سرايا - رحبت الأمريكية كيمبرلي شاستين البالغة من العمر 51 عامًا بطفلها السابع في الشهر الماضي، بعد 35 عامًا من ولادة طفلها الأول، والذى أطلقت عليه اسم تيريك تشاستين. وكيمبرلى هي أم لستة أطفال أخرين وهما جيسيكا البالغة من العمر 35 عامًا، وكايلا البالغة من العمر 33 عامًا، وريتشارد البالغ من العمر 31 عامًا، وبليك البالغ من العمر 20 عامًا، براير البالغ من العمر 19 عامًا وبالين 17 عاما، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية. قررت كيمبرلي ربط قناتي فالوب وهي في سن العشرين بعد ولادة أطفالها الثلاثة الأوائل، لكنها عادت بعد ذلك وأجرت عملية وهى في سن الثلاثين وأنجبت ثلاثة أطفال آخرين، ثم أجرت العملية مرة أخرى وربطت قناة فالوب في عام 2019 بعد أن قابلت شريكًا جديدًا. وعلى الرغم من اقترابها من سن الخمسين، ما زالت كيمبرلي تحلم بإنجاب طفل سابع، لذلك كرست السنوات الثلاث التالية للحمل وأنفقت حوالي 23000 جنيه إسترليني لإنجاب أطفال الأنابيب لتحقيق ذلك. حكم عملية أطفال الأنابيب وتحديد نوع الجنين – موقع الإسلام العتيق. وقالت كيمبرلي إن العملية لم تخلو من التحديات.. لقد كانت رحلة شاقة حقًا ؛ و أنفقت حوالي 35000 دولار (23000 جنيه إسترليني) وتجاوزت كثيرًا من المراحل الشاقة.
حكم عملية أطفال الأنابيب وتحديد نوع الجنين – موقع الإسلام العتيق
[٤]
المراجع
↑ "شروط لا بد من مراعاتها في عمليات أطفال الأنابيب" ، ، 20-7-2017، اطّلع عليه بتاريخ 14-4-2019. بتصرّف. ↑ "أطفال الأنابيب" ، ، 3-11-1999، اطّلع عليه بتاريخ 14-4-2019. بتصرّف. ↑ "حكم الاحتفاظ بالمني وتخصيب بويضة الزوجة به" ، ، 1-11-2009، اطّلع عليه بتاريخ 14-4-2019. بتصرّف. ↑ "حكم أخذ العوض مقابل التبرع بالمني لأغراض بحثية" ، ، 13-3-2016، اطّلع عليه بتاريخ 14-4-2019. بتصرّف.
4- إن الأسلوب السابع -الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين، وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار، تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم- يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة، وبالشروط العامة المذكورة. حكم اطفال الانابيب. (ملاحظة من الطابع: تراجع المجمع عن الحكم بجواز الأسلوب السابع في القرار رقم (36). وفي حالات الجواز الثلاث يقرر المجمع: أن نسب المولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين، ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب، فحين ثبت نسب المولود من الرجل أو المرأة يثبت الإرث وغيره من الأحكام بين الولد ومن التحق نسبه به. أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرتها (في الأسلوب السابع المذكور) فتكون في حكم الأم الرضاعية للمولود، لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب. أما الأساليب الأربعة الأخرى من أساليب التلقيح الاصطناعي، في الطريقتين الداخلي والخارجي مما سبق بيانه، فجميعها محرمة في الشرع الإسلامي، لا مجال لإباحة شيء منها؛ لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من زوجين، أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين، هذا ونظرا لما في التلقيح الاصطناعي بوجه عام من ملابسات حتى في الصور الجائزة شرعا، ومن احتمال اختلاط النطف أو اللقاح في أوعية الاختبار، ولا سيما إذا كثرت ممارسته وشاعت، فإن مجلس المجمع ينصح الحريصين على دينهم أن لا يلجأوا إلى ممارسته إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو اللقائح.