نشرت جريدة «أم القرى»، في عددها الصادر الجمعة، التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة للمواءمة مع متطلبات تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
اليوم بدء تطبيق آلية جديدة لاستحقاق ضريبة القيمة المضافة على هذه المنشآت في السعودية
وجاءت الفقرة التاسعة من المادة (53) ، لتنص على -بعد تعديلها-: لمحافظ الهيئة صلاحية التعديل على التفاصيل الواجب توافرها في الفواتير المصدرة وفقاً لهذه المادة، و له تحديد أي تفاصيل إضافية يجب توافرها في تلك الفواتير لأغراض تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية. تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب أم القرى، فإنه تم إضافة فقرة عاشرة للمادة 53، لتنص على: للهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء الإلزام بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية – كلياً أو جزئياً – لفئة من المكلفين أو لمكلفين محددين بعد دراسة الأسباب التي تدعو لذلك، ولها إصدار القرارات اللازمة لذلك. وشملت التعديلات الفقرة الأولى من المادة 54، لتنص على: إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة، بعد إصدار الفاتورة الضريبية، و كان المبلغ المبين كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية يتجاوز الضريبة المستحقة عن التوريد، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يزود العميل بإشعار دائن. وجاءت الفقرة الثانية من المادة (54) لتنص على أنه، إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة، بعد إصدار الفاتورة الضريبية، وكان المبلغ الموضح كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية أقل من الضريبة المستحقة عن التوريد، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يزود العميل بإشعار مدين.
تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة
فض المنازعات وفى السياق ذاته تضمنت اللائحة توحيد الإجراءات طبقًا للمعمول به في ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلًا من النظام السابق الذي كان مقررا لنظر منازعات ضريبة المبيعات أمام لجان التوفيق التظلمات. اليوم بدء تطبيق آلية جديدة لاستحقاق ضريبة القيمة المضافة على هذه المنشآت في السعودية. 1. 5% شهرياً في ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة أصبحت الضريبة الإضافية تحسب بنسبة 1. 5% شهريا (أي 18%) سنويا بدلا من (26%) ولا تحسب الضريبة الإضافية بعد مرور الثلاث سنوات الأولى من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وحتى تاريخ إخطار المسجل بتعديل هذا الإقرار، ويستكمل حسابها بعد الإخطار ولحين السداد.
«ويرآب» الإنجليزية تبدأ نشاطها فى سوق خدمات النقل الذكى محلياً يونيو المقبل - جريدة المال
التهرب الضريبي
وأكد المستشار أن الهيئة تفرض غرامات مالية تصل إلى 3 أضعاف قيمة السلع في حال اكتشاف حالات التهرب الضريبي، مبيناً أن فواتير الكهرباء والمياه الصادرة بعد 1 يوليو ستكون 15%،
ويطبق ذلك على الخدمة التي تقدمها الشركة الأم، أو المركز الرئيسي فى الخارج، إلى المنشآت التابعة لها أو إلي فروعها فى البلاد المختلفة، وتكون للفروع والمنشآت العاملة فى مصر حصة في تكاليفها مقابل استفادتها منها. البيع بالمقايضة فيما تضمنت اللائحة أيضا أحكاماً مهمة للبيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط، حيث نصت في حالة البيع بنظام المقايضة، تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هي سعرها وفقا لقوي السوق وظروف التعامل. اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة pdf. البيع بالتقسيط أما في حالة البيع بالتقسيط أكد الوزير ان القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة لا تتضمن فوائد البيع إلا فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى تاريخ البيع، ووفقا للقواعد والإجراءات الواردة تفصيلاً باللائحة، والتي من أهمها فصل قيمة فائدة التقسيط عن قيمة السلعة الواردة بالفاتورة. السلع المستعملة اما بالنسبة للسلع المستعملة التي تخضع للضريبة في حالة إعادة بيعها، فقد نصت اللائحة علي ضوابط لتخفيض قيمة الضريبة، واحتسابها على نسبة 30% فقط من القيمة البيعية، ومن أهم هذه الضوابط، أن يكون المكلف قد أشتري السلعة جديدة ولم يسبق استعمالها من قبل، وأن يتم استعمالها محليا مدة لا تقل عن سنتين، وأن يتم بيعها بمعرفة ذات المكلف، وفي حالة عدم توافر أي من هذه الشروط يكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية.
التوريدات البينية أو تصدير السلع. توريد الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو. في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد. استثناءً من الأحكام الواردة في هذه الفقرة، يجوز للخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة – وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابعة من هذه المادة– عن التوريدات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والتي تقل قيمتها عن ألف (1000) ريال. اللائحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه pdf. كما تضمنت تعديلًا على الفقرة الثانية من المادة (53)، لتصبح كالتالي: يجوز للعميل الخاضع للضريبة – بعد موافقة الهيئة- إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك والإشارة بالفاتورة بأنها فاتورة صادرة من العميل بالنيابة عن المورد، وأن يكون العميل والمورد مسجلين مع الهيئة لأغراض الضريبة، وتعامل الفاتورة المصدرة كفاتورة صادرة عن المورد. يجب أن يتضمن الاتفاق التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة بالنيابة عنه وأن يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.