المقرَّرة شرعًا، ولم يصحَّ قطُّ نهيٌ عن نكاح السر إذا شَهد عليه عَدلان. قال ابن العربي:
"النكاح عقد يفتقر إلى إعلان لا خلاف فيه، ونكاح السر ممنوع لا خلاف فيه. واختلف في كيفيته، فقال الشافعي: كل نكاح حضره رجلان عدلان، خرج عن حد السر، وإن تواصوا بكتمانه. وقال أبو حنيفة: إذا حضره رجلان، كانا عدلين أو محدودين، أو رجل وامرأتان، فقد خرج عن السر، ولو تواصوا بكتمانه وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد وقال أصحابنا: من غير خلاف، أن نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود العدول على الكتمان، ولا يجوز ذلك.... والشهادة ليست من فرائض النكاح ولا شروطه، وإنما الفرض الإعلان، وإنما شُرع الإشهاد لرفع الخلاف المتوقَّع بين المتعاقدين، وعلى هذا جرَت أنكحة الصحابة" [2].
والمقصود: أن الصلة والإحسان للكفار الذين ليس بيننا وبينهم حرب في حال الهدنة، أو في حال العهد، والذمة، أو في حال الأمان إذا رآها ولي الأمر، أو رآها الإنسان مع أقاربه، أو مع غيرهم؛ لا بأس بها، بل فيها تأليف للقلوب، ودعوة إلى الإسلام وترغيب فيه ليعلموا أن الإسلام يرغب في الإحسان، ويدعو إلى الإحسان مع أهله، ومع غير أهله ممن ليس حربًا لنا. وكم حصل بالإحسان من خير عظيم، جماعة كثيرون كانوا يبغضون النبي ﷺ ويعادونه، ولما أحسن إليهم، وواساهم؛ أحبوه، ودخلوا في الإسلام. ومن ذلك صفوان بن أمية قال : ما هناك أحد أبغض إلي من محمد -عليه الصلاة والسلام- فلم يزل يعطيني، ويعطيني؛ حتى صار أحب الناس إلي، وحتى أدخل الله علي الإسلام. هذا كلامه، أو معناه. دفع الفدية في مكة اليوم. وهكذا قال غيره ممن أحسن إليهم النبي ﷺ وقد جاءه أعرابي يسأله، فأعطاه غنمًا، فذهب إلى قومه، وقال: يا قوم! أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فالمقصود: أن الإحسان في المسلم وغيره ينفع كثيرًا، يقوي إيمان المسلم إذا أعطاه ولي الأمر، أو أعطاه المسلمون، أعطاه إخوانه من زكاتهم، وصدقاتهم، وهو محتاج يقوى إيمانه، ويقوى حبه لإخوانه المسلمين، ويقوى عمله في الإسلام، وإذا أحسن المسلمون إلى غيرهم من الكفار، ولاسيما الرؤساء والكبار، كان ذلك فيه خير عظيم، فيه دعوة لهم إلى الإسلام، وإخبار لهم بما في الإسلام من الخير والإحسان والجود على خصومه إذا لم يكونوا حربيين.
دفع الفدية في مكة والمدينة
وحكمها في مصرفها ونوعها ونية التقرّب بها ولزوم دفع العين دون القيمة مثلما مرّ في الكفارة، نعم تختلف عن الكفارة بأنه يمكن إعطاء فدية أيام عديدة أو شهور عديدة لفقير واحد، وأنه في الفدية لا بُدَّ من تسليم نفس العين، فلا يكفي دعوة الفقير إلى مائدة وإشباعه، بخلاف الكفارة، وكذلك فإنَّ الأحوط استحباباً الاقتصار في الفدية على القمح والطحين، بخلاف الكفارة. م ـ 1014: إذا أفطرت الحامل المقرب أو المرضع خوف الضرر على الولد، وأخرت القضاء حتى حلّ شهر رمضان الثاني، وجبت عليها فديتان: الأولى: لأنها أفطرت خوفاً على ولدها، والثانية: لتأخير القضاء.
السؤال:
سماحة الشيخ في حلقة مضت عرضنا على سماحتكم سؤالًا من الأخت المستمعة فريحة حامد الشريف من ليبيا، وكان ذلكم السؤال عن صدقة الفطر، هل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين، ضاق وقت الحلقة دون أن تتفضلوا ببيان هذا الوجه الشرعي، وهذه السياسة الشرعية لإعطاء غير المسلمين من الزكاة، بودنا أن تستهلوا هذه الحلقة بالحديث عن هذا الموضوع، وعن تلكم السياسة الشرعية؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد شرع الله للمسلمين أن يحسنوا إلى غيرهم من الكفار، وغير الكفار، وأن يعطوا المؤلفة قلوبهم من الزكاة وغيرها؛ تأليفًا لقلوبهم على الإسلام، وتقويةً لإيمانهم، ودعوةً لغيرهم إلى الدخول في الإسلام، ودفعًا لشر من يخشى شره، ولهذا قال -جل وعلا-: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ [التوبة:60] الآية. فجعل لهم نصيبًا من الزكاة، قال جماعة من العلماء: هم السادة المطاعون في عشائرهم، يعني هم الكبراء، والأعيان الذين إذا أعطوا؛ نفع العطاء فيهم بقوة إيمانهم، أو بإسلامهم إن كانوا كفارًا، أو بإسلام نظرائهم، أو بدفع شرهم إذا كان يخشى شرهم، كل هذا من السياسة الشرعية.