تاريخ النشر: الأحد 3 ربيع الآخر 1438 هـ - 1-1-2017 م
التقييم:
رقم الفتوى: 343090
33226
0
132
السؤال
خلال فترة جلوسي على المرحاض كل ما ينزل غائط يصعد من موضع نزوله ماء مختلط بالبول، فهل إذا كانت أقل من باطن الكف تعتبر من يسير النجاسة المعفو عنه ولا يجب غسلها؟ وإذا لم أعرف هل هي أقل أو أكثر من باطن الكف أعتبرها نجاسة يسيرة يعفى عنها؟. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضابط النجاسة اليسيرة المعفو عنها قد بيناه في الفتوى رقم: 134899 ، وفيها بيان أن الحنفية يرون العفو عن مثل قدر الدرهم من النجاسة المغلظة كالبول ونحوه، وعند الشك في كون النجاسة يسيرة أو كثيرة فالأصل أنها لم تبلغ حد الكثرة. المقدار المعفو منه من النجاسة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وإذا كنت تعمل بقول الحنفية في العفو عن النجاسة المغلظة إذا كانت بقدر الدرهم، فلا حرج عليك إذاً، وقدر هذا الدرهم مبين في الفتوى رقم: 97095. فلا عبرة بقدر باطن الكف ـ كما ذكرت ـ وإنما المعتبر عند من يخفف في النجاسة المغلظة هو هذا القدر المذكور، ولكننا نرى أن الأحوط هو غسل ما يصيبك من النجاسة في هذه الحال المذكورة، والخطب يسير، فما هو إلا أن تصب الماء على الموضع الذي أصابته النجاسة حتى يغلب على ظنك زوالها، ويكفي غلبة الظن ولا يشترط اليقين، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 132194.
- النجاسات المعفو عنها في الصلاة
- النجاسات المعفو عنها في الصلاة على الميت
- النجاسات المعفو عنها في الصلاة هو
النجاسات المعفو عنها في الصلاة
46 - الأوراقُ التي تُعمل وتُبسط وهي رطبة على الحيطانِ المعمولة برماد نجِس. 47 - الخزف الذي يؤخذُ من الطين ويُضاف إليه السرجين. 48 - بيع الآجُر (الطوب) المعجون بالسرجين. النجاسات المعفو عنها في الصلاة. 49 - بناء المساجدِ بالطوب المعجون بالسرجين وفرش عرصتها به. 50 - استعمالُ الأواني والجِرار المعجونة بالسرجين. 51 - الاستحاضةُ والسَّلس بالنسبة إلى تلك الصلاةِ خاصة، إذا احتاط كلٌّ منهما بفعل ما يجبُ فعلُه، وأما بالنسبة للصلاة التي تليها، فيجبُ غسلُه وتجديدُ العصابة.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة على الميت
وقال أحمد يصلى فيه ويعيد. وقال أبو حنيفة إن شاء صلى فيه وإن شاء عريانا ولا إعادة في الحالين. انتهى. وقد عرفناك ما هو الراجح عندنا، وقد بينا في الفتوى رقم: 111752 ، أن اجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة فانظرها. والله أعلم.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة هو
قال الصاوي: إنما اختص العفو بالدم وما معه؛ لأن الإنسان لا يخلو عنه، فالاحتراز عن يسيره عسر دون غيره من النجاسات كالبول، والغائط، والمني والمذي. وذهب الشافعية إلى العفو عن اليسير من الدم والقيح، وما يعسر الاحتراز عنه وتعم به البلوى، كدم القروح، والدمامل، والبراغيث وما لا يدركه الطرف، وما لا نفس له سائلة، وغير ذلك، والضابط في اليسير والكثير العرف. وأما الحنابلة فقد صرحوا بأنه لا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه، وإنما يعفى عن يسير الدم وما يتولد منه من القيح والصديد؛ إلا دم الحيوانات النجسة، فلا يعفى عن يسير دمها كسائر فضلاتها، ولا يعفى عن الدماء التي تخرج من القبل والدبر؛ لأنها في حكم البول أو الغائط. وظاهر مذهب أحمد أن اليسير ما لا يفحش في القلب. انتهى. النجاسات المعفو عنها في الصلاة هو. ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمة هو العفو عن يسير النجاسة؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 222142
والله أعلم.
تاريخ النشر: الأحد 7 محرم 1435 هـ - 10-11-2013 م
التقييم:
رقم الفتوى: 226939
44819
0
355
السؤال
هل يسير النجاسة معفو عنه دائما؟؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما يعفى عنه من النجاسة, وقد جاء تفصيل هذا الخلاف في الموسوعة الفقهية كما يلي:
اختلفت آراء الفقهاء فيما يعفى عنه من النجاسات، كما اختلفت آراؤهم في التقديرات التي تعتبر في العفو. فذهب الحنفية إلى التفرقة بين النجاسة المخففة والنجاسة المغلظة. النجاسات المعفو عنها في الصلاة على الميت. وقالوا: إنه يعفى عن المغلظة إذا أصابت الثوب أو البدن بشرط أن لا تزيد عن الدرهم. قال المرغيناني: وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم، والبول، والخمر، وخرء الدجاج، وبول الحمار، جازت الصلاة معه. أما النجاسة المخففة فقد اختلفوا في القدر الذي يعفى عنه منها على روايات: قال المرغيناني: إن كانت كبول ما يؤكل لحمه، جازت الصلاة معها حتى يبلغ ربع الثوب. وقال الكاساني: حد الكثير الذي لا يعفى عنه من النجاسة الخفيفة هو: الكثير الفاحش في ظاهر الرواية. وفرق المالكية بين الدم - وما معه من قيح وصديد - وسائر النجاسات، فيقولون بالعفو عن قدر درهم من دم، وقيح وصديد، والمراد بالدرهم الدرهم البغلي، وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل.