تدبر سورة يوسف من الآية 22 إلى الآية 23 #سورة_يوسف #القرآن_الكريم #تدبر_عبدالرزاق #مسموعات_قرآنية - YouTube
تدبر سورة يوسف خالد
/ خباب مروان الحمد وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (21) 1- {وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه) وما يدريك أنَّ هذا الخادمَ الذي سُخِّر لك وليٌّ من أولياء الله، أو سيّد من سادات قومه؟! فلنكرم كلَّ مسلم. / أ. د. تدبر سورة يوسف : تهذيب ( آيات للسائلين ) ناصر العمر مسموع - مسموع مكان. ناصر العمر 2- بداية ( التمكين) ضعف ، فأول تمكين يوسف بيعه: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وكذلك ( مكنا) ليوسف في الأرض " فأنت من يصعد الدرج الشاق حتى تصل إلى رأس السلم ، لتبلغ مرحلة الإصطفاء.. فلا تقلق لضعفك أمام بعض المعطيات حولك ابتداءاً.. فرب ضارة نافعة/ الكناني 3- (وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه)، وما يدريك أنَّ هذا الذي سَخَّره الله لخدمتك وليُُّ من أولياء الله؟ فلنكرم كل مسلم تحت أيدينا. / ناصر العمر 4- رحمة الله تُدرك بالإحسان ولو طالَ بالعَبد العَناء ؛ ﴿ وكذلك مكّنا ليوسف في الأرض.. ولا نُضيعُ أجر المُحسنين ﴾.
جميع الحقوق محفوظة © 2022 إلى أرشيف الإسلام - متاحة لاي شخص بنقل المصدر.
تاريخ النشر: الأحد 3 ذو القعدة 1423 هـ - 5-1-2003 م
التقييم:
رقم الفتوى: 26489
23475
0
1219
السؤال
ما الذي تبنى عليه حقوق الله عز وجل، وما الذي تبنى عليه حقوق العباد، وما الأصل في العبادات والمعاملات ؟ ولكم جزيل الشكر......
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فحقوق الله تعالى مبنية على التخفيف والمسامحة، وحقوق العباد مبنية على المضايقة والمماسكة المشاححة، قال في أسنى المطالب: لأن حقوقه تعالى مبنية على التخفيف، وحقوق العباد على المضايقة. وفي الموسوعة الفقهية: حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة لا ستغناء الله وحاجة الناس. والأصل في العبادات المنع والتوقيف، وفي العادات الإباحة والإذن، وفي الأبضاع التحريم، وفي الأموال المنع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [الشورى:21].
ما الاصل في العبادات
الكتاب: دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع» المؤلف: محمد بن حسين بن حسن الجيزاني الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٣١ هـ عدد الصفحات: ١٠٧ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] صفحة المؤلف: [ محمد حسين الجيزاني]
الأصل في العبادات التوقيف
وأما ما عدا العبادات.. فالأصل فيها الحل، فلا يمتنع المكلف عن مطعوم أو مشروب أو ملبوس أو معاملة من المعاملات إلا أن يقوم دليل شرعي على المنع، وقد بسط العلامة الشنقيطي في مذكرة الأصول هذه القاعدة وبين الخلاف فيها واستدل لهذا القول بقوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً. {البقرة:29}. فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا بمباح ، إذ لا منة في محرم. واستدل لإباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. {الأعراف:33}. وقوله تعالى: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. {الأنعام:145}. وقوله تعالى: قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
الاصل في العبادات الاباحه
والله أعلم.
الأصل في العبادات التوقف
فيقاس على الصلاةِ بالإيماء بالرأسِ الصلاةُ بالإيماء بالحاجب مع أنه لم يَرِدْ به نصٌّ؛ لأن العلة في الحكم الأصلي معقولة المعنى، وقد تحققت في الفرع؛ فلذا جاز القياس هنا. النوع الثاني: أن تكون علته غير معقولة المعنى، فهذا لا يصح أن يقع فيه القياس أو أن يدخل فيه؛ إذ مدار القياس على العلة، ومن شروط العلة أن تكون متعدِّيَة، فلو كانت قاصرة امتنع القياس، فهذا الامتناع راجع في الحقيقة إلى عدم توفر شروط القياس، فالعلة القاصرة في غير العبادات تمنع أيضًا من القياس. وعدم دخول القياس في هذا النوع الثاني مَحَلُّ إجماع الأصوليين ( [12]). ومثال ذلك: وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء، فإن هذا هو علة وجوبها، وهو أمر توقيفي؛ إذ لا مناسبة ظاهرة بين صلاة الظهر وزوال الشمس عن كبد السماء سوى أن الشرع جعل الثانية علامة على الأولى وعلة لها، فلا يصح القياس على هذه العلة. خامسًا: البعض ممن يناقش هذه القضية يدَّعي أنه لا يخالف في التأصيل السابق لكنه يجعل قصد التقرب المحض علة متعدية؛ لأن الإكثار من التعبد أمر مباح، ومن ثم يجعل قصد المبالغة في التقرب والعبادة مسوغًا لكثير من البدع التي لا دليل عليها ( [13]).
الأصل في العبادات التحريم
مثال ذلك: من صلى الظهر خمس ركعات، فإن صلاته كلها باطلة؛ لأن الركعة الزائدة متصلة بالأربع. النوع الثاني: زيادة منفصلة، فحينئذ لا تعود على أصل الفعل بالإبطال. مثال ذلك: من توضأ أربع مرات، فالمرة الرابعة بدعة، لكن لا تعود على الغسلات الثلاث بالإبطال؛ لكونها منفصلة عنها.
وذلك مثل إيجاب صلاة سادسة. أما بالنسبة لإثبات فروع العبادات بالقياس فقد جوَّز ذلك جمهور الأصوليين. وحجة الجواز: "أن الشريعة إذا وجد فيها أصل عبادة لنوع من المصالح، ووجد ذلك النوع من المصالح في فعل آخر، وجب أن يكون مأمورًا به عبادة قياسًا على ذلك النوع الثابت بالنص تكثيرًا للمصلحة. والأدلة الدالة على القياس لم تفرق بين مصلحة ومصلحة" ( [10]). ومن الأمثلة على ذلك: جواز التيمم للنافلة قياسًا على التيمم للفرض، والجمع بين الصلاتين بعذر الثلج والبرد قياسًا على المطر، وإثبات الكفَّارة في اليمين الغموس وفي القتل العمد بالقياس على اليمين المنعقدة وقتل الخطأ ( [11]). قال القرافي: "والفرق أن أصل العبادة أمر مهم في الدين، فيكون بالتنصيص من جهة صاحب الشرع لاهتمامه به، والفرع بعد ذلك يُنبه عليه أصله، فيكفي فيه القياس" ( [12]). ومما يقرب من القياس في العبادات: مسألة القياس في الحدود والكفارات والمقدرات. قال الإسنوي: "الصحيح وهو مذهب الشافعي كما قاله الإمام أن القياس يجري في الشرعيات كلها، أي: يجوز التمسك به في إثبات كل حُكم حتى الحدود والكفارات والرخص والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس فيها" ( [13]). المسألة الرابعة: الإلهام([14]): وهوما يقع في القلب من آراء وترجيحات وقد صرح الأئمة أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالإلهام.