اماكن تجمع الشواذ في جدة
علب الافراح في جدة
القنصلية التايلندية في جدة
القنصلية البريطانية في جدة
الخدمات: توجد قاعة للإيروبيك للعمل بروح الجماعة وتشجيع السيدات على ممارسة الرياضة. الموقع: حي النسيم داخل مجمع السامريَّة الطبي.
- نادي سباحة - جدة
- زكاة البقر - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
- ص73 - كتاب منزلة الزكاة في الإسلام - ثانيا نصاب زكاة البقر - المكتبة الشاملة
نادي سباحة - جدة
الروابط المفضلة
الروابط المفضلة
آخر كلمات البحث ما هو دعاء ليلة القدر, ما الدعاء الذى نفعل فى ليلة القدر, ما حكم المر?
الشروط اللازمة لوجوب الزكاة نصاب زكاة البقر مقدار زكاة البقر الشروط اللازمة لوجوب الزكاة: لا تجب الزكاة في الأموال الزكوية، إلّا بعد أن تتوفر فيها الشروط اللازمة والضرورية لوجوب الزكاة، ومن أهمها بلوغ حد النصاب لها، ولكل من الأموال الزكوية نصاب معين حدده الشرع، وسنتعرف في هذا المقال على مقدار نصاب زكاة البقر. نصاب زكاة البقر: حسب ما أقره الشرع فلا زكاة في البقر، إلا بعد أن يبلغ عددها الثلاثين، وهو الحد الأقل لنصاب البقر حتى تجب فيها الزكاة، وورد الدليل على ذلك في حديث النبي _عليه الصلاة والسلام_ فيما رواه عنه علي بن أبي طالب _رضي الله عنه_: " وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء" سنن أبي داود. ونعني بالتبيع من البقر، ما أتم سن السنة الواحدة، ودخل في الثانية، ويُعرف التبيع بأنه جذع البقر، أما المسنة، فهي الثنية من البقر، وما أتمت السنتين من عمرها، ودخلت في الثالثة. ومن الأدلة على نصاب البقر، حديث عبدالله بن مسعود _رضي الله عنه_، أنّ النبي _عليه الصلاة والسلام_ قال: "في ثلاثين من البقر تبيع أَو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة" سنن الترمذي. مقدار زكاة البقر: فيما يلي تفصيل لمقدار زكاة البقر في الشريعة الإسلامية: من 30 إلى 39 رأس من البقر: تجب فيها تبيعة، أو تبيع.
زكاة البقر - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
اسم المفتي: لجنة الإفتاء
الموضوع: نصاب زكاة البقر ومقدارها
رقم الفتوى:
910
التاريخ: 09-08-2010
التصنيف:
زكاة الحيوان
نوع الفتوى:
بحثية
السؤال:
ما هي زكاة الأبقار؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نصاب زكاة البقر ثلاثون بقرة، يجب فيها " تَبيع "، فإذا بلغت أربعين بقرة فتجب فيها "مُسِنَّة"، وما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. دليل ذلك حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ: (أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً) رواه أبو داود (رقم/1576) والتبيع: ما استكمل السنة ودخل في الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه. والمُسنة: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، سميت بذلك لتكامل أسنانها، وتسمى أيضا: " ثنية ". يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "في ستين تبيعان, وفي سبعين تبيع ومسنة, وثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة, وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع, وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة" انتهى باختصار. "مغني المحتاج".
ص73 - كتاب منزلة الزكاة في الإسلام - ثانيا نصاب زكاة البقر - المكتبة الشاملة
سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم (١) من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاض (٢) أنثى، فإذا بلغت ستّاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى (٣) ، فإذا بلغت ستّاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل (٤) فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة (٥) ، فإذا بلغت- يعني ستّاً وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ثانياً: نصاب زكاة البقر؛ لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، وهذا أقل نصاب البقر، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. ثالثاً: نصاب زكاة الغنم، لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة، (١) قوله: ((من الغنم)) قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ٣/ ٣١٩: ((كذا للأكثر، وفي رواية ابن السكن بإسقاط ((من)) وصوَّبَها بعضهم، وقال عياض: من أثبتها فمعناه زكاتها: أي الإبل من الغنم، ومن للبيان لا للتبعيض، ومن حذفها فالغنم مبتدأ، والخبر مضمر في قوله: ((في كل أربع وعشرين)) وما بعده وإنما قدم الخبر؛ لأن الفرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فحسن التقديم)).
، وقد حُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (لا خلافَ بين العلماء أنَّ السُّنةَ في زكاةِ البَقَرِ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابِه؛ ما قال معاذُ بن جبلٍ: في ثلاثين بقرةً تبيعٌ، وفي أربعينَ مسنَّةٌ، والتبيعُ والتبيعةُ في ذلك عندهم سواءٌ). ((التمهيد)) (2/273، 274). وقال أيضًا: (ولا خلافَ بين العلماء أنَّ السُّنةَ في زكاةِ البَقَرِ ما في حديث معاذٍ هذا، وأنَّه النِّصَابُ المُجتَمَع عليه فيها). ((الاستذكار)) (3/188). وقال الصنعاني: (والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الزَّكاةِ في البَقَرِ، وأنَّ نِصابَها ما ذُكِرَ، وهو مُجمَعٌ عليه في الأمرين). ((سبل السلام)) (2/125). لكنَّ الخلافَ ثابِتٌ في تحديدِ نِصابِ البَقَرِ، وأشار إلى ذلك ابنُ قدامة بقوله: (لا زكاةَ فيما دون الثلاثينَ مِنَ البَقَرِ في قولِ جُمهورِ العُلَماء وحكي عن سعيد بن المسيب، والزهري أنهما قالا: في كل خمس شاة). ((المغني)) (2/442)، وينظر: ((المحلى)) (6/5 رقم 673)، ((فقه الزَّكاة للقرضاوي)) (1/194-203).