قال سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة قال قتيبة: قال حماد: لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أمامة رضي الله عنه - يعني: قصة الأذنين -. قال قتيبة عن سنان أبي ربيعة. قال أبو داود: و ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة]. لا شك أن الأذنين من الرأس، وسواء كان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي أمامة. والمأقين: ما تحت العينين. وهذا الحديث أخرجه الترمذي و ابن ماجة و أحمد في مسنده. من هو صاحب وضوء النبي يوسف. أما شهر بن حوشب فهذا تكلم فيه وله أوهام، منهم من ضعفه، ومنهم من وثقه، وإذا خالف الثقات فلا عبرة حينئذٍ. وقال صاحب عون المعبود: المأقين تثنية مأق بالفتح وسكون الهمزة، أي: يدلكهما، في القاموس: موق العين: مجرى الدمع منها أو مقدمها أو مؤخرها. قوله: (يمسح المأقين) إن كان مقصوده يمسح تبعاً للرأس فلا يكون إشكال، وإن كان المقصود أن الدلك يكون للوجه والمسح يكون للمأقين، فتخصيص المأقين بالمسح ليس له وجه. وأما قوله: (الأذنان من الرأس)، فهذا حق، وسواء كان هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أبي أمامة فالأذنان من الرأس تابعان له؛ فلا يؤخذ لهما ماء جديد على الصحيح، بل يمسحان بما بقي في اليد. قال الخطابي: وقوله: الأذنان من الرأس، فيه بيان أنهما ليستا من الوجه كما ذهب إليه الزهري ، وأنه ليس باطنهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس، كما ذهب إليه الشعبي ، وممن ذهب إلى أنهما من الرأس المسيب و عطاء و الحسن و ابن سيرين و سعيد بن جبير و النخعي وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، و مالك و أحمد بن حنبل وقال الشافعي: هما سنة على حيالهما، ليستا من الوجه ولا من الرأس، وتأول أصحابه الحديث على وجهين: أحدهما: أنهما يمسحان مع الرأس تبعاً له.
- من هو صاحب وضوء النبي يوسف
- من هو صاحب وضوء النبي المبتسم
- من هو صاحب وضوء النبي عليه
- من هو صاحب وضوء النبي صلي الله عليه وسلم
من هو صاحب وضوء النبي يوسف
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي ـ أولا ـ أن في وجوب إعادة التعصيب والتحفظ لكل صلاة خلاف بين القائلين بوجوب وضوء المعذور لكل صلاة، وقد رجح الحنابلة أن ذلك لا يلزم، وانظري الفتوى رقم: 128721. والعمل بهذا يرفع عنك كثيرا من الحرج ـ فيما نرى. وأما الوضوء لكل صلاة: فعليك أن تحرصي قدر جهدك على العمل بمذهب الجمهور فتتوضئين للصلاة بعد دخول وقتها، وذلك مراعاة للخلاف، ولأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة قد صححه جمع من الحفاظ، ولكن إذا ضاق الأمر جدا فنرجو أن يكون لك رخصة في العمل بقول المالكية من أن الحدث الدائم لا ينقض الوضوء، وهو اختيار شيخ الإسلام، كما ذكره في الاختيارات وعبارته: والأحداث اللازمة ـ كدم الاستحاضة وسلس البول ـ لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، وهو مذهب مالك. مذهب المالكية في وضوء صاحب الحدث الدائم - إسلام ويب - مركز الفتوى. انتهى. والخارج المعتاد عند المالكية ـ هو البول والغائط ونحوهما ـ إذا كان خارجا على وجه الصحة، ففي الفواكه الدواني في بيان ما ينقض الوضوء: يَجِبُ لِمَا يَخْرُجُ عَلَى وَفْقِ الْعَادَةِ مِنْ أَحَدِ الْمَخْرَجَيْنِ الْمُعْتَادَيْنِ ـ وَهُمَا الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ ـ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ، قال في شرح هذه القيود: وَقَيَّدْنَا بِقَوْلِنَا عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْخَارِجِ مِنْ الْقُبُلِ، أَوْ الدُّبُرِ عَلَى وَجْهِ السَّلَسِ الْمُلَازِمِ لِصَاحِبِهِ ـ وَلَوْ نِصْفَ الزَّمَنِ ـ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ مِنْهُ الْوُضُوءُ.
من هو صاحب وضوء النبي المبتسم
حديث عبد الله بن زيد ثابت في الصحيحين وغيرهما، وفيه: أنه غسل وجهه ثلاثاً وغسل يديه مرتين مخالفة.
من هو صاحب وضوء النبي عليه
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السؤال يتألف من خمسة أسئلة تقريبا.
من هو صاحب وضوء النبي صلي الله عليه وسلم
وأخذ ماء جديد للرأس الذي يبدو أنه يجب؛ لأنه جاءت الأحاديث بأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يمسحهما بالماء المتبقي بعد غسل اليدين إلى المرفقين، بل أخذ ماءً جديداً. شرح حديث معاوية في صفة وضوء النبي من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال: ( فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، وغسل رجليه) بغير عدد]. أورد المصنف رحمه الله حديث معاوية رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وغسل رجليه بغير عدد، يعني: أنه لم ينص على ذكر العدد، ولكن العدد جاء مبيناً في الرواية الأخرى، وجاء أنه لا يزاد على ثلاث، فإذا جاء بغير عدد فمعناه أنه يكون في حدود ما قد ورد، فرواية بغير عدد إما أن تكون مقيدة في حدود ما ورد أو تكون شاذة. من هو صاحب وضوء النبي عليه. قوله: [حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد]. محمود بن خالد و الوليد قد مر ذكرهما. شرح حديث الربيع بنت معوذ في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
تراجم رجال إسناد حديث الربيع بنت معوذ في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
قوله: [حدثنا مسدد]. مسدد هو: ابن مسرهد مر ذكره. [حدثنا بشر بن المفضل]. بشر بن المفضل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
فقالوا: الأرجل مجرورة بالعطف على الرءوس، والرءوس ممسوحة، والمعطوف على الممسوح ممسوح. وأجاب أهل السنة أن قراءة الجر محمولة على المسح على الخفين، وقراءة النصب بالعطف على غسل اليدين. والجواب الثاني: التوسع في لفظ (امسحوا) فيشمل الإسالة والإصابة. فإن المسح يطلق على الغسل الخفيف، والمعنى: امسحوا برءوسكم إصابة وإمراراً باليد على العضو مبلولة بالماء، وامسحوا بأرجلكم إسالة وصباً للماء، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة. والرافضة أجابوا عن قراءة النصب وهي: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ [المائدة:6] فقالوا: إن قوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ معطوف على محل (رءوسكم) ؛ لأن محلها هو النصب، ويظهر ذلك إذا نزعت الخافض. فـ(أرجلكم) بالنصب معطوف على محل (رءوسكم) بعد نزع الخافض، وعلى هذا يكون العطف على المسح. ولكن أجاب أهل السنة بأن العطف على المحل لا يصح إذا تغير المعنى، وهنا يتغير المعنى؛ لأن الباء تفيد معنى زائداً؛ لأنها هنا للإلصاق، والمعنى: ألصقوا بأيديكم شيئاً من الماء وامسحوا برءوسكم. من هوء صاحب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم - إسألنا. فإذا حذفت الباء صار معناها مسح الرأس بدون إلصاق شيء من الماء، فيتغير المعنى، فلا يصح العطف، ولو كانت زائدة صح العطف على المحل، ومنه قول الشاعر: فلسنا بالجبال ولا الحديدا فالباء زائدة، و(الحديدا) معطوف على محل (الجبال)، أي فلسنا الجبال ولا الحديدا.