نص المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية أن شروط قبول الإلتماس هي: المادَّة المائتان 1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة
النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:
أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق
ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها
شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على
أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه
التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه
الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. نموذج لصحيفة دعوي التماس لإعادة النظر. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض
بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن
ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. 2- يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل
في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية
نموذج لصحيفة دعوي التماس لإعادة النظر
نموذج لصحيفة دعوي التماس لإعادة النظر
التماس إعادة النظر
أنه في يوم …………. الموافق …. / ….. / …………. بناء على طلب السيد / ……………… المقيم في …………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن ……………………. أنا …………… محضر محكمة ……………. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد / ………………….. المقيم فى ………. قسم ……….. محافظة ………
مخاطبا مع…………….. /
وأعلنته بالأتي
أقام الملتمس ضده الدعوى رقم ……… لسنة …….. ضد الملتمس طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم
له بـ ……………………..
وبتاريخ …. / …. قضت محكمة أول درجة ب ( منطوق الحكم) ، وحيث أن هذا الحكم لم يلقى قبولا
لدى الملتمس ، فقد أقام الاستئناف رقم …….. صيغة مبسطة لطلب التماس إعادة النظر - الناس و القانون. لسنة ……… استئنافا للحكم الصادر من محكمة أول درجة. وبتاريخ …. / ……. قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم
المستانف. وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا لصحيح القانون وذلك للأسباب الآتية:
………………………………………….. ………..
يجب توافر أي حالة من الحالات المنصوص عليه في المادة 241 مرافعات.
شروط طلب الإلتماس على الإحكام القضائية - خبراء القانون للوائح الإعتراضية
وحيث إن الدفع المقدم من النيابة العامة سديد ذلك إن من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية أنه في الأحوال الأربعة الأولى من المادة 257 من ذات القانون يكون للنائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر ـ وإذ كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند عليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له. ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون أجراها إلى دائرة النقض الجزائية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها. ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه. شروط طلب الإلتماس على الإحكام القضائية - خبراء القانون للوائح الإعتراضية. كما جرى نص المادة 259 من نفس القانون على أن حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند ( 5) من المادة 257 للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن ، فإذا رأى محلاً لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
صيغة مبسطة لطلب التماس إعادة النظر - الناس و القانون
وتفصل الدائرة المذكورة في الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وفق الإجراءات المقررة لنظر الطعن بالنقض في المواد الجزائية. ومؤدى ذلك أن طلب إعادة النظر المرفوع وفقاً لأي من فقرات المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية ينبغي أن يرفع من قبل النائب العام دون سواه إلى دائر النقض الجزائية. ولما كان مقدما الالتماسين قد قاما برفعهما مباشرة إلى المحكمة العليا ولم يرفعهما النائب العام فإنه يتعين عدم قبولهما شكلاً لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون. لذلك،
حكمت المحكمة بعدم قبول طلبي التماس إعادة النظر رقمي 1 لسنة 2004 و4 لسنة 2004 شكلاً لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون. وألزمت الملتمسين الرسم والمصاريف وأمرت بمصادرة التأمين. 07-14-2011, 12:52 AM
نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15, 595
رد قانوني عادل في محله
وكذلك الحكم وجد محله الجديد في المنتدى بعد التقديم الرائع له من المبدع دائما
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه
07-14-2011, 01:27 AM
ممتن لمرورك الكريم اخي محمد
وهو ما يحق معه للطالب إقامة التماس إعادة النظر الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والأسباب الأخرى التي سيبديها في المذكرات والمرافعات الشفاهيه. بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……. الكائن مقرها في ……… أمام الدائرة () وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …/ … / ……
وذلك لسماع الحكم بقبول الالتماس شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه رقم ……….. لسنة ……….. واعتباره كان لم يكن ، والقضاء ب……………….. وإلزام الملتمس ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب. ولأجل العلم /
السند القانوني: الفصل الثالث من الباب الثانى عشر من قانون المرافعات المواد ( 241 – 247)