تاريخ النشر: الأحد 8 جمادى الآخر 1441 هـ - 2-2-2020 م
التقييم:
رقم الفتوى: 412318
13211
0
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا سيدة أبلغ من العمر 35 عاما، وأم لأربعة أبناء. ولله الحمد، خضعت منذ فترة لعملية استئصال في المنطقة النسائية، ولم تكن الطبيبة على قدر من الأمانة والكفاءة، وتم تشويه المنطقة مع ألم أثناء علاقتي مع زوجي. وهناك صعوبة بالغة، وحساسة في إصلاحها، الأمر الذي أدى إلى حالة نفسية مزرية. ولم أترك طبيبة في مدينتي جدة إلا وذهبت لها لإصلاح الموضوع، وهو ممكن، ولكن خوفهن من حساسية العملية يمنعهن. صرفت أكثر منذ 10 آلاف في الكشف. حكم كشف الركبة وهل هي داخلة في العورة؟. وجميعهن يوصينني بأن أذهب لطبيب متمكن، وتنصحونني به. المشكلة أنني ملتزمة، ولم أكشف قط عند طبيب رجل في حياتي، أو أثناء ولاداتي. الذي دلوني عليه على قدر من العلم والتخصص والخبرة. ثانيا: حياتي الزوجية تأثرت، وعلاقتي مع زوجي أصابها الفتور والبرود. السؤال: ما حكم كشف العورة للطبيب وإجراء العملية معه؟
أرجوكم أفيدوني؛ فالموقف صعب جدا، وما أواجهه أصعب. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن يكون تداوي المرأة عند امرأة مثلها، فينبغي بذل المزيد من الجهد في البحث عن امرأة ذات خبرة يمكنها أن تجري هذه العملية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالعورة المغلظة فيما يبدو.
حكم كشف المرأة العورة للطبيب لإجراء عملية - إسلام ويب - مركز الفتوى
وقال بَعْضُ الْأَصْحَابِ: الْيَسِيرُ من الْعَوْرَةِ ما كان قَدْرَ رَأْسِ الْخِنْصَرِ. وَجُزِمَ بِهِ في الْمُبْهِجِ، قال ابن تَمِيمٍ: وَلَا وَجْهَ له، وهو كما قال. اهـ. وقال ابن تيمية: حد اليسير ما لا يفحش في النظر في عرف الناس وعادتهم إذ ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، وإن كان يفحش من الفرجين ما لا يفحش من غيرهما. اهـ. فالصلاة تبطل عند الكشف عن غير قصد إذا تحقق أمران: الأول أن يكون المنكشف كثيرا أو فاحشا في العرف، والثاني أن يطول الزمن. وعلى ذلك فلو علمت زوجتك بتمزق ثوبها وظهور شيء من عورتها وصلت بعد ذلك ركعة كاملة فقد طال الزمن، فينظر فإن كان الذي ظهر شيئا يسيرا عرفا، فلا تبطل صلاتها، وإلا بطلت ووجبت عليها الإعادة. والأولى إعادتها على كل حال، احتياطا وخروجا من خلاف الشافعية والمالكية، وكذا الحنفية لو كان المنكشف قدر ربع العضو. وقد سبق ذكر هذه المسألة في الفتاوى التالية أرقامها، فتراجع لتمام الفائدة: 37063 ، 23223 ، 75212. حكم كشف المرأة العورة للطبيب لإجراء عملية - إسلام ويب - مركز الفتوى. والله أعلم.
حكم كشف الركبة وهل هي داخلة في العورة؟
وبعد مراجعة الطبيبة قالت لنا إنها ستصف لزوجتي ممرضة (وقد تكون غير مسلمة) تقوم بعمل تدليك على منطقة البطن. سؤالي هل هذه المعالجة جائزة لما يمكن فيها من كشف عورة؟
الجواب: هذه المعالجة جائزة ولو جرى فيها كشف بعض العورة، وذلك بسبب الحاجة، والأصل وجوب توقي كشف العورة ما أمكن، وبقاء البطن منتفخًا بعد الولادة أمر غير طبيعي؛ لذلك فمعالجته ليعود إلى الوضع الطبيعي تعتبر مشروعة، وهذا بناء على قول جمهور العلماء أن عورة المرأة مع المرأة فيما بين السرة إلى الركبة. وعلى قول آخرين من العلماء أن عورتها مع المرأة السوأتان، فهذا يجعل مثل هذه المعالجة جائزة دون حرج ما دامت السوءتان مستورتين. ولا بأس أن تقوم بهذه المعالجة ممرضة غير مسلمة، فالراجح أن عورة المسلمة مع غير المسلمة كعورتها مع المسلمة.
ما حدود العوره بين الاخت و اخيها وما العوره بين البنت و امها او اختها. الحمد لله
اولا
عوره المرأة امام محارمها كالاب و الاخ و ابن الاخ هي بدنها كله الا ما يخرج غالبا كالوجة و الشعر و الرقبه و الذراعين و القدمين ، قال الله تعالى و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنى اخوانهن او بنى اخواتهن او نسائهن النور/31. فاباح الله تعالى للمرأة ان تبدى زينتها امام بعلها زوجها و محارمها ، والمقصود بالزينه مواضعها ، فالخاتم موضعة الكف ، والسوار موضعة الذراع ، والقرط موضعة الاذن ، والقلاده موضعها العنق و الصدر ، والخلخال موضعة الساق. قال ابو بكر الجصاص رحمة الله فتفسيرة " ظاهرة يقتضى اباحه ابداء الزينه للزوج و لمن ذكر معه من الاباء و غيرهم ، ومعلوم ان المراد موضع الزينه و هو الوجة و اليد و الذراع …فاقتضي هذا اباحه النظر للمذكورين فالايه الى هذي المواضع ، وهي مواضع الزينه الباطنه ؛ لانة خص فاول الايه اباحه الزينه الظاهره للاجنبيين ، واباح للزوج و ذوى المحارم النظر الى الزينه الباطنه. وروى عن ابن مسعود و الزبير القرط و القلاده و السوار و الخلخال …
وقد سوي فذلك بين الزوج و بين من ذكر معه ، فاقتضي عمومة اباحه النظر الى مواضع الزينه لهؤلاء المذكورين كما اقتضي اباحتها للزوج " انتهي.
تفسير القرآن الكريم
إسلام ويب - التلخيص الحبير - كتاب الطهارة - باب بيان النجاسات والماء النجس- الجزء رقم1
♢ -قلت( سيف): سبب ترجيح الموقوف أن سليمان بن بلال رواه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا ، لكن له حكم الرفع. تتمة كلام البسام: الكبد: مؤنثة، وقد تذكّر: عضو في الجانب الأيمن من البطن تحت الحجاب الحاجز، له وظائف عدَّة أظهرها إفراز الصفراء، وهو مخزن هام للدَّم يتزوده من طريقي الشريان والوريد البابِيِّ، ويغادر الدم الكبد إلى الوريد الأجوف بنسب منظَّمة، بحكمة الله تعالى وقدرته، فهذا الدم الموجود في الكبد مستثنًى من الدم المحرَّم، فهو حلال طاهر. الطحال: بزنة كتاب، جمعه: طُحُلٌ وأطحلة، هو عضوٌ يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن، وظيفته تكوين الدم، وإتلاف القديم من كريَّاته. فهذان الدمان طاهران مباحان، وسيأتي بحثه في فقه الحديث، إنْ شاء الله تعالى. ♢ -ما يؤخذ من الحديث: 1 – تحريم الدم المسفوح؛ أخذًا من إباحة الدمين المذكورين في الحديث؛ فاستثناء حل بعض الشيء دليلٌ على حرمة الباقي، وله أدلَّةٌ أخرى معروفة. 2 – تحريم الميتة، وهي ما ماتت حتف أنفها، أو ذكيت تذكية غير مشروعة. إسلام ويب - التلخيص الحبير - كتاب الطهارة - باب بيان النجاسات والماء النجس- الجزء رقم1. 3 – أنَّ الكبد والطِّحال حلالان وطاهران. 4 – أنَّ ميتة الجراد والحوت طاهرة وحلال. ومعنى ميتة الجراد: هو أنْ يموت بغير صنع آدمي في إماتته، وإنَّما يموت حتف أنفه بأي سببٍ من أسباب الموت، من بردٍ أو غرقٍ أو غير ذلك، فإنْ مات بصنع آدمي، فهو ما جاءت النصوص بحله، وأجمعت عليه الأمة.
وأجيب عنه: بأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث. قال النووي: حديث جابر" لا يجوز الاحتجاج به ولو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارض (اهـ). فلا يخص به العام، ولأنه صلى الله عليه وسلم أكل من العنبرة التي قذفها البحر لأصحاب السرية». ولم يسأل بأي سبب كان موتها، كما هو معروف في كتب الحديث والسير، والكبد حلال بالإجماع وكذلك مثلها الطحال، فإنه حلال، إلا أنه في البحر قال: يكره لحديث علي رضي الله عنه «إنه لقمة الشيطان» أي إنه يسر بأكله، إلا أنه حديث لا يعرف من أخرجه. اهـ قال الشيخ عبدالله البسام في توضيح الأحكام: وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ… أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَفِيهِ ضَعْفٌ ♢ درجة الحديث: الحديث صحيح موقوفًا. وأمَّا المرفوع ففيه ضعفٌ؛ لأنَّه من رواية عبد الرحمن وأخويه أبناء زيد بن أسلم، عن أبيهم، عن ابن عمر، وقد ضعفهم ابن معين. قال أبو زرعة وأبو حاتم: إنَّه موقوف، وصححه موقوفًا كل من الدَّارقطني (4/ 271) والحاكم، والبيهقيُّ (1/ 254)، وابن القيم. وقال ابن حجر: هي في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول الصحابي: أُحِلَّ لنا كذا" وحُرِّم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا بكذا" ونهينا عن كذا ، فيحصل الاستدلال بهذه الرِّواية؛ لأنَّها في معنى المرفوع.