السائل: العمر: المستوى الدراسي: بكالوريوس الدولة: البحرين المدينة:
السوال: هل يجوز زواج المتعة على الفتاة البكر من دون اذن ولي امرها؟
واذا تم الزواج اي المتعة من دون اذن ولي الامر هل يصح العقد ام لا؟ الجواب: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد: على رأي سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني ( حفظه الله) يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر اذن ابيها أو جدها من طرف الاب اذا لم تكن مالكة لأمرها و مستقلة في شؤون حياتها ، بل الاحوط لزوماً اشتراط اذن احدهما اذا كانت مستقلة ايضاً ، ولا تشترط اجازة الام و الاخ و غيرهما من الاقارب. و لا فرق بين الزواج الدائم و زواج المتعة في مسألة الاستئذان. وللمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة: الاستمتاعات الجنسية بين الزوجين
مواضيع ذات صلة
كيفية إنهاء عقد زواج المتعة السيستاني
[/SIZE]
[SIZE=5]ولاحظ: في اللفظ عند البخاري: نهى [/SIZE]
[SIZE=5]وعند الطوسي: [/SIZE][SIZE=5][COLOR=red]حرم [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5]فأيهما أقوى ؟؟؟ [/SIZE]
[SIZE=5]وتذكر الحديث التالي:[/SIZE]
[SIZE=5][B][COLOR=blue]عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَيْحَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: [/COLOR][/B][/SIZE]
[B][SIZE=5][COLOR=blue]حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:[/COLOR][/SIZE][/B]
[SIZE=5][COLOR=green]دَعْ مَا يُرِيبُكَ إلَى مَا لَا يُرِيبُكَ. [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=blue]رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ[/COLOR] [/SIZE]
[SIZE=5]كما كان المسلمون الأوائل يتركون الأمر نهائيا إذا كان فيه مجرد شبهة ولو واحد بالمائة فقط فكيف اذا كان حرامه واضحا جليا موثقا [/SIZE]
[SIZE=5]3. كان زواج المتعة مرخصا لفترات قصيرة ثم حرمه الرسول الكريم نهائيا [/SIZE][SIZE=5]ولكن الذين في قلوبهم مرض لحقد فارسي صفوي على سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه إدعوا بأنه هو من حرم الأمر.
السؤال:
ما هي الشروط المعتبرة لزواج المتعة ؟ إن حدث الجماع المتعارف عليه فما هو الحلّ في حين وجود الولد ؟ هل يلزم لزواج المتعة وجود شيخ لعقده ؟
لقد علمت من أحد الإخوة في أمريكا أنّه يقوم بالمتعة مع فتيات النصارى... فهل يحلّ ذلك مع جميع أهل الكتاب من يهود ونصارى ؟
زودوني آجركم الله بالمصادر المعتبرة لحلّية زواج المتعة من مصادر إخواننا أهل السنّة ، نظراً لمداخلاتي الكثيرة معهم ، ورغبة الكثير منهم ـ من الصالحين ـ معرفة الحقائق المغيبة في كتبهم... خصوصاً وأنّهم من غير العرب! الجواب:
جواز المتعة وحلية الزواج الموقّت ثابت بضرورة الدين ، بالكتاب المبين وسُنّة سيّد المرسلين واتّفاق قاطبة الأمّة وإجماع المسلمين ، بل يعرفه حتّى أهل الكتاب من اليهود والمسيحيّين أنّه حكم ربّ العالمين في شريعة خاتم النبيّين. ومصادر التاريخ والحديث والتفسير لإخواننا أهل السنّة بها طافحة. نعم ، هناك قولة قالها عمر ولم يشتهر أمر كما هذا منه اشتهر: « متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما واُعاقب عليهما » (1). ومدلول هذه العبارة ومفهومها لا يخفى على أيّ عربي يتكلّم بلغة الضادّ ، ولا يناقش في صراحتها إلّا من يحتضن النفاق والعناد ، وليس بحاجة إلى توجيه وتفسير من معلّم أو استاد.