في حالة كان للشخص المتوفى أو المورث فرع وارث أي أبناء من هذه المرأة أو زوجة أخرى فإنه تأخد المرأة في هذه الحالة من زوجها الثمن فقط.
فصل: 6- ميراث الجدة:|نداء الإيمان
وإرث أهل الفروض كما يلي:. 1- ميراث الزوج:. حالات ميراث الزوج: 1- يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث، والفرع الوارث هم: «الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا» أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. 2- يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث سواء كان منه أو من غيره. قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء/12].. هل يجوز للام ترث ابنتها اذا كانت البنت عقيم. الأمثلة: 1- توفيت امرأة عن زوج وأم وأخ شقيق، المسألة من ستة، للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً. 2- توفيت امرأة عن زوج وابن، المسألة من أربعة، للزوج الربع، والباقي للإبن.. 2- ميراث الزوجة:. حالات ميراث الزوجة: 1- ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث. 2- ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها. - تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إنْ كن أكثر من واحدة. قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء/12].
هل يجوز للام ترث ابنتها اذا كانت البنت عقيم
قال الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء/11].. الأمثلة: 1- توفي شخص عن أم وعم، للأم الثلث، وللعم الباقي بالتعصيب. 2- توفي شخص عن أم وابن، المسألة من ستة، للأم السدس، وللابن الباقي بالتعصيب.. 4- ميراث الأب:. حالات ميراث الأب: 1- يرث الأب السدس فرضاً بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن أو ابن الابن وإن نزل. 2- يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث. 3- يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت أو بنت الابن، فله السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق. هل ترث الام ابنتها المتوفيه والديها اولاد ذكور واناث. - الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم جميعهم يسقطون بالأب والجد.. الأمثلة: 1- توفي شخص عن أب وابن، للاب السدس، والباقي للابن. 2- توفي شخص عن أم وأب، للأم الثلث، والباقي للأب. 3- توفي شخص عن أب وبنت، للبنت النصف، وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً. 4- توفي شخص عن أب وأخ شقيق أو لأب أو لأم، المال كله للأب، ويسقط الأخ بالأب.. 5- ميراث الجد: - الجد الوارث: هو مَنْ ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، فلا يرث أب الأم، لأن بينه وبين الميت أنثى.
هل ترث الام ابنتها المتوفيه والديها اولاد ذكور واناث
ولفتت إلى أن الجريمة وقعت في منزل والد ووالدة الزوج المعنف، وأن الذي أبلغ السلطات عن الحالة هو والد الزوج وإخوانه انتصارا لحالة ابنتها. ونوهت قائلة: «الزوج شاب عمره 33 عاما، ولا يعمل في وظيفة محددة، وأحواله المالية جيدة، إلا أنه كان يعنف أبناءه والخادمة المنزلية بطرق عدة، وأنا كنت في آخر خمسة أيام من الحادثة في منزل أسرة الزوج عندما واجهت ابنتي أبشع ممارسات العنف، آخرها ضربها بمقبض الرشاش بين عينيها، لكن عينها لم تخرج من مكانها كما تردد، والعين اليسرى أقل ضررا وما زالت ترمش بها». أسبوع عنف وتهديد بالأولاد
وأضافت الأم: «العملية كانت لمعالجة كسر معقد وصعب، وتم عمل قص عظمي للوصول لداخل المفصل، في حين يتوقع إجراء عمليات للعين، ولجنة تراحم أبدت استعدادها للترافع عن ابنتها من خلال لجنة من 5 محاميات ومحامين، وفي انتظار إفاقتها لعمل الوكالات اللازمة». واتهمت الزوج بأنه يواجه قضايا أخرى، لكنها لا تعلم هل حكم فيها أم لا. وذكرت أن ابنتها كانت تتسلم معونة من الضمان. فصل: 6- ميراث الجدة:|نداء الإيمان. وأفادت بأن ابنتها كانت معزولة عن أسرتها ولا تجتمع بهم ولا تزورهم؛ بسبب منعها من زوجها، الذي كان يضربها باستمرار - حسب حديثها - ويهددها بحرمانها من أولادها إذا اشتكت أو تحدثت لأحد.
2- أصحاب الفروض: - الإرث نوعان: فرض وتعصيب. والورثة ينقسمون من حيث الإرث بهما إلى أربعة أقسام: 1- مَنْ يرث بالفرض فقط وهم سبعة: الأم، الأخ لأم، الأخت لأم، الجدة من جهة الأم، الجدة من جهة الأب، الزوج، الزوجة. 2- مَنْ يرث بالتعصيب فقط، وهم اثنا عشر: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا، والمعتق، والمعتقة، فهم جميع العصبة بالنفس ما عدا الأب والجد. 3- مَنْ يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة، وهم اثنان: الأب والجد، فيرث الواحد منهما السدس مع الفرع الوارث فرضاً، ويرث بالتعصيب وحده إذا لم يكن معه فرع وارث، ويرث بالفرض والتعصيب مع الأنثى من الفرع الوارث إذا بقي بعد الفرض أكثر من السدس كما لو مات أحد عن بنت وأم وأب فالمسألة من ستة: للبنت النصف، وللأم السدس، والباقي اثنان للأب فرضاً وتعصيباً. 4- مَنْ يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ولا يَجمع بينهما أبداً، وهم أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، فيرثن بالفرض مع عدم المعصب لهن وهو أخوهن، ويرثن بالتعصيب إذا كان هناك معصب كالابن مع البنت، والأخ مع الأخت، والأخوات مع البنات عصبات.. عدد أصحاب الفروض: أصحاب الفروض أحد عشر، وهم: الزوج، والزوجة فأكثر، والأم، والأب، والجد، والجدة فأكثر، والبنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والإخوة لأم ذكوراً أو إناثاً.
لا تمنح الأم حقها في الميراث إذا كانت من الرق أي العبيد فالعبيد لا يورثون المال فالعبد ليس له الحق في أخذ وامتلاك المال بل يكون ماله لسيده، وبالتالي لا يحصل على حقه في الميراث، مع الإيضاح أن الدين الإسلامي الحنيف نبذ الرق والعبودية ودعا إلى تحرير الإنسان وتكريمه ومنحه حريته وحقه في تصريف شئون نفسه وأهله. تُحجب الأم من أخذ حقها في الميراث في حالة اختلاف الدين بين الأم والشخص المورث المتوفى، ففي حالة كانت الأم مسلمة والمورث كافر فلا تأخذ الأم ولا ترث من ماله شيئاً، كما أنه في حالة كان المورث مسلماً والأم كافرة بدين الله فلا ترث الأم من مال أبنها شيئاً ، والدليل على هذا القول ما جاء في الحديث النبوي الشريف عن النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم " لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ". وفي ختام مقالنا أعزاءنا القراء نكون قد عرضنا لكم نصيب الام من الميراث في حالة وفاة الزوج ، نصيب الأمن من الميراث في حالة وفاة الأبن، نصيب الأم من الميراث في حالة وفاة الأبنة، وللمزيد من الموضوعات تابعونا في موقع مخزن المعلومات.