الفقرة الثانية من المادة 127 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الفقرة الثانية التي تخص المادة رقم 127 من نظان العمل وفق اللائحة التنفيذية هي خاصة بالقطاع العام، وهي تتكلم عن الاجازات في عيد الفطر السعيد، فهي تعتبر قانون ينظم العمل في هذا القطاع الهام، وهو من حقوق العامل التي لا يوجد بها أي تعديلات على اهواء العامل أو صاحب العمل فهو قانون نافذ ومن حق العامل أن يأخذ إجازة في عيد الفطر السعيد. هنا يمكن أن نعمل على توضيح الفقرة الثانية من المادة 127 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وهي بالتالي: الفقرة الثانية من المادة 127 خاصة بالعاملين بالقطاع العام. تتكلم المادة عن إجازة عيد الفطر السعيد في المملكة العربية السعودية. حددت المادة 127 أم إجازة العيد تبدأ في يوم 24 رمضان 1443. نهاية الاجازة هو 5 شوال 1443. تكون مدة الاجازة عشرة أيام للقطاع العام. الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. هذه هي أهم البنود في الفقرة الثانية من المادة 127 وفق اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ولا يخصم أي مستحقات بناءا على هذه الاجازة. شاهد أيضا: الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل هنا يمكن أن نتكلم عن المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وهي خاصة بالقطاع الخاص والغير ربحي، وهي تعطينا الكثير من التعرف على موعد إجازة عيد الفطر وفق المادة 24، فعلى ماذا يكون نص المادة 24 من نظام العمل هنا نفصل: المادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية لنظام العمل خاصة بالقطاع الخاص.
الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل
تتحدث عن إجازة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية. تقول أن إجازة عيد الفطر تبدأ بيوم 29 رمضان. نهاية الاجازة تكون نهاية يوم 3 شوال. يبدأ دوام العاملين بالقطاع الخاص يوم 4 شوال 1443. هذه هي أهم المعلومات عن المادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والتي تتكلم عن القطاع الخاص وطبيعة الاجازات في عيد الفطر وموعدها وموعد الدوام بعد الاجازة.
وقد نظّمت المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أحكام الإجازات الرسمية المنصوص عليها في المادة 112 من النظام، كما بينت الإجراءات الواجب اتباعها في حال تعارض الإجازات الرسمية مع الإجازات الدورية للعامل. المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل
تعالج المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1982 بتاريخ 28/06/2020 نظام الإجازات المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العمل حيث أعلنت عن الأعياد والمناسبات المقصودة في المادة وهي:
إجازة عبد الفطر، ومدتها أربعة أيام من اليوم التالي ليوم التاسع والعشرين من رمضان. إجازة عيد الأضحى، ومدتها أربعة أيام من يوم الوقوف بعرفة. إجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وتكون لمدة يوم واحد وهو اليوم الأول من برج الميزان بحسب ما ينص عليه تقويم أم القرى. وفي حال تداخل هذه الإجازات مع أي من الإجازات الأخرى، فإن التوفيق بينها يكون على النحو التالي:
إذا تداخلت إحدى الإجازات المذكورة مع الإجازات المرضية للعامل يستحق العامل أجره الكامل عن هذه الأيام، فضلا عن الأجر عن الإجازات المرضية، سواء كانت إجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف أجر.